Get Mystery Box with random crypto!

الفتاوى الشرعية

لوگوی کانال تلگرام alfatawa2 — الفتاوى الشرعية ا
لوگوی کانال تلگرام alfatawa2 — الفتاوى الشرعية
آدرس کانال: @alfatawa2
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 2.11K
توضیحات از کانال

قناة اسلامية عامة : هدفنا الدعوة الى اللَّه تعالى بنشر الفتاوى والردود العلمية لعلماء أهل السُّنَّة والجماعة
📩 للتواصل مع الإدارة : ↪
👈 اضغط البوت التالي : @alaslam_bot

Ratings & Reviews

1.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


آخرین پیام ها 14

2021-12-25 18:40:29 معنى قوله صلى الله عليه وسلم: « لا ضرر ولا ضرار » وبيان الفرق بينهما ؟

❍ فضيلة الشيخ العلامة/
محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى :

*❪✵❫ السُّـــ↶ــؤَال ُ:*

قوله صلى الله عليه وسلم: « لا ضرر ولا ضرار »، ما معناها يا شيخ؟ وما الفرق بين الضرر والضرار؟

*❪✵❫ الجَــ↶ـــوَاب ُ:*

الضرر: ما كان عن غير قصد، والضرار: ما كان عن قصد.

لأنّ ضرار مصدر: ضار، يضار، ضرارا، ومضارة، كجاهد يجاهد جهادا، ومجاهدة، فما كان عن قصد فهو ضرار، وما كان عن غير قصد فليس ضرارا.

مثال ذلك إنسان عنده شجرة في بيته يسقيها، فانتشرت الرطوبة إلى بيت جاره بدون قصد، هذا نقول فيه ضرر.

وإنسان آخر غرس شجرة، وصار يسقيها من أجل أن ينتشر الماء والرطوبة إلى بيت جاره فيتأذى به، هذا ضرار، وكلاهما منفي شرعا.

فالضرر يزال، وإن لم يقصد، والمضارة تزال، وعليه إثم القصد.

الـمقطـع الصوتي مِـنْ هُنــ↶ـا :

[http://binothaimeen.net/upload/ftawamp3/od_204_10.mp3]



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *

……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

…………………………………………………..
133 views15:40
باز کردن / نظر دهید
2021-12-23 09:12:38 من أروع وأجمل وأفضل القنوات
42 views06:12
باز کردن / نظر دهید
2021-12-23 08:07:04 *نازلة مصرفية منتشرة في هذه الأيام مع الأزمة*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا نعمان حفظكم الله وبارك فيكم،،،

هناك سؤال نود منكم التكرم بالإجابة عليه، السؤال هو :

لدينا في اليمن نازلة فقهية سببها عدم وجود سيولة نقدية وهي:
يذهب التاجر إلى محل الصرافة بمبلغ سعودي إلى الكريمي أو العامري أو غيره يريد صرف المبلغ الذي معه فيقول إن صرف 1000 سعودي بـ84000 يمني ولكن أعطيك شيكا إلى البنك ويكون الصرف88000 فيأخذ الشيك ويذهب إلى البنك فيقول له عامل البنك ليس عندنا مال ولكننا نحيلك إلى تاجر ليعطيك من البضائع ما شئت بقدر مالك فيأخذ حوالة إلى التاجر فيأخذ منه ما يشاء.
فاستفادوا جميعا.
ـ الصراف استفاد مبلغا من العملة السعودية وهو في حاجة إليها ..
ـ صاحب المبلغ السعودي استفاد زيادة الصرف.
ـ البنك استفاد أنه تخلص من رصيد كبير من رصيد التاجر .
ـ التاجر استفاد تصريف جزء كبير من تجارته .
هذه هي القضية .
فهل نعتبر المسألة صرفا لم يتم فيه التقابض؟
أم نعتبر الشيك بمثابة القبض ونعتبر المسألة سليمة من الحرمة؟.
أم هناك شيئ آخر؟

فأجاب الشيخ نعمان - حفظه الله - بقوله:

الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه المعاملة غير جائزة لأسباب :

