Get Mystery Box with random crypto!

الفتاوى الشرعية

لوگوی کانال تلگرام alfatawa2 — الفتاوى الشرعية ا
لوگوی کانال تلگرام alfatawa2 — الفتاوى الشرعية
آدرس کانال: @alfatawa2
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 2.11K
توضیحات از کانال

قناة اسلامية عامة : هدفنا الدعوة الى اللَّه تعالى بنشر الفتاوى والردود العلمية لعلماء أهل السُّنَّة والجماعة
📩 للتواصل مع الإدارة : ↪
👈 اضغط البوت التالي : @alaslam_bot

Ratings & Reviews

1.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


آخرین پیام ها 13

2022-01-05 08:43:18 حكم مسألة الشك في الصلاة !


السؤال :

قرأت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين فيه أن الشك بخصوص الصلاة لا يعتبر في ثلاث حالات : ١. أن يكون مجرد وهم طرأ على قلب لا حقيقة له . ٢.أن يكون بعد الفراغ من الصلاة . ٣.أن يكون ممن يكثر منه الشك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها ، و ذكر كلاما شبيها بذلك في مسألة الشك في الوضوء . وسؤالي هو : هل مذهب الشيخ _ رحمه الله _ أن كثير الشك لا يلتفت للشك في حالة أنه يشك في كل العبادات ، وأنه لو كان يشك مثلا في أكثر صلوات اليوم لكن ليس في كلها فإن شكه معتبر ؟

الجواب :

الحمد لله ؛

أولا :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال العلماء: إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات: الأولى: أن تكون مجرد وهم لا حقيقة له، فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها إطلاقاً. الثانية: أن تكثر الشكوك ، ويكون الإنسان كلما توضأ شك ، وكلما صلى شك ، وكلما فعل فعلاً شك ، فهذا أيضاً يجب طرحه وعدم اعتباره . الثالثة: إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة ، فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر . مثال ذلك: لو شك بعد أن سلم من صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في رباعية ، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن العبادة قد فرغت ، إلا إذا تيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً ، فليأت بالرابعة ما دام الوقت قصيراً ، وليسجد للسهو بعد السلام ، فإن طال الفصل أعاد الصلاة كلها من جديد" انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (14 / 90).
ثانيا:
حد الشك الذي يعتبر وسواسا هو أن يكون كثيرا ، ولا يشترط لاطراحه وعدم الالتفات إليه : أن يكون في كل عبادة ، ولا في كل صلاة ؛ بل إذا حدث كثيرا بحيث صار عادة لصاحبه ، فإنه يكون وسواسا ، حتى لو سلمت منه بعض العبادات ، وحينئذ فينبغي طرحه وعدم الاعتداد به .
جاء في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (2 / 299): " والموسوس لا عِبْرَة بشكِّه ، ولهذا قال الناظم: والشكُّ بعد الفعل لا يؤثِّر .... وهكذا إذا الشكوك تكثر
فإذا كثُرت الشكوك : فهذا وسواس لا يُعتدُّ به " انتهى .

جاء في "مطالب أولي النهى" (1/507) : " وَ (لَا) يُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ (إذَا كَثُرَ) الشَّكُّ ، (حَتَّى صَارَ كَوِسْوَاسٍ، فَيَطْرَحُهُ وَكَذَا) لَوْ كَثُرَ الشَّكُّ (فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ) ، وَتَيَمُّمٍ ، فَيَطْرَحُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ إلَى نَوْعٍ مِنْ الْمُكَابَرَةِ ، فَيُفْضِي إلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ مَعَ تَيَقُّنِ إتْمَامِهَا، فَوَجَبَ إطْرَاحُهُ ، وَاللَّهْوُ عَنْهُ لِذَلِكَ " انتهى .

