هل يجب على المحرم عند لبس الخفين ان يقطعهما حتى يكونا اسفل من | العلامة المحدث محمد علي آدم
هل يجب على المحرم عند لبس الخفين ان يقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين ؟
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب قطع الخفين، حتى يكونا أسفل من الكعبين، هو الحقّ؛ حملًا لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وبه يحصل العمل بالحديثين، من غير إلغاء أحدهما، والله تعالى أعلم بالصواب. [محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٦٣/٢٢]