Get Mystery Box with random crypto!

الفتاوى الشرعية

لوگوی کانال تلگرام alfatawa2 — الفتاوى الشرعية ا
لوگوی کانال تلگرام alfatawa2 — الفتاوى الشرعية
آدرس کانال: @alfatawa2
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 2.11K
توضیحات از کانال

قناة اسلامية عامة : هدفنا الدعوة الى اللَّه تعالى بنشر الفتاوى والردود العلمية لعلماء أهل السُّنَّة والجماعة
📩 للتواصل مع الإدارة : ↪
👈 اضغط البوت التالي : @alaslam_bot

Ratings & Reviews

1.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


آخرین پیام ها 15

2021-12-10 08:48:33
الإعلامي البطل المجاهد محمد صابر أسد من أسود السنة وفارس من فرسان الإسلام رجل غيور على دينه عاش حياته مدافعاً عن الصحابة وأمهات المؤمنين وعرض النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت ، عرضت عليه عروض مغرية للعمل في أشهر القنوات الفضائية مع راتب مغري وإقامة دائمة وبيت فاخر وسيارة فارهة فأبى ذلك واختار البقاء في قناة صفاء للدفاع عن الإسلام ، وفي الأخير هو بشر غير معصوم يحصل منه الخطأ ويخونه التعبير وقت الغضب والإنفعال مثل غيره من البشر وهو ليس شيخ ولا عالم ولكنه مسلم غيور على دينه عاش مجاهداً في سبيل الله نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً ، وهو الآن بحاجة لدعائكم له نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعل قبره روضة من رياض الجنة .

شاهدوا هذه المقاطع المؤثرة له وانشروها ليترحم الناس عليه ويقتدوا به وتكون صدقة جارية له رحمه الله ..
14 views05:48
باز کردن / نظر دهید
2021-12-10 07:02:06 عقوبة المسلم إذا قتل ذمّيّا !


السؤال :

ما هي العقوبة التي تطبق على المسلم الذي يقتل كافرا ذميا ؟ وهل يقتل به أم لا ؟ وإذا كان كذلك فما هي العقوبة التي تنفذ عليه ؟

الجواب ؛

الحمد لله ؛

أولا :
" الذمي هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترما ، ولكن يبذل الجزية . 
دليل ذلك قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [ سورة التوبة، الآية: 29] . 
وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم ، لا في المال ، ولا في النفس، ولا في العرض " انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (7/ 297) .
والمسلم إذا قتل ذميا : فهو متوعد بوعيد شديد ، قال صلى الله عليه وسلم : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " : " وَالْمُرَاد بِهِ : مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة ، أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان ، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى .

ثانيا :
ثبت في البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) ؛ فلا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا .
ولا يعني هذا إهدار دم الذمي أو المعاهد ، أو الاستخفاف به ، فقد سبق بيان الوعيد الشديد لمن قتل ذميا أو معاهدا .
ثالثا :
أما العقوبة على قاتل الذمي ، فإذا كان القتل خطأ فإنه يدفع ديته ، وهي نصف دية المسلم ، وإذا كان القتل عمدا عدوانا ، فقد جاءت الآثار عن عثمان وعمر رضي الله عنهما بتغليظ الدية على قاتل الذمي عمدا ، فجاء عن ابن عمر رضي الله عنه : " أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية ، مثل دية المسلم " قال الألباني رحمه الله " صحيح : رواه الدارقطني (349) وعنه البيهقى (8/33) ، من طريق إسحاق بن إبراهيم انبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه : ( أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه ، فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ) . 
قال الحافظ في (التلخيص) (4/16) ، وقد ذكره من طريق عبد الرزاق : ( قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا ، إلا ما رويناه عن عمر : أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ، ثم ألحقه كتابا فقال : لا تقتلوه ، ولكن اعقلوه [ أي : ادفعوا ديته] ) انتهى من " إرواء الغليل " (7/312) .

وسئل الإمام أحمد رحمه الله : " عن مسلم قتل معاهداً ، قال : يُدرأ عنه القود [ أي القصاص] ، وتضاعف عليه الدية ، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد ، وهو نصف دية المسلم " .
انتهى من " مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه "(7/3498) .
وقال الشيخ خالد المشيقح :
" المسلم لا يُقتل بالذمي ، لتخلف شرط المكافأة ، وهو شرط من شروط وجوب القصاص فالذمي ليس مكافِئاً للمسلم ، لكن إذا قتله عمداً : تضاعف عليه الدية مرتين " انتهى من " العقد الثمين " (ص254) .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
30 views04:02
باز کردن / نظر دهید
2021-12-10 00:23:49 ما الحكم إذا قتل الحر عبدًا ؟

للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله -.