ولقد ضبط الشيخ محمد بن عليش من فقهاء المالكية ، الشك الذي ينبغي طرحه وعدم الاعتداد به بأن يأتي كل يوم ولو مرة ، فإن كان يأتيه يوما ويفارقه يوما ، فليس بوسواس .
جاء في " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " (1 / 127): " ضَابِطُ اسْتِنْكَاحِ الشَّكِّ إتْيَانُهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ صِفَةُ إتْيَانِهِ أَوْ اخْتَلَفَتْ كَأَنْ يَأْتِيَهُ يَوْمًا فِي نِيَّتِهِ وَيَوْمًا فِي تَكْبِيرَةِ إحْرَامِهِ وَيَوْمًا فِي الْفَاتِحَةِ وَيَوْمًا فِي الرُّكُوعِ وَيَوْمًا فِي السُّجُودِ وَيَوْمًا فِي السَّلَامِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ أَتَاهُ يَوْمًا وَفَارَقَهُ يَوْمًا فَلَيْسَ اسْتِنْكَاحًا وَحُكْمُهُ وُجُوبُ طَرْحِهِ، وَاللَّهْوُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ لِئَلَّا يُعْنِتَهُ، وَيَسْتَرْسِلُ مَعَهُ" انتهى .
واستنكاح الشك : هو أن يعتاد صاحبه ، ويتكرر عليه كثيرا .
وينظر : " مواهب الجليل" (2/19-20) .

والله أعلم .


 موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
62 views05:43
باز کردن / نظر دهید
2022-01-05 08:40:19 حكم الوساوس في الصلاة !


السؤال :

أختنا تقول: كثيراً ما يحصل عندي بعض الشكوك في الصلاة في عدد الركعات، وفي عدد السجود، هل ألتفت إلى ذلك أم أعتبره من الوساوس؟

الجواب :

إذا كثر يعتبر من الوساوس لا تلتفتي إليه، إذا كان شيئاً كثيراً، يعتبر من الوساوس فلا يلتفت إليه، أما إذا كان قليلاً فاعملي بالشرع، إذا كان قليلاً شككت هل صليت ثلاث أم أربع؟ أجعليها ثلاث وأتي بالرابعة واسجدي السهو، شككت هل سجدت الثانية أو ما سجدت الثانية اسجدي الثانية، واحتاطي ثم اسجدي السهو بعد ذلك، بعد انتهاء الصلاة قبل السلام سجدتين للسهو، أما إذا كان يكثر فهذا من الوساوس فيطرح ولا يلتفت إليه .
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم .

 
موقع العلامة ابن باز - رحمه الله -.

http://telegram.me/alfatawa2
63 views05:40
باز کردن / نظر دهید
2022-01-01 18:46:26 الاستفادة من مال الأب المرابي !


السؤال :

أنا شاب مسلم والحمد لله ، أبي لديه مبلغ من المال وقد سمع فتوى الشيخ طنطاوي بتحليل فوائد البنك ووضع أمواله في البنك وبدأ يأخذ الفوائد ، وأنا مقتنع أن هذه الفوائد حرام ، وحاولت كثيراً إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة ولكن دون جدوى . 
فهل علي وعلى إخوتي وأمي أي ذنب حيث أني قد استحلفت أبي قبل ذلك ألا ينفق علينا من هذا المال الذي هو من الفوائد ؟ وماذا يجب علينا أن نفعل ؟ وإذا عاد إلينا هذا المال ماذا يجب أن نفعل ؟ لقد رزقني الله بعمل في السعودية وقد دفع لي أبي تكاليف السفر ولا أعلم هل هذا المال من الفوائد أم لا ؟ فهل ما يرزقني به الله من هذا العمل حرام أم لا ؟ نرجو الإفادة .

الجواب :

الحمد لله ؛

ليس على أولاد المرابي إثم إذا أكلوا من ماله الربوي البحت أو لبسوا منه أو سافروا به إذا لم يوجد لهم طريق آخر يتكسبون منه ، وعليهم نصح والدهم بالطريق التي يغلب على ظنهم نفعها ، فإذا تيسرت طرق أخرى للكسب أو لم يتحاجوا إلى هذا المال في ضروريات حياتها : وجب عليهم الاستغناء عنه .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

إذا كان مكسب الوالد حراماً ، فإن الواجب نصحه ، فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلاً ، أو تستعينوا بأهل العلم ممن يمكنهم إقناعه أو بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام ، فإذا لم يتيسر ذلك فلكم أن تأكلوا بقدر الحاجة ولا إثم عليكم في هذه الحالة ، لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام .
( فتاوى إسلامية 3/452 ) .

