ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر: أن صيغة الأمر تُحمَل عليه -أي تفيده- عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك. ومراده بـ (الدَّلِيلُ): القرينة الصارفة، فإن ثبوتها يكون بالدليل. أنه لا يقتضي التكرار، أي لا يُطلَب من العبد الإتيان به مرةً بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار. أنه لا يقتضي الفور. والفورية: هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان. والراجح: أنه يقتضي الفورية.