Get Mystery Box with random crypto!

هل يجوز للمحرم لبس المصبوغ بزعفران أو ورس؟ قال شيخنا العلامة م | العلامة المحدث محمد علي آدم

هل يجوز للمحرم لبس المصبوغ بزعفران أو ورس؟
قال شيخنا العلامة محمد بن علي آدم الإتيوبي رحمه الله تعالى "فالحقّ ما قاله الإمام مالك - رَحِمَهُ اللهَ -، من عدم جواز لبس المصبوغ بزعفران، أو ورس، وإن كان مغسولًا؛ لإطلاق حديث الباب، وعدم صحّة ما احتجّ به الجمهور، كما عرفته آنفًا، والله تعالى أعلم."

فائدة
واستدلّ به المهلّب على منع استدامة الطيب، وفيه نظر.

واستَنْبَط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران. وهذا قول الشافعيّة، وعن المالكيّة خلاف، وقال الحنفيّة: لا يحرم؛ لأن المراد اللبس، والتطيّب، والآكل لا يُعدّ متطيّبًا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفيّة أقوي، فتأمله، والله تعالى أعلم.

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٦٥/٢٢]

https://t.me/SheikhAletiopi