وإذا مات الوالد المرابي وجب على ورثته التخلص من المال الربوي بإرجاعه إلى أهله إن عرفوهم وإلا فعليهم التخلص منه بتوزيعه في المصارف العامة والخاصة ، فإن تعسر عليهم تحديد المبلغ الربوي في مال والدهم : قسموه نصفين فيأخذون النصف ويوزعون النصف الآخر .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مرابٍ خلف مالاً وولداً ، وهو يعلم بحاله ، فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث أم لا ؟

فأجاب : أما القدْر الذي يعلم الولد أنه ربا : فيخرجه ، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا تصدق به ، والباقي لا يحرم عليه ، لكن القدْر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء ، جاز للوارث الانتفاع به ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما ، جعل ذلك نصفين .
( مجموع الفتاوى 29/307) .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
63 views15:46
باز کردن / نظر دهید
2022-01-01 18:15:47 *_ السـجـدات الثابتـة عـن النبـي ﷺ فـي الـصـلاة؟_*

الـعـلامـة ابي عبدالرحمـن مقبل الوادعي رحمــه الله تعالـۍ :

* الســـ☟ــــــــــــؤال :*

⇦ ماهي السجدات الثابتات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يسجد بهن في الصلاة مع الدليل وهل كان يكبر في السجود والقيام مع الدليل ؟

* الجـــ☟ـــــــــــواب :*

⇦ السجدات الذي جاء في الصحيح عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سجد في سورة ص ، ولم تكن من عزائم السجود وإنما هي توبة نبي يعني داود ، وجاء في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يصلي بسورة النجم فلما وصل في آخرها سجد وسجد المسلمون بعده والمشركون ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى وقرأ في صلاة العشاء : " إذا السماء انشقت " حتى بلغ السجدة فسجد ، فقالوا : ما هذا ؟ ، فقال : سجد بها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وهكذا أيضاً كما في صحيح مسلم في سورة اقرأ ، فهذه أربعة مواضع .
ولا يشرع التكبير للهوي في سجود التلاوة ولا للقيام ، ولا يشرع التكبير في هذا ، وما جاء التكبير فهو من طريق عبد الله لن عمر العمري وهو مضعف ، وجاء في مستدرك الحاكم عبيد الله بن عمر وهو إمام متفق على جلالته ولكنه لم يذكر التكبير ، وأيضاً تفرد الحاكم بذكر عبيد الله .

السائل : إذا كان لا يكبر فكيف يعلم المأمومون عندما يرفع الإمام إذا كانت في الصلاة السرية ؟
الشيخ : ينبغي أن يتجنب السجدات في الصلاة السرية أو يشعرهم ولو بالتكبير ، ماثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه سجد سجود التلاوة في صلاة سرية ، ويجوز أن لا يسجد ، والسجود ليس بلازم .


* للإستماع للصوتيــة :*

http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa1038.mp3



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *

……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

……………………………………………………
69 views15:15
باز کردن / نظر دهید
2021-12-26 18:49:33 إذا بنى بيت والده في حياته فهل يختص به دون الورثة ؟


السؤال :

مات والدي وله 3 بنين و4 بنات وكان والدي فقيرا والحمد لله ولكن عندما كبرنا فتح الله علينا ورزقنا من حيث لا نحتسب وسافرت وكنا نملك بيتاً قديماً فقمت بهدم هذا البيت وإعادة بنائه وكان والدي في هذه الفترة مريضاً يلزم الفراش وكنت متكفلاً بكل متطلباته أنا وإخوتي البنين والحمد لله وبعد أن مات والدي ترك لنا هذا البيت الذي قمت بإعادة بنائه فهو الآن مكون من ثلاث طوابق بعد أن كان من الطوب اللبن والحمد لله فهل من الصحيح أن أعطي أخواتي البنات من حق أرضية البيت فقط والتي تبلغ 50 ألف جنيه لأني أنا الذي قمت بإعادة بنائه حتى وصل للدور الثالث وكان أبي مريضاً ولم يساهم معنا في بنائه أم يجب عليّ إعطاء أخواتي البنات نصيبهن في البيت كله وهو مكون من ثلاث طوابق ويقدر بـ190 ألف جنيه؟ نرجو الإفادة لأنني لا أريد أن يكون أبي حزيناً في قبره بما أفعل .

الجواب :

الحمد لله ؛

ما قمت به من البناء يحتمل أمرين :
الأول : أنك فعلت ذلك على سبيل الهبة والتبرع والإحسان لوالدك وإخوتك ، فهذا يدخل في تركة الأب بعد موته ، ويقسم على جميع الورثة ، وليس لك حق في البيت أكثر منهم .
الثاني : أنك عند بنائه لم ترد التبرع ، بل فعلته بنية الرجوع على والدك أو على إخوانك بما أنفقت ، أي المطالبة بتكاليف البناء ، فلك أن تأخذ هذه التكاليف ثم يقسم البيت على جميع الورثة .