السؤال :

ما هو القول الراجح في مسألة قتل الحر بالعبد ؟ إذا قتل الحر العبد هل يقتل به ؟

الجواب :

القول الراجح أنه يقتل به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ [المائدة: 45] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: النفس بالنفس » وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » ، وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾[الحجرات: 13] ، فهذه العمومات تدل على أن الحر يقتل بالعبد كما أن العبد يقتل بالحر، وليس هناك نصوص صحيحة تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد .

لقاءات الباب المفتوح ( 8 ) .

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :

" وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد يباع ويشترى، وديته قيمته، فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئاً للحر، ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها: « لا يقتل حر بعبد » ، ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: « المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم » . وهذا القول هو الصواب ".

الشرح الممتع ( 14 / 40 ) .

http://telegram.me/alfatawa2
51 viewsedited  21:23
باز کردن / نظر دهید
2021-12-10 00:17:42 شبهة عدم قتل الرجل بالمرأة !

 
قال الشيخ العلامة صالح العصيمي - حفظه الله تعالى - :

" وَمِمَّا يُشِيعُهُ مُثِيرُو الشُّبُهَاتِ فِي بَعْضِ مُنْتَدَيَاتِهِمْ، وَإِعْلَامِهِمْ؛ بَأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُقْتَلُ إِذَا قَتَلَ الْمَرْأَةَ، وَهَذَا الْقَوْلَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ حَيْثُ أَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ إِذَا قَتَلَ الْمَرْأَةَ، حَيْثُ قَالَ الْإَمَامُ اِبْنُ الْمُنْذِرِ، رَحِمَهُ اللهُ : " وَأَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْقَصَاصَ فِي النَّفْسِ"، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَمَذْهَبُ أَهْلِ الرَّأْيِ، فَعَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَثَبْتَ عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ( أَنَّه أَقَادَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ )، أَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اُللهُ عَنْهُ، مِنْ عَدَمِ ذَلِكَ؛ فَهُوَ لَا يَثْبُتُ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ - كَمَا قَالَ اِبْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ - بَلْ الثَّابِتُ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، ( قَتْلُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ ) كَمَا صَحَّ عِنْدَ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ . وَالْمَسْأَلَةُ  - كَمَا ذَكَرْتُ - مَحَلُّ إِجْمَاعٍ . وَدَلِيلُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، قَوْلُ الْحَقِّ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [المائدة:45]، فَتَشْمَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ، صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ .." . وَفِعْلُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ( حِينَمَا قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ )؛ وَلِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً بِالْحِجَارَةِ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ( بِرَجْمِهِ حَتَّى مَاتَ ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . أَمَّا مَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ) [المائدة:45] ، فَإِذَا كَانُوا فَهِمُوا مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُقْتَلُ بِالْأُنْثَى، فَلِمَاذَا لَمْ يَفْهَمُوا مِنْهُ أَنَّ الْأُنْثَى لَا تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ ؟ فَقَدْ نَصَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ، وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى؛ إِذًا فَمَا هُوَ مَفْهُومُ: ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى ) [المائدة:45] ؟ فَالْمُرَادُ بِالْآيَةِ الرَّدُّ عَلَى مَا كَانَ يُفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ أَنَّهُمْ يَأْبَوْنَ أَنْ يَقْتُلُوا فَيمَنَ قَتَلَ أُنْثَى؛ إِلَّا رَجُلًا ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ مِنَ الظُّلْمِ، وَأَكَّدَ عُقُوبَةَ الْقَصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ، دُونَ النَّظَرِ إِلَى جِنْسِهِ . فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَالْآيَةُ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِأَحَدِ النَّوعَيْنِ إِذَا قَتَلَ الْآخَرَ، وَالْآيَةُ فِيهَا إِجْمَالٌ بَيَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [المائدة:45]، فَلَمِ تُفَرِّقْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ، وَكُلُّ حُكْمٍ وَرَدَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَنْسَخُ مَا قَبْلَهُ إِذَا عَارَضَهُ ".


  موقع الشيخ صالح العصيمي .

http://telegram.me/alfatawa2
46 views21:17
باز کردن / نظر دهید
2021-12-09 18:25:15 هل يقتص من الوالد إذا قتل ولده ؟


السؤال :

ما حكم الإسلام في قتل الرجل لابنه ؟ الحقيقة أن الأب هو الأساس في وجود الابن وهو السبب فيه ، ولكن ذلك لا يجعل له الحق في قتل ابنه ، للأسف يستشهد بعض الناس بقوله تعالى "ولا تقل لهما أف" في هذا الموضع ، مع أن هذا الاستشهاد باطل . أعلم أن أرجح الآراء في قتل الرجل لابنه أن الأب لا يقتل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه "لا يقتل الوالد بولده" أخرجه الترمذي وابن ماجه. إلا أن المالكية لهم رأي في هذه المسألة أن الوالد لو قتل ابنه متعمدًا بدون سبب تأديبي أو عذر، فيجب قتل الوالد، فما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة ؟ وما علة هذا الرأي ؟

الجواب ؛

الحمد لله ؛

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يقتل الوالد بولده ، واحتجوا بالحديث الذي ذكرت ، وهو ما رواه الترمذي (1401) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَد ) .
وروى أحمد (346) وابن ماجه (2662) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " قتل رجل ابنه عمدا ، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعه وأربعين ثنية ، وقال لا يرث القاتل ؛ ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقتل والد بولده) لقتلتك".
والحديث مختلف في صحته ، وقد ضعفه كثير من أهل العلم ، منهم علي بن المديني والترمذي وابن القطان وعبد الحق الأشبيلي ، وأحمد شاكر ، وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل " بمجموع طرقه (7/ 269) .
قَال ابن الملقن رحمه الله : " وقال عبد الْحق فِي "أَحْكَامه" : هَذِه الْأَحَادِيث كلهَا معلولة لَا يَصح مِنْهَا شَيْء ، وبيَّن ذَلِك ابْن الْقطَّان كَمَا بَيناهُ " انتهى من "البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" (8/ 374).
وأورد ابن عبد الهادي أحاديث الباب وضعفها ، انظر : " تنقيح التحقيق" (4/471) .
ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقتل الوالد بولده ، وهو قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر . وينظر : " المغني " (8/ 277) .
وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن قتله حذفا بالسيف ونحوه , لم يقتل به , وإن ذبحه , أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه , أقيد به .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والدليل الحديث المشهور: لا يقتل والد بولده ، هذا من الأثر، ومن النظر : أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه.
ولننظر في هذه الأدلة ، أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم ، فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص ، وأما تعليلهم النظري ، فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل.
والصواب: أنه يقتل بالولد، والإمام مالك ـ رحمه الله ـ اختار ذلك، إلا أنه قيده بما إذا كان عمدا، لا شبهة فيه إطلاقا ، بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكينا وذبحه ، فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال ، بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه ، قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيد ، فلا يمكن أن نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله .
والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم ، ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده ، لا سيما إذا كان والدا بعيدا، كالجد من الأم ، أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه " انتهى من "الشرح الممتع" (14/ 43).
وقال رحمه الله : " وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم " انتهى .
من "فتاوى نور على الدرب" .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
87 viewsedited  15:25
باز کردن / نظر دهید
2021-12-07 21:30:40
شاهد الفيديو العظيم الذي أثبت كفر علماء الشيعة وشركهم بالله عز وجل وفضح المعممين وكشف حقيقتهم وغيّر حياة الكثير من عوام الشيعة !!!

#الشيعة_والشرك_بالله
16 views18:30
باز کردن / نظر دهید
2021-12-06 16:43:09 حكم العقيقة وهل تسقط عن الفقير ؟


السؤال :

رزقني الله بمولود ، وقد سمعت بأن على زوجي أن يذبح له شاتين ، عقيقة فإذا كانت ظروفه لا تسمح له بسبب ديونه الكثيرة فهل تسقط عنه ؟

الجواب :

الحمد لله ؛

أولاً :

اختلف العلماء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال : فمنهم من ذهب إلى وجوبها ، ومنهم من قال إنها مستحبة ، وآخرون قالوا : إنها سنة مؤكدة ، ولعله القول الراجح .

قال علماء اللجنة الدائمة :

العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 ) .

لكنهم لم يختلفوا أنها لا تجب على الفقير فضلاً عن صاحب الدَّيْن ، ولا يُقدَّم ما هو أعظم من العقيقة كالحج – مثلاً – على قضاء الدَّيْن .

لذا فالعقيقة غير لازمة عليكم لظروف زوجكِ الماليَّة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

إذا رزقت بعدد من الأولاد ، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق ؛ لأني رجل موظف ، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري ، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام ؟

فأجابوا :

إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد ، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك ؛ لقول الله تعالى:  لا يكلف الله نفساً إلا وسعها   البقرة / 286  ، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج  الحج / 78  ، وقوله :  فاتقوا الله ما استطعتم التغابن / 16 ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) ، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ، 437 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :

رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم ؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله ، هل عليه عقيقة ؟

فأجابوا :

إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ، 442 ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟

فأجاب :

إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا ، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت ، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه .

" لقاء الباب المفتوح " ( 2 / 17 – 18 ) .

كما أنه لا يجب على أهله القيام بالذبح نيابة عنه وإن كان يجوز لهم ذلك كما عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن حفيديْه الحسن والحسين – كما رواه أبو داود ( 2841 ) والنسائي ( 4219 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ( 2466 ) - .

ثانياً :

وإذا تعارض عندكم الحج مع العقيقة : فالمُقدَّم هو الحج قطعاً ، فإن أردتم العق عن أولادكم فيجوز ولو كانوا كباراً ، ولا يلزمكم أن تقولوا للمدعوِّين أنها عقيقة ، ولا يجوز لهم أن يسخروا من فعلكم لأنكم فعلتم الصواب ، ولا يشترط طبخ العقيقة ودعوة الناس إليها بل يجوز توزيع لحمها نيئاً كذلك .

قال علماء اللجنة الدائمة :

العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة ؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد ، ذكَراً كان أو أنثى ، وهـي سنة ؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه ، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ) .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب .

http://telegram.me/alfatawa2
81 views13:43
باز کردن / نظر دهید
2021-12-06 16:39:43 ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ !!


السؤال :

اﻷﺥ ع م س - اﻟﺮﻳﺎﺽ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ: ﺇﺫا ﻣﺎﺕ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻓﻬﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﻭاﻟﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﺬﺑﺢ ﻋﻨﻪ ﻋﻘﻴﻘﺔ ؟

الجواب :

اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻭاﺟﺒﺔ، ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮ ﺷﺎﺗﺎﻥ ﻭﻋﻦ اﻷﻧﺜﻰ ﻭاﺣﺪﺓ. ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺬﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﻟﻮ ﺳﻘﻂ ﻣﻴﺘﺎ، ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻭﺇﻥ ﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ اﻷﻭﻝ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ؛ ﻷﻥ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻰ اﺑﻨﻪ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﺪ، ﻭﺳﻤﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﺪ، ﻭﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻤﺮﺓ ﺑﻦ ﺟﻨﺪﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: « ﻛﻞ ﻏﻼﻡ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﻌﻘﻴﻘﺘﻪ، ﺗﺬﺑﺢ ﻋﻨﻪ ﻳﻮﻡ ﺳﺎﺑﻌﻪ ﻭﻳﺤﻠﻖ ﻭﻳﺴﻤﻰ » ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﻦ اﻷﺭﺑﻊ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﺃﻡ ﻛﺮﺯ اﻟﻜﻌﺒﻴﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ « ﺃﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻖ ﻋﻦ اﻟﻐﻼﻡ ﺷﺎﺗﺎﻥ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺘﺎﻥ، ﻭﻋﻦ اﻷﻧﺜﻰ ﺷﺎﺓ » ﻭﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: « ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ ﻓﺄﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻚ ﻋﻨﻪ ﻓﻠﻴﻨﺴﻚ ﻋﻦ اﻟﻐﻼﻡ ﺷﺎﺗﺎﻥ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺘﺎﻥ ﻭﻋﻦ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺷﺎﺓ » ﻭﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﻌﻢ اﻟﺴﻘﻂ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻭﺡ ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ. ﻭاﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﻭﻳﻜﻔﻦ ﻭﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫا ﺳﻘﻂ ﻣﻴﺘﺎ، ﻭﻳﺸﺮﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻭﻳﻌﻖ ﻋﻨﻪ؛ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .

ﻭاﻟﻠﻪ ﻭﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .


مجموع فتاوى العلامة ابن باز .

http://telegram.me/alfatawa2
78 views13:39
باز کردن / نظر دهید
2021-12-05 10:59:05 حكم دفع البنك قيمة السلعة للمقترض وتقسيط المبلغ بزيادة !!


السؤال :

ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الآتية: إذا طلب الشخص من بعض البنوك ماطور زراعي فأعطاه البنك مبلغ الماطور ليأخذه من بعض الشركات على أن يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة ثلاث سنوات بزيادة معلومة على سعر الماطور الحالي، السؤال: هل هذا يعتبر ربًا؟ أم بيع لأجل؟ وما هو حكم بيع الأجل؟ هل هو حرام أم حلال ؟

الجواب :

هذا يعتبر من الربا إذا أعطاه مال ليشتري به البابور أو سيارة أو غير ذلك، أو المكينة على أنه يرد أكثر منه فهذا من الربا ولا يجوز .

أما إذا اشترى له، إذا اشترى سلعة سيارة أو غيرها أو ماطور أو مكينة اشتراها البنك وتسلمها وحازها ثم باعها عليه بآجال وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك .

وبيع التأجيل لا بأس به، وبيع الأقساط لا بأس به إذا كان المبيع مملوكًا للبائع وفي حوزته قد قبضه وحازه ثم باعه بعد ذلك هذا هو اللي يجوز .

أما أن يبيع شيئًا عند الناس وفي مال التجار فلا يجوز؛ لأن الرسول عليه السلام نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك، وقال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك . فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله، وألا يبيع شيئًا عند الناس، وإذا أعطاه ألفًا على أن يرد ألفًا ومائة أو أكثر أو أقل ما يجوز هذه الزيادة ربا، ولا يكون بيعًا هذا قرض، يسمى قرضًا .

البيع أن تشتري منه السلعة بنفسك، يبيعها عليك بعدما حازها وملكها بعد هذا يبيعها بنقد مقدم أو بآجال أو بنقد وآجال، كل ذلك لا بأس به، إذا كانت الأقساط معلومة واضحة وكانت السلعة مملوكة للبائع وفي حوزته، قد قبضها وحازها فلا حرج في ذلك .

المقدم : جزاكم الله خيرًا .

 
موقع العلامة ابن باز - رحمه الله -.

http://telegram.me/alfatawa2
126 viewsedited  07:59
باز کردن / نظر دهید
2021-12-03 18:33:21 حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي لو ذهبت إلى مكان كذا !!


السؤال :

سؤاله الثاني يقول: أثناء إقامتي في بلدي حلفت على زوجتي: لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكوني محرمة علي، ووقت بقائي هناك لم تذهب ولكن الآن في غيابي لو ذهبت فما الحكم؟ وعلى من يكون الإثم؟ وماذا أفعل لو ذهبت وأنا لم أعلم بذلك؟

الجواب :

إذا لم تعلم فالإثم عليها؛ لأن عليها السمع والطاعة وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منه إلا بأمر شرعي ومسوغ شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها، أما إذا علمت ففيه تفصيل:
إن كنت أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء فعليك كفارة الظهار.
وإن كنت أردت منعها فقط، أردت أن تمنعها من هذا الشيء لا تحريمها فعليك كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة، يطعمهم على كل واحد يعطى كل واحد نصف صاع من التمر من قوت البلد من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من الذرة إن كان قوت البلد، ويكفي عشرة، كل واحد يعطى نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريبًا؛ لأن ... حكمه حكم اليمين، إذا كان يعني قال: هي محرمة إن فعلت كذا وكذا، إذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار فإن عليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبًاً أو كسوتهم على قميص قميص، أو إزار ورداء.
أما إن كان المقصود تحريمها تحريم الظهار تكون حرام عليه إذا فعلت فعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا، كل مسكين له نصف الصاع كيلو ونصف تقريبًا قبل أن يمسها إذا كان قصده تحريمها، قبل أن يمسها.
أما إن كان قصد الطلاق، قصد بهذا الطلاق أنها متى فعلت تطلق فهذا يقع به طلقة واحدة، إذا كان قصده الطلاق، وأنها متى فعلت تطلق، يقع به واحدة، أما إن كان أراد المنع لم يرد طلاقًا ولا تحريمًا وإنما أراد المنع فعليه كفارة اليمين فقط كما تقدم. نعم.
المقدم: لو فعلت ذلك وكان يقصد الطلاق فعلًا فتكون طالقًا من وقت الفعل أو من وقت ....؟
الشيخ: إذا كان أراد الطلاق، إذا كان أراد إيقاع الطلاق تكون طالقة من وقت الفعل.
المقدم: من وقت الفعل؟
الشيخ: أما إذا كان أراد منعها فقط وتخويفها ولم يرد منعها ولا تحريمها هذا فيه كفارة يمين. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم .


  موقع العلامة ابن باز رحمه الله .

http://telegram.me/alfatawa2
168 views15:33
باز کردن / نظر دهید