تنتهي التَّلْبِيَةُ في الحَجِّ عند ابتداءِ رَمْيِ جمرَةِ العَقَبةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، ولا فَرْقَ في ذلك بين المُفْرِد ، والقارِن ، والمتمَتِّع ، وهذا مذهَبُ جُمْهورِ الفُقَهاءِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
● انتهاءُ وَقْتِ التَّلْبِيَة في العُمْرَةِ
تنتهي التَّلْبِيَة في العُمْرَةِ بالشُّروعِ في الطَّوافِ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وذهب إليه أكثَرُ أَهْلِ العِلْمِ.
#الأدلة :
عنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : (يلبِّي المعتَمِرُ حتى يفتتحَ الطَّوافَ).
لأنَّه شَرَع في الرُّكْنِ المقصودِ ، والتَّلْبِيَةُ إنَّما تكون قبل الوصولِ إلى المقصودِ ، فإذا وصل إلى المقصودِ فلا حاجةَ إلى التَّلْبِيَة ، فإذا شَرَعَ في الطوافِ فإنَّه يقطَعُ التَّلْبِيَةَ ويشتَغِلُ بذِكْرِ الطَّوافِ.