قال شُريح القاضي : (من بنى في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/494) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/91) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عاما ، ولا زال على قيد الحياة ، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب ، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا ... إلخ .

وجاء في الجواب : "أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك ، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك ، وليس لك الرجوع به على والدك ، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/205) .

والحاصل : أن الأمر راجع إلى نيتك عند بنائه ، وأنت أعلم بهذه النية ، ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يرجع في هبته ؛ لما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
 

وقولك : " لأني لا أريد أن يكون أبي حزينا في قبره بما أفعل " يقال فيه : إن كون الميت يعلم بما يفعله أهله فيحزن أو يسر ، هو من الغيب الذي لا يثبت إلا بالنص .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل الموتى يعلمون بأعمال أقاربهم من الأحياء ؟
فأجاب : "لا أعلم في الشرع ما يدل على ذلك" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (13/170) .

وينظر جواب السؤال رقم (98575) .

وإنما يحرص الإنسان على فعل الطاعة واجتناب المعصية ابتغاء مرضاة الله تعالى .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
100 views15:49
باز کردن / نظر دهید
2021-12-26 18:46:59 إذا فضّل بعض أولاده بالعطية ، ثم مات ، فهل يلزم إرجاعها ؟


السؤال :


نحن أسرة مكونة من خمس بنات وأربعة رجال وأم وأب ، البنات كلهن متزوجات والرجال أيضا متزوجون . أبي توفي وترك مسكنا يتربع على 300 متر مربع ، ونعيش فيه أنا وأخي ، لكن بعد وفاة والدي بثلاث سنوات توفي أخي الأكبر تاركا زوجته مع بنت وولد ، حينها اكتشفنا أن أبي أعطى وقسم نصف السكن لأخي المتوفي رغم أن هذا السكن يرثه عشرة أشخاص ، أي أنا وأخوتي ، ونحن في مشكلة بسبب هذا ، كون المرحومين سطرا هذا الفعل بدون علمنا وفي الخفاء ، السؤال هو : هل نستطيع إعادة النظر في تقسيم الميراث ؟ وما حكم هذا الفعل ؟

الجواب :

الحمد لله ؛

أولاً :
يحرم التمييز في العطية بين الأولاد على الصحيح من قولي أهل العلم ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بينهم ، وسماها جورا وظلما ، وأبى أن يشهد عليها ، وأمر بإرجاعها .
فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) أخرجه البخاري (2586) ، ومسلم (1623) .
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ ) قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) قَالَ : لَا . قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .
نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

قال الشوكاني رحمه الله : 
" وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل ، جور ، يجب على فاعله استرجاعه " انتهى من " الدراري المضية شرح الدرر البهية " (1/348) .

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (22169 ) .

ثانيا :
إذا فاضل الأب بين أولاده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل التسوية ، فالواجب على من أخذ زيادة على غيره أن يرد تلك الزيادة إلى التركة وتقسم على جميع الورثة . وهو اختيار الإمام البخاري ورواية عن الإمام أحمد . واختاره أيضا : ابن عقيل وشيخ الإسلام بن تيمية ، ومن المعاصرين : علماء اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحم الله الجميع .

ينظر : " فتح الباري " لابن حجر (5/514) ، " المغني " لابن قدامة (8/269) ، " الشرح الممتع " (11/85) ، " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/218) .
وقد روى سعيد بن منصور (291) بإسناده أن سعد بن عبادة قسم مالا بين ولده وخرج إلى الشام فوُلد له ابن بعده ، فمات ، فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا : ( إن سعدا قسم بين ولده وما يدري ما هو كائن ، وإنا نرى أن ترد على هذا الغلام ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
" والصحيح من قولي العلماء أن الذي خَصَّ بناته بالعطية دون حَمْلِهِ : يجب عليه أن يرد ذلك في حياته ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن مات ولم يرده رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضا ، طاعةً لله ولرسوله ، واتباعاً للعدل الذي أمر به ، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل ، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/184) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الصواب : أنه إذا مات - يعني الأب الذي فضل بعض الأولاد - وجب على المفضَّل أن يرد ما فُضِّل به في التركة ، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب ؛ لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي ، فمات قبل أن يفعل صار كالمدين ، والدين يجب أن يؤدى ، وعلى هذا نقول للمفضَّل : إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة " انتهى من " الشرح الممتع " (11/85) .

