2021-04-13 15:41:23
#قرارات
اقتباس من المرسوم 8 لعام 2021 :
المادة (45)
أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من
/600000/ ل.س ستمئة ألف ليرة سورية إلى
/1000000/ ل.س مليون ليرة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة:
1- أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
2- باع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة عن بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص.
3- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها.
4- أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة.
5- حاز أو باع مادة مجهولة المصدر.
ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمادة أو سلعة أو خدمة أساسية.
715 views12:41