Get Mystery Box with random crypto!

* في الحديث دليل على الفرق بين ورود الماء على النَّجاسة، وورود | 🔥قناة الشهب المحرقة في كشف المفرقة🔥

* في الحديث دليل على الفرق بين ورود الماء على النَّجاسة، وورود النَّجاسة على الماء، فإنَّ ما صُبَّ عليه الماء من البول طهَّره، وما وقع من البول في الماء أفسده، إلاَّ إذا كان الماء كثيرًا بحيث لا تؤثِّر فيه النَّجاسة فيبقى على طهارته.
* أنَّ إزالة النَّجاسة لا تفتقد إلى الدَّلك، إلاَّ أن يكون لها عين لا ترتفع إلاَّ بذلك.
* لا يجوز إدخال الثَّوب النَّجس إلى المساجد؛ لأنَّها لا تصلح لشيء من هذا القذر.
إلى غير ذلك من مسائل هذا الحديث الفقهيَّة.
* المسألة الثَّالثة ـ في فوائده الدَّعويَّة والمنهجيَّة:
* فيه المبادرة إلى تغيير المنكر إذا اطَّلع عليه المكلَّف؛ لمبادرة الصَّحابة إلى الأعرابيِّ حين بال في المسجد، وهو فرض من فروض الكفاية.
* فيه دليل على الرِّفق في تغيير المنكر، ولذا أورد البخاريُّ هذا الحديث في كتاب الأدب باب: الرِّفق في الأمر كلِّه، وقد جاء عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إِْنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ في شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ» [مسلم (2594)].
* لم ينكر النَّبيُّ ﷺ على الصَّحابة نهيهم عن المنكر، لكن أمرهم بالكفِّ عنه للمصلحة الرَّاجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وذلك أنَّ النَّجاسة وقعت، وإيقاف البول فيه مفسدة على البائل، لذلك قال: «لاَ تُزْرِمُوهُ» أي: لا تقطعوا بوله، فإنَّه لو قطع عليه بوله لتضرَّر، وأصل التَّنجيس قد حصل فلا يُزاد عليه.
* قول النَّبيِّ ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».
أسند البعث إليهم لأنَّهم كانوا في مقام التَّبليغ عنه في حضوره وغيبته، أو هم مبعوثون من قبله بذلك أي: مأمورون، وكان شأنه في كلِّ من بعثه للدَّعوة إلى الله أن يقول له ﷺ: «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا».
والشَّريعة الإسلاميَّة كلُّها يسر ولا عسر فيها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]، وقال: ﴿يُريدُ اللهُ بِكُمْ اليُسْرَ وَلاَ يُريدُ بِكُمْ العُسْرَ) [البقرة: 185]، وقال: ﴿اللهُ أَن يُخَفِفُ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفًا) [سورة النساء].
وقال ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا» [البخاري (39)].
فالتَّيسير كلُّه في اتِّباع كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله ﷺ، ولا يمكن أن يكون الاستغناء عنهما وترك الائتمار بأوامرهما واجتناب نواهيهما من باب التَّيسير على النَّاس.
ولذلك قال الله تعالى في كتابه: ﴿ادْعُ إلَى سَبِيِلِ رَبِكَ بالحِكْمَةِ وَالمَوِعِظَةِ الحَسَنةِ وَجَدِلْهُم بالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ) [سورة النَّحل]، والحكمة هنا هي الكتاب والسُّنَّة كما قال علماء التَّفسير، قال ابن جرير ـ رحمه الله ـ في «تفسيره»: «بوحي الله الَّذي يوحيه إليك، وكتابه الَّذي ينزله عليك».
والأصل في الدَّعوة أن تكون بالطُّرق الحكيمة، فلكلِّ مقام مقال، ولكلِّ صنف من النَّاس طريقة يُعامل بها على حسب المصلحة في دعوته وإرشاده وهدايته.
فهذا الأعرابيُّ لمَّا قال له النَّبيُّ ﷺ: إنَّ المساجد لا تصلح لهذا القذر باللِّين والرَّأفة والرَّحمة سمع ما قال وأعجبه ما قال، فلذلك جاء في الحديث أنَّه قال بعد أن فقه: «فَقَامَ إِلَيَّ بأَبي وأمِّي فلم يؤَنِّب ولم يسُبَّ»، وزاد أن تركه يكمل بوله ولم يقطعه عليه.
وجاء مثله أيضًا في حديث آخر وهو حديث معاوية بن الحكم السُّلمي الَّذي شمَّت العاطس وهو في الصَّلاة فرماه النَّاس بأبصارهم، قال: «فلمَّا صلَّى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمِّي ما رأيت معلِّمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبيحُ وَالتَّكْبيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ» [مسلم (537)].