وبناء على هذا : فإن كان الواقع كما ذكر ، ولم تطب أنفسكم بترك هذا المال لزوجة أخيكم وأولاده : فالواجب عليهم أن يردوا هذا المال في تركة والدكم ، ليقسم على مستحقيه من الورثة .
والذي نأمله منكم أن تبذلوا وسعكم في حل هذا التنازع بشيء من التصالح والتراضي والحفاظ على ترابط الأسرة ، وصلة الرحم ، ونذكركم بقول الله تعالى : ( وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/237 .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
88 views15:46
باز کردن / نظر دهید
2021-12-26 10:19:52 بنى طابقاً فوق بيت والده فكيف يتم تقسيم الميراث ؟


السؤال :

والدي بنى بيتاً من طابقين ، وبعد ذلك ليخفف عنا عبء الإيجارات طلب مني أن ابني طابقا جديداً فوق البيت المبني أصلا ، وبعد وفاته قررنا أن نبيع البيت كاملا . فهل يحق لي المطالبة بهذا الطابق الذي بنيته ؟

الجواب :

الحمد لله ؛

أولاً :

إن كان ما بنيته فوق سطح البيت من مالك الخاص ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ فهو ملكٌ لك ، ويحق لك المطالبة به أو بثمنه ، لأن من أذن لغيره بالبناء في أرضه ، فللباني قيمة بنائه.

قال شُريح : (من بنى في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/494) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/91) .

وبما أنكم قررتم بيع البيت كاملاً ، فلا بد من التنبه إلى أن تقويم الطابق الثالث يكون مستقلاً ، ويقوم على أنه طابق منفصل ، ليس له أي نصيب من الأرض .

قال في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (17 /110) : "لَا تَنْعَقِدُ الْهِبَةُ فِي الْأَرْضِ بِقَوْلِ الْأَبِ لِابْنِهِ : ابْنِ فِيهَا دَارًا .... فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَلَا يَخْتَصُّ الِابْنُ بِالْأَرْضِ ، وَيُشَارِكُهُ فِيهَا الْوَرَثَةُ ، وَلِلِابْنِ قِيمَةُ بِنَائِهِ ". انتهى بتصرف يسير .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ  ، وَمِلْكًا ، وَكَانَ فِيهِمْ وَلَدٌ كَبِيرٌ ، وَقَدْ هَدَمَ بَعْضَ الْمِلْكِ ، وَأَنْشَأَ ، وَتَزَوَّجَ فِيهِ ، وَرُزِقَ فِيهِ أَوْلَادًا ، وَالْوَرَثَةُ بَطَّالُونَ ، فَلَمَّا طَلَبُوا الْقِسْمَةَ قَصَدَ هَدْمَ الْبِنَاءِ ؟

فَأَجَابَ :

" أَمَّا الْعَرْصَةُ [ وهي الأرض الخلاء ] فَحَقُّهُمْ فِيهَا بَاقٍ ، وَأَمَّا الْبِنَاءُ : فَإِنْ كَانَ بَنَاهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ الْأَوَّلِ فَلَهُ أَخْذُهُ ؛ وَلَكِنْ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَعَادَهُ بِالْإِرْثِ الْأَوَّلِ فَهِيَ لَهُمْ ". انتهى " مجموع الفتاوى" (30/50) .

وعلى هذا ، فيتم تقويم الطابق الثالث على أنه بناء فقط لا حق له في الأرض ، وتكون هذه القيمة لك ، تأخذها من ثمن البيت كله عند بيعه ، ثم الباقي من الثمن يتم تقسيمه على جميع الورثة حسب نصيب كل وارث شرعاً .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
102 views07:19
باز کردن / نظر دهید
2021-12-26 10:16:54 بنى بعض الورثة شقتين في بيت الوالد فهل يدخل هذا في التركة ؟


السؤال :

توفي أبي وترك مبنى ( من أربعة طوابق ) ، ولكن قبل مماته قام إخوتي الكبار ببناء شقتين فوق المبنى المذكور ، والمؤلف من شقتين . إخوتي قاموا ببناء الشقتين بمجهودهم الخاص ، وليس بمساعدة أحد فوق المبنى المذكور سابقا وبموافقة الوالد قبل موته . السؤال هو : هل تدخل الشقتين التي بناهما إخوتي مع إجمالي الميراث الذي يقسم على الورثة. أرجو الإجابة على السؤال بالتفصيل لأنها مسألة حساسة جدا ، وقد زرعت نوعا من المشاكل بين إخوتي الكبار وباقي الأسرة ، وخاصة البنات منهن . أفتوني جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله ؛

ما قام به إخوتك من البناء يحتمل أمرين :

الأول : أنهم فعلوا ذلك على سبيل الهبة والتبرع منهم ، للوالد أو للأسرة ، فهذا يدخل في تركة الأب ، ويقسم على جميع الورثة .

