2023-04-11 18:40:28
زكاة الفطر
جواز الوكالة في إخراج زكاة الفطر
قال الشيخ العثيمين :
لا حرج على الإنسان أن يوكل من يخرج فطرته ( زكاة الفطر ) حتى ولو بلا عذر.
التوكيل في هذا جائز سواء في إخراج الفطرة وهي زكاة الفطر, أو في إخراج الزكاة أيضاً.
لو كان على الإنسان زكاة وقال: يا فلان خذ هذه الزكاة وفرقها على نظرك فلا بأس.
وكذلك لو كان عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين,
ووكلت من يطعم عنك فلا بأس;
لأن هذه الأمور مما تدخلها النيابة.
حتى وإن أعطيته المال وقلت:
خذ هذا المال واشترِ به فطرة ووزعها على نظرك فلا بأس.
( لقاء الباب المفتوح [118] الزكاة / إخراج الزكاة وأهلها )
نبذة من أحكام زكاة الفِطر وما يتعلق بها
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على : العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين .
[متفق عليه (1504) (984)]
وتسمى صدقة رمضان كما جاء في رواية عند مسلم (984)
قال الإمام الصنعاني رحمه الله : والحديث دليل على عموم وجوبها
[ سبل السلام (1/537) ]
فيدخل في وجوب أدائها الغني والفقير
وقد ذكر النبي ﷺ الحكمة منها فقال :
زكاة الفطر : طهرة للصائم من اللغو والرفَث وطُعمة للمساكين .
[ صحيح الجامع (3570) ]
ومصرفها هو ما جاء في الحديث السابق
والمسكين إن ذُكر مُفردا : دخل فيه الفقير
والفرق بينهما ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله :
الفقير والله أعلم : من لا مال له ولا حِرفة تقع منه موقعا زَمِنًا كان أو غير زَمِن سائلا كان أو متعففا
والمسكين : من له مال أو حِرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل
[ الأم (2/77) ]
زَمِن : مُبتلى
والواجب في زكاة الفطر :
إخراجها صاعا مما يُقتات من طعام أهل البلد
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
كنا نخرج في عهد رسول الله يوم الفطر صاعا من طعام
وكان طعامنا الشعير والزبيب والأَقِطُ والتمر .
[ صحيح البخاري (1510) ]
والصاع : يكون بمكيال أهل المدينة
لقول رسول الله ﷺ : ○ الوزن : وزن أهل مكة
○ والمكيال : مكيال أهل المدينة .
[ السلسلة الصحيحة (165) ]
ومقداره ما قال ابن سيده رحمه الله :
والصاع : مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد . [ المخصص (3/440) ]
ومقدار المُد ما قاله مرتضى الزبيدي رحمه الله :
ملء كفَّيِ الإنسان المعتدل إذا ملأهما .
[ تاج العروس (9/159) ]
وقد اختلفت تقديرات فقهاء عصرنا للصاع مقابل وحدة الوزن المعاصرة (الكيلو غرام )
ما بين كيلوين إلى ثلاثة كيلوات .
والحقيقة أن الصاع ثابت وهو الأصل
أما التقدير بالكيلو غرام فيتغير بحسب الموزون
فتجد مثلا : وزن صاع التمر الطازج بالكيلو غرام ضعفي وزن صاع التمر المجفف
فالأولى : الحساب بما هو متيسر وأقرب للصواب ألا وهو الأربع أمداد بكفين معتدلتين
والله أعلم
» ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالًا لأن النبي سماها :
( طُعمة )
والقول بغير ذلك لازمُهُ :
١) مخالفة صريح الأمر الشرعي
٢) وفيه استدراك على الشرع إذ هو أعلم بمصلحة المسكين وقد اختار له الأضيق - وهو الطعام - عن الأوسع - وهو المال - .
٣) وهناك أمر ثالث أشار إليه العلامة العثيمين رحمه الله بقوله :
النبي فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار ولو كانت القيمة معتبرة : لاختلف المقدار باختلاف الجنس .
[ مجموع فتاوى الشيخ (18/279) ]
وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الناس أنه :
لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله .
[ إعلام الموقعين (1/59) ]
*وأما وقت زكاة الفطر* :
فهو ليلة الفطر : بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد
قال رسول الله ﷺ : ¤ من أدَّاها قبل الصلاة : فهي زكاة مقبولة
¤ ومن أداها بعد الصلاة :
فهي صدقة من الصدقات .
[ صحيح الجامع (3570) ]
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
كنا نُخرج في عهد رسول الله يوم الفطر صاعا من طعام .
[ صحيح البخاري (1510) ]
وقال ابن عمر رضي الله عنهما : وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
[ متفق عليه (1503) (986) ]
ويجوز أن تُعطى لمن يجمعها قبل يوم أو يومين
فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يُعطيها الذين يقبلونها وكانوا يُعطُون قبل الفطر بيوم أو يومين .
[ صحيح البخاري (1511) معلقا ]
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ولمالك في الموطأ عن نافع :
أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر - إلى الذي يُجمعُ عنده - قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وأخرجه الشافعي عنه وقال :
• هذا حسن • وأنا أستحبه .
[ فتح الباري (3/376) ]
ويؤيد هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال :
وكَّلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان .
[ صحيح البخاري (2311) ]
» فمن أداها قبل وقتها :
653 views15:40