أولا: يشترط في الصرف عند اختلاف العملة التقابض في مجلس العقد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا يدا بيدا مثلا بمثل فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
وهنا لم يحصل التقابض وإنما دفع أحد المتبايعين نقدا في مجلس العقد مقابل شيك وهو عبارة عن حوالة إلى البنك كما لو أحاله على آخر ليقبض منه الثمن بالعملة الأخرى فالتقابض غير حاصل في مجلس العقد والتأخير حاصل وقد يطول وقد يقصر.
ثانيا : مع عدم التقابض المذكور سابقا فالطرفان على يقين أن المحال عليه وهو البنك ليس لديه نقد وهذا محذور آخر فلم يحصل تقابض لا بين المتبايعين ابتداءً ولا بين المحال والمحال عليه.
ثالثا : المحال عليه أحال على ثالث لكن بدون النقد المتفق عليه في المصارفة الأساسية الأولى وإنما أحال على تاجر يعطي المحال إليه ما يشاء من بضائع مقابل ما في الشيك بالثمن الذي يرتضيه التاجر وليس للمحال إلا الرضى بذلك مع أنه إنما جاء في ظاهر الأمر إلى الصراف ليبيع عملة بعملة لا ليشتري بعملته النقدية بضاعة إذ كان يقدر على شراء ما يريد من أي تاجر يريد وبالسعر المناسب له إذ النقد بيده.
رابعا: قد تدخل هذه المعاملة في بيع الكالئ بالكالئ وذلك حين يأتي المشتري إلى الصراف فيبيعه خمسين ألفا سعوديا مثلا بمقابلها من العملة اليمنية بسعر مرتفع والمشتري مالُه في البنك والصراف مالُه في البنك فباع الصراف جزءا من الدين الذي له على البنك بمقابله من الدين الذي للمشتري على البنك.
خامسا: على القول بأن الشيك بمثابة القبض - مع أننا نعلم أن البنك ليس لديه سيولة حينها، ثم التقابض منتفٍ أو متأخر وكلاهما يبطل العقد - على القول بأن الشيك بمثابة القبض إلا أن صاحبه لا يتمكن من قبض ماله بل يحيله البنك على التاجر ليشتري منه بضاعة أو يبقى ماله في حسابه في البنك الربوي لا يقدر على استلامه إلا حيث توفرت السيولة لدى البنك في مدة مجهولة تطول أو تقصر فيبقى التقابض منتفيا.
سادسا: الحيلة ظاهرة عند الأطراف الثلاثة فالصراف احتال لكسب النقد في يده الذي هو العملة الصعبة التي يقل تداولها بشرائها بسعر مرتفع من البائع بثمن لا يقدر على تسليمه.
والمشتري احتال ليأخذ عوضا كبيرا مع عدم قبضه لا من الصراف ولا من البنك وهو المحال عليه وهو يعلم ذلك وغرضه أن يكون لديه مبلغ كبير ليشتري به قدرا أكبر من السلع مع أنه كان بإمكانه أن يشتري بماله ما يشاء ممن يشاء.
والخلاصة أن الضرورة غير حاصلة والحيلة على الربا ظاهرة، والمصارفة فقدت شرطها الشرعي والله أعلم.

وقد كثر الإلحاح في جواب السؤال الذي أرسلت به حول المعاملة المالية ولم يقبل التهرب من الجواب مع الاعتذار فتسورت المحراب واستعنت بالله في الإجابة فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. أهـ.

فجزى الله الشيخَ نعمان حفظه الله على تكرمه بالإجابة على هذا السؤال المطروح.

كتبه ونسقه / رشاد العلوي
شروق يوم الخميس
٢١ ربيع الآخِر ١٤٣٨ه‍



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *

……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

……………………………………………………
109 views05:07
باز کردن / نظر دهید
2021-12-22 07:16:08 *حكم الزوجة التي لا تصلي*

*للشيخ العلامة/ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله تعالى-*

*السؤال :*

*لي زوجة ولي منها أولاد ولكنها للأسف لا تؤدي الصلاة، وقد طلبت منها ذلك مرارًا ونصحتها ولكنها لا تُطيع وتصرُّ على ترك الصلاة فهل أستمر في حياتي معها أم أفارقها‏؟‏ أفيدونا وفقكم الله‏.*‏

