فوائد من الحديث الأول #عمدة_الأحكام ... عَنْ أمِيرِ المُؤْمِنِ | قطوف من العلم
فوائد من الحديث الأول#عمدة_الأحكام ... عَنْ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ أبي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الخَطَاب رَضيَ الله عَنْهُ قَال : سَمِعت رسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُول :
1ـ قال البيضاوي : ( النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر ) انتهى وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى . . 2ـ هذا حديث عظيم ، وقاعدة جليلة وهي : القياس الصحيح لوزن الأعمال ، من حيث القَبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته. . 3ـ مدار الأعمال على النيات فإن كانت النية، صالحة ، والعمل خالصا لوجه الله تعالى، فالعمل مقبول . وإن كانت غير ذلك ، فالعمل مردود ، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك . . 4ـ للهجرة أحوال : * من هاجر من بلاد الشرك ، ابتغاء ثواب الله ، وطلباً للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعلم الشريعة ، فهجرته في سبيل الله ، والله يثيبه عليها . * ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا ، فليس له عليها ثواب . * وإن كانت إلى معصية ، فعليه العقاب . . 5ـ للنية في الشرع بحثان : أحدها : الإخلاص في العمل لله وحده .... وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد . الثاني : تمييز العبادات بعضها عن بعض ، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. . 6ـ النية تميز العبادة عن العادة : * فالغسل - مثلا - يقصد عن الجنابة، فيكون عبادة ، * ويراد للنظافة أو التبرد ، فيكون عادة . . 7ـ هذا الحديث من الأحاديث الجوامع ... وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه ؛ لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه . . 8- مدار الأعمال على النيات ، صحة، وفَساداً، وكمالا، ونقصا، وطاعة ومعصية * فمن قصد بعمله الرياء أثم ، * ومن قصد بالجهاد مثلا : ـ إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه ـ ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه ـ ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد . . 10ـ النية مَحلُّها القلب، واللفظ بها بدعة . . 11ـ الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى . . 12ـ ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام : * فتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن ، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة . * وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء ، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه ، وإن كان اصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ، ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف ، * وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ : • هل يحبط العمل • أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته؟ ـــــــــــ المقدمة #تيسير_العلام_شرح_عمدة_الأحكام_الشيخ_عبدالله_البسام ـــــــــــــ • قطوف من العلم http://t.me/qotoofmnatafseer •°•°•°• 2