الثاني : أنهم أرادوا الاحتفاظ به لأنفسهم ولم يريدوا التبرع ، فهو ملك لهم ، ولا يدخل في تركة الأب ، لكن يراعى كون البناء تم على أرض الوالد ، وهذا الحق ( أي البناء ) لا يجوز أن يختص به ولد عن ولد ، لوجوب العدل بين الأبناء في العطية ، إلا أن يوجد ما يدعو للتفضيل كشدة فقر الولد ، أو حاجته لهذا المسكن ، أو موافقة بقية الأولاد ذكورا وإناثا .

فهنا يقال : إن كان إعطاء حق البناء لإخوتك دون بقيتهم مبنيا على سبب يوجب تفضيلهم ، أو كان ذلك بموافقة بقية الأولاد ، فلا إشكال ، وتكون الشقتان ملكا لهما .

وإن كان هذا من التفضيل الممنوع الذي لا مسوّغ له ، ولم يرض به بقية الإخوة آنذاك ، ولم يرضوا به الآن ، فالواجب العدل في قسمة هذا الحق ، بأن تعطى فرصة البناء لبقيتهم ، إن كان يمكن ذلك ،  أو يدفع أصحاب الشقتين مقابلا ماليا ، نظير بنائهم فوق المبنى المملوك للجميع الآن ، وهذا المقابل يقدره أهل الخبرة .

على أن أهم ما ننصحكم به الآن أن تحرصوا على الألفة والمحبة ، وصلة الرحم التي بينكم ، وأن تبذلوا ما في وسعكم لبقاء ذلك وتقويته .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
105 views07:16
باز کردن / نظر دهید
2021-12-25 23:21:10 حكم صبغ بعض الشعر الرأس دون بعض ؟


السؤال :

ما حكم صبغ بعض الشعر (الرأس) دون بعض ، بالطبع بغير السواد ، أي حكم تخصيص جزء دون جزء ، كان أصبغ وسط شعر الرأس دون أطرافه ؟

الجواب :

الحمد لله ؛

يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد ، سواء كان ذلك لجميع الرأس أو بعضه ، لأن الأصل في هذه الأمور أنها مباحة .

فما لم ينه عنه الشرع : فهو مباح .

لكن لابد من مراعاة القاعدة العامة في ذلك ، وهي : المنع من كل ما كان فيه تشبه محرّم ، كالتشبه بالكفار أو الفسقة ، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .

كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعاً من التخنُّث ، والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله .

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ )"  رواه البخاري ( 5885 ) .

ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صبغ بعض الرأس دون بعضه الآخر ، إلى التأكد من كون هذه الصفة : ليست تقليداً للكفار أو الفسقة ، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين وأهل المجون ونحوهم  .

فإذا خلا صبغ الشعر من المخالفات : فلا مانع منه ؛ سواء الأحمر أو الأصفر ، أو غير ذلك ، مما هو ملائم لصاحبه ، معتاد من مثله .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
121 views20:21
باز کردن / نظر دهید
2021-12-25 22:54:52 إذا زال عقل زوجها فهل لها طلب الطلاق وحكم طلاقه ؟


السؤال :

ما حال المرأة التي زال عقل زوجها وهي في عصمته هل تطلق أم ماذا ؟ وهل إذا طلق هو هل يثبت طلاقه ؟

الجواب :

إذا جن زوج المرأة فلها الخيار إن شاءت أن تبقى معه، وإن شاءت طلبت الفسخ من القاضي وينظر القاضي في قضيتها، وإذا أمكن أن تصبر عليه وتحتسب الأجر إذا لم يكن عليها ضرر ولا خوف من الرجل الذي جن فهو أفضل وأولى. أما طلاق المجنون فلا يقع؛ لأنه ليس له قصد .


الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (175) .

http://telegram.me/alfatawa2
116 views19:54
باز کردن / نظر دهید