2021-12-23 08:07:04
*نازلة مصرفية منتشرة في هذه الأيام مع الأزمة*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا نعمان حفظكم الله وبارك فيكم،،،
هناك سؤال نود منكم التكرم بالإجابة عليه، السؤال هو :
لدينا في اليمن نازلة فقهية سببها عدم وجود سيولة نقدية وهي:
يذهب التاجر إلى محل الصرافة بمبلغ سعودي إلى الكريمي أو العامري أو غيره يريد صرف المبلغ الذي معه فيقول إن صرف 1000 سعودي بـ84000 يمني ولكن أعطيك شيكا إلى البنك ويكون الصرف88000 فيأخذ الشيك ويذهب إلى البنك فيقول له عامل البنك ليس عندنا مال ولكننا نحيلك إلى تاجر ليعطيك من البضائع ما شئت بقدر مالك فيأخذ حوالة إلى التاجر فيأخذ منه ما يشاء.
فاستفادوا جميعا.
ـ الصراف استفاد مبلغا من العملة السعودية وهو في حاجة إليها ..
ـ صاحب المبلغ السعودي استفاد زيادة الصرف.
ـ البنك استفاد أنه تخلص من رصيد كبير من رصيد التاجر .
ـ التاجر استفاد تصريف جزء كبير من تجارته .
هذه هي القضية .
فهل نعتبر المسألة صرفا لم يتم فيه التقابض؟
أم نعتبر الشيك بمثابة القبض ونعتبر المسألة سليمة من الحرمة؟.
أم هناك شيئ آخر؟
فأجاب الشيخ نعمان - حفظه الله - بقوله:
الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه المعاملة غير جائزة لأسباب :
أولا: يشترط في الصرف عند اختلاف العملة التقابض في مجلس العقد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا يدا بيدا مثلا بمثل فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
وهنا لم يحصل التقابض وإنما دفع أحد المتبايعين نقدا في مجلس العقد مقابل شيك وهو عبارة عن حوالة إلى البنك كما لو أحاله على آخر ليقبض منه الثمن بالعملة الأخرى فالتقابض غير حاصل في مجلس العقد والتأخير حاصل وقد يطول وقد يقصر.
ثانيا : مع عدم التقابض المذكور سابقا فالطرفان على يقين أن المحال عليه وهو البنك ليس لديه نقد وهذا محذور آخر فلم يحصل تقابض لا بين المتبايعين ابتداءً ولا بين المحال والمحال عليه.
ثالثا : المحال عليه أحال على ثالث لكن بدون النقد المتفق عليه في المصارفة الأساسية الأولى وإنما أحال على تاجر يعطي المحال إليه ما يشاء من بضائع مقابل ما في الشيك بالثمن الذي يرتضيه التاجر وليس للمحال إلا الرضى بذلك مع أنه إنما جاء في ظاهر الأمر إلى الصراف ليبيع عملة بعملة لا ليشتري بعملته النقدية بضاعة إذ كان يقدر على شراء ما يريد من أي تاجر يريد وبالسعر المناسب له إذ النقد بيده.
رابعا: قد تدخل هذه المعاملة في بيع الكالئ بالكالئ وذلك حين يأتي المشتري إلى الصراف فيبيعه خمسين ألفا سعوديا مثلا بمقابلها من العملة اليمنية بسعر مرتفع والمشتري مالُه في البنك والصراف مالُه في البنك فباع الصراف جزءا من الدين الذي له على البنك بمقابله من الدين الذي للمشتري على البنك.
خامسا: على القول بأن الشيك بمثابة القبض - مع أننا نعلم أن البنك ليس لديه سيولة حينها، ثم التقابض منتفٍ أو متأخر وكلاهما يبطل العقد - على القول بأن الشيك بمثابة القبض إلا أن صاحبه لا يتمكن من قبض ماله بل يحيله البنك على التاجر ليشتري منه بضاعة أو يبقى ماله في حسابه في البنك الربوي لا يقدر على استلامه إلا حيث توفرت السيولة لدى البنك في مدة مجهولة تطول أو تقصر فيبقى التقابض منتفيا.
سادسا: الحيلة ظاهرة عند الأطراف الثلاثة فالصراف احتال لكسب النقد في يده الذي هو العملة الصعبة التي يقل تداولها بشرائها بسعر مرتفع من البائع بثمن لا يقدر على تسليمه.
والمشتري احتال ليأخذ عوضا كبيرا مع عدم قبضه لا من الصراف ولا من البنك وهو المحال عليه وهو يعلم ذلك وغرضه أن يكون لديه مبلغ كبير ليشتري به قدرا أكبر من السلع مع أنه كان بإمكانه أن يشتري بماله ما يشاء ممن يشاء.
والخلاصة أن الضرورة غير حاصلة والحيلة على الربا ظاهرة، والمصارفة فقدت شرطها الشرعي والله أعلم.
وقد كثر الإلحاح في جواب السؤال الذي أرسلت به حول المعاملة المالية ولم يقبل التهرب من الجواب مع الاعتذار فتسورت المحراب واستعنت بالله في الإجابة فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. أهـ.
فجزى الله الشيخَ نعمان حفظه الله على تكرمه بالإجابة على هذا السؤال المطروح.
كتبه ونسقه / رشاد العلوي
شروق يوم الخميس
٢١ ربيع الآخِر ١٤٣٨ه
* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *
……………………………………………………
*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*
*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*
http://telegram.me/alfatawa2
……………………………………………………
109 views05:07