*الجواب :*

*الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفارقة بين المسلم والكافر، قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏5/346‏)‏، ورواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏7/283‏)‏، ورواه النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/231، 232‏)‏، ورواه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/342‏)‏، كلهم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه‏]‏، وقال‏:‏ ‏(‏بين العبد وبين الكفر - أو الشرك - ترك الصلاة‏)‏ ‏[‏رواه مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/88‏)‏ من حديث جابر بن عبد الله بنحوه‏]‏ والأحاديث في هذا كثيرة، والصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها متعمدًا فإنه كفر بذلك سواء تركها جاحدًا لوجوبها أو تركها تكاسلاً على الصحيح من قول العلماء، فالذي يترك الصلاة جاحدًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذه المرأة التي يسأل عنها السائل تركت الصلاة، وقد نصحها مرارًا، واستمرت على ترك الصلاة هذه تعتبر كافرة لا يجوز بقاء المسلم زوجًا لها قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 221‏]‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏ ‏[‏سورة الممتحنة‏:‏ آية 10‏]‏، وهذه كافرة يتعين عليك تركها، ويعوضك الله خيرًا منها من المسلمات الصالحات إن شاء الله تعالى‏.‏ وإن تابت، وحافظت على الصلاة، فجدد العقد عليها إن كنت تريدها‏.‏*


من تطبيق فتاوى الشيخ العلامة الفوزان على الأندرويد. للتحميل:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wahid.fawzan



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *

……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

……………………………………………………
93 views04:16
باز کردن / نظر دهید
2021-12-18 20:38:05 حكم تأييد الأحزاب العلمانية وانتخاب مرشحيها في الانتخابات ؟!


السؤال :

كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ : الانتخابات التشريعية ، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي ، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي . فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي ؟

الجواب :

يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية ، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية ، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية ، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز ، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر ؛ لقوله تعالى : { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } المائدة/49-50 ، ولذلك لما بَيَّن اللهُ كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية ، حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء ، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا ، فقال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } المائدة/57 . 
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان

فتاوى اللجنة الدائمة (1/373) .

http://telegram.me/alfatawa2
118 views17:38
باز کردن / نظر دهید
2021-12-18 20:36:18 حكم المشاركة في الانتخابات


للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - :

السؤال :

ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت , علماً بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم؟ وأيضاً ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ؟!

الإجابة :

أنا أرى أن الانتخابات واجبة, يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً, لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر, أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر, أتباع كل ناعق, فلابد أن نختار من نراه صالحاً .
فإذا قال قائل: اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك, نقول: لا بأس, هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة، وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولابد، لكن ينقصنا الصدق مع الله, نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل ..!!

ماذا تقول في موسى- عليه السلام -عندما طلب منه فرعون موعداً ليأتي بالسحرة كلهم, واعده موسى ضحى يوم الزينة -يوم الزينة هو: يوم العيد؛ لأن الناس يتزينون يوم العيد- في رابعة النهار- وليس في الليل, في مكان مستوٍ, فاجتمع العالم، فقال لهم موسى -عليه الصلاة والسلام): وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى } [طه:61] كلمة واحدة صارت قنبلة .

قال الله عز وجل: (فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ } [طه:62] الفاء دالة على الترتيب والتعقيب والسببية, من وقت ما قال الكلمة هذه تنازعوا أمرهم بينهم, وإذا تنازع الناس فهو فشل, كما قال الله عز وجل: { وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا } [الأنفال:46] { فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ( [طه:62] .

والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضا دوا موسى صاروا معه) ألقوا سجداً لله, وأعلنوا: { آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى } [طه:70] وفرعون أمامهم, أثرت كلمة الحق من واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعتى حاكم .

فأقول: حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون، لكن عليهم أن يصدقوا الله -عز وجل-, أما القول: إن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين, ولا الجلوس معهم, هل نقول: نجلس لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب .

بعض الإخوان من أهل العلم قالوا: لا تجوز المشاركة, لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف, هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟! نعم ليقيم المعوج, ويعدل منه, إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية .

السائل : الانتخابات الفرعية القبلية يا شيخ ؟!
الجواب: كله واحد أبداً رشح من تراه خَيِّرَاً، وتوكل على الله .


لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، رقم الشريط (211) .

http://telegram.me/alfatawa2
113 views17:36
باز کردن / نظر دهید
2021-12-16 06:11:17 الكتاب : [038]

اسم الكتاب : تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب

القسم : #فتاوى

المؤلف: #الشيخ_مقبل_الوادعي

الطبعة : [ الثانية - دار الآثار - ٢٠٠٢ ]

ملاحظة : [ لون واحد ]
69 views03:11
باز کردن / نظر دهید
2021-12-13 09:44:48 من أروع وأجمل وأفضل القنوات
34 views06:44
باز کردن / نظر دهید
2021-12-10 08:48:33
الإعلامي البطل المجاهد محمد صابر أسد من أسود السنة وفارس من فرسان الإسلام رجل غيور على دينه عاش حياته مدافعاً عن الصحابة وأمهات المؤمنين وعرض النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت ، عرضت عليه عروض مغرية للعمل في أشهر القنوات الفضائية مع راتب مغري وإقامة دائمة وبيت فاخر وسيارة فارهة فأبى ذلك واختار البقاء في قناة صفاء للدفاع عن الإسلام ، وفي الأخير هو بشر غير معصوم يحصل منه الخطأ ويخونه التعبير وقت الغضب والإنفعال مثل غيره من البشر وهو ليس شيخ ولا عالم ولكنه مسلم غيور على دينه عاش مجاهداً في سبيل الله نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً ، وهو الآن بحاجة لدعائكم له نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعل قبره روضة من رياض الجنة .

شاهدوا هذه المقاطع المؤثرة له وانشروها ليترحم الناس عليه ويقتدوا به وتكون صدقة جارية له رحمه الله ..
14 views05:48
باز کردن / نظر دهید
2021-12-10 07:02:06 عقوبة المسلم إذا قتل ذمّيّا !


السؤال :

ما هي العقوبة التي تطبق على المسلم الذي يقتل كافرا ذميا ؟ وهل يقتل به أم لا ؟ وإذا كان كذلك فما هي العقوبة التي تنفذ عليه ؟

الجواب ؛

الحمد لله ؛

أولا :
" الذمي هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترما ، ولكن يبذل الجزية . 
دليل ذلك قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [ سورة التوبة، الآية: 29] . 
وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم ، لا في المال ، ولا في النفس، ولا في العرض " انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (7/ 297) .
والمسلم إذا قتل ذميا : فهو متوعد بوعيد شديد ، قال صلى الله عليه وسلم : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " : " وَالْمُرَاد بِهِ : مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة ، أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان ، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى .

ثانيا :
ثبت في البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) ؛ فلا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا .
ولا يعني هذا إهدار دم الذمي أو المعاهد ، أو الاستخفاف به ، فقد سبق بيان الوعيد الشديد لمن قتل ذميا أو معاهدا .
ثالثا :
أما العقوبة على قاتل الذمي ، فإذا كان القتل خطأ فإنه يدفع ديته ، وهي نصف دية المسلم ، وإذا كان القتل عمدا عدوانا ، فقد جاءت الآثار عن عثمان وعمر رضي الله عنهما بتغليظ الدية على قاتل الذمي عمدا ، فجاء عن ابن عمر رضي الله عنه : " أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية ، مثل دية المسلم " قال الألباني رحمه الله " صحيح : رواه الدارقطني (349) وعنه البيهقى (8/33) ، من طريق إسحاق بن إبراهيم انبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه : ( أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه ، فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ) . 
قال الحافظ في (التلخيص) (4/16) ، وقد ذكره من طريق عبد الرزاق : ( قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا ، إلا ما رويناه عن عمر : أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ، ثم ألحقه كتابا فقال : لا تقتلوه ، ولكن اعقلوه [ أي : ادفعوا ديته] ) انتهى من " إرواء الغليل " (7/312) .

وسئل الإمام أحمد رحمه الله : " عن مسلم قتل معاهداً ، قال : يُدرأ عنه القود [ أي القصاص] ، وتضاعف عليه الدية ، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد ، وهو نصف دية المسلم " .
انتهى من " مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه "(7/3498) .
وقال الشيخ خالد المشيقح :
" المسلم لا يُقتل بالذمي ، لتخلف شرط المكافأة ، وهو شرط من شروط وجوب القصاص فالذمي ليس مكافِئاً للمسلم ، لكن إذا قتله عمداً : تضاعف عليه الدية مرتين " انتهى من " العقد الثمين " (ص254) .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
30 views04:02
باز کردن / نظر دهید