#الورقات_في_أصول_الفقه #الإجماع ذَكَرَ المصنف ؒ فصلاً آخر من فصول «أصول الفقه»، وهو: (الإجماع). وعَرّفه بقوله: (فَهُوَ: اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ عَلَى حُكم الْحَادِثَةِ)؛ وهو يجمع ثلاثة أمور: أنه اتفاق. أنه مُنعقد بين علماء العصر، وأراد بهم (الفقهاء). والفقيه في عُرْف المتقدمين: هو المجتهد. والعصر: هو الزمن والعهد، و(أل) فيه عهدية، يُراد بها: عصر معين من عصور هذه الأُمّة. والمناسِب للمقام: الإفصاح عنه بالتقييد؛ بأن يقال: (عصرٌ من عصور أُمة محمد ﷺ)، ولا بد من تقييده أيضاً بكونه واقعاً بعد موت النبي ﷺ. أن مُتَعَلّقه الوارد عليه هو (حُكم حادثة). قال المصنف: (وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةَ: الْحَادِثَةَ الشَّرْعِيَّةَ). والمختار: أن الإجماع: هو اتفاق مجتهدي عصرٍ من عصور أُمّة محمد ﷺ بعد موته على حُكم شرعي. 183 views17:00