Get Mystery Box with random crypto!

في اختلاف أهل العلم في لبس الخفيّن لمن لَمْ يجد النعلين: ذهبت | العلامة المحدث محمد علي آدم

في اختلاف أهل العلم في لبس الخفيّن لمن لَمْ يجد النعلين:

ذهبت طائفة إلى أن من لَمْ يجد نعلين يجوز له لبس الخفّين بشرط قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعين، وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعيّ، والجمهور، وهو رواية عن أحمد، والمشهور عنه جواز لبسهما بحالهما عند فقد النعلين، ولا يجب قطعهما إلى أن قال.....

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح عندي؛ لوضوح حجته.

والحاصل أن الراجح حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو أن من لَمْ يجد نعلين لبس الخفّين، ولكن يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين، فبهذا يُجمَع بين الحديثين، وهو الطريق الذي يحصل به العمل بالحديثين، فيكون أولى من إبطال أحدهما بدعوى النسخ بلا بيّنة واضحة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٦٩/٢٢]


https://t.me/SheikhAletiopi