خُلاصةُ مختصر صفة الصلاة ٤٣- وإذا نهض من التشهد الأول فإنه ي | خـدمـة رسـائـل الـفـجر ..
خُلاصةُ مختصر صفة الصلاة ٤٣- وإذا نهض من التشهد الأول فإنه ينهض على صدور قدميه ، ويُشرع له رفع اليدين إذا قام . ٤٤- ويصلي باقي صلاته - أي : الركعة الثالثة والرابعة - كما يصلي الثانية والأولى . ٤٥- ثم يأتي بالتشهد الأخير ، والتشهد الأخير رُكْنٌ من أركان الصَّلاة . ٤٦- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة متأكدة ، وقيل بوجوبه . ٤٧- والسُّنة في الجلوس للتشهد الأخير أن يَتَوَرَّكَ ، والتورُّكُ : هو أن ينصب رجله اليمنى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ، ويُخرج اليسرى من الجهة المقابلة ، وهو مشروع في التشهد الثاني ، في الصلاة الثلاثية ، أو الرباعية فقط ، بعبارة أعم : في كل صلاة فيها تشهُّدان ، دون الصلاة التي فيها تشهد واحد . ٤٨- ثم يُسلِّم ، وهو ركن في الصلاة .