Get Mystery Box with random crypto!

الفتاوى الشرعية

لوگوی کانال تلگرام alfatawa2 — الفتاوى الشرعية ا
لوگوی کانال تلگرام alfatawa2 — الفتاوى الشرعية
آدرس کانال: @alfatawa2
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 2.11K
توضیحات از کانال

قناة اسلامية عامة : هدفنا الدعوة الى اللَّه تعالى بنشر الفتاوى والردود العلمية لعلماء أهل السُّنَّة والجماعة
📩 للتواصل مع الإدارة : ↪
👈 اضغط البوت التالي : @alaslam_bot

Ratings & Reviews

1.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


آخرین پیام ها 7

2022-05-11 05:35:14 ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بالقضاء .

ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي : صاروا يصلون إلى بيت المقدس ، حتى بلغهم النسخ ، ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا كثير.

وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور:

أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ؛ فالوجوب مشروط بالقدرة .

والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور ، أو فعل محظور ، بعد قيام الحجة. " انتهى . من "مجموع الفتاوى" (19/227) .

وعلى ذلك ؛ فإذا كنت لم تزك السنوات الماضية جهلا بوجوب الزكاة ، أو اتباعا لقول من يقول بعدم الزكاة ، ثم تبين لك أن الصواب تقديرها بنصاب الفضة ، أو بأدنى النصابين : فلا شيء عليك في السنوات السابقة . لا سيما والقول بتقدير نصاب النقود بنصاب "الذهب" فقط ، هو القول الشائع في بلادكم – مصر - ، ويفتي به كثير من علمائها المشهورين ، الذين يرجع الناس إليهم في الفتوى . 

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: "امرأة لم تعلم بوجوب زكاة الحلي إلا قريباً، فهل تخرج زكاة ما مضى من السنوات؟" .

فأجاب:

" الذي أرى أنه لا يجب عليها زكاة ما مضى، لأن المعروف في هذه البلاد ، والمفتى به هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال ، أو العارية .

وعلى هذا فلا يجب عليها زكاة ما مضى .

ولكن يجب عليها الزكاة عن هذا العام، الذي علمت فيه أن الزكاة واجبة في الحلي، وعمّا يستقبل من الأعوام، لأن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة: أن الزكاة واجبة في الحلي، وإن كان مستعملاً. والله الموفق." انتهى، من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (18/142) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (145231)

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *

……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

……………………………………………………
179 views02:35
باز کردن / نظر دهید
2022-05-11 05:34:46 *لم يكن يخرج زكاة ماله لأنها لا تبلغ نصاب الذهب ، ولم يكن يعلم أنها تقدر بالفضة !!*


السؤال ( 270751 ) :

كنت أحسب مقدار النصاب على الذهب فقط عن جهل ، وحيث إن مالي لم يبلغ نصابا ، وهو : 85 جراما من الذهب، فلم أخرج الزكاة منذ زمن ، وقد علمت حديثا أن نصاب الزكاة يقدر بالفضة أيضا ، ولم أعلم ذلك من قبل ، وعندما أعدت حساب النصاب بالفضة ـ وجدت أن مالي يبلغ نصابا بمقدار الفضة فقط ، وهو : 595 جراما من الفضة ، فهل يلزمني أن أراجع مدخراتي في الأعوام الفائتة من عمري ، وأقارنها بنصاب الفضة حتى أخرج عنها الزكاة ، مع العلم إنه يصعب ذلك، أم أخرج الزكاة عن عام واحد فقط ، أم ماذا أفعل ؟

نص الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا ملك المسلم من النقود ما يمكنه أن يشتري به عشرين مثقالا من الذهب الخالص ويساوي "85 جراما" ، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتساوي "595 جراما" ، فقد وجبت عليه الزكاة فيه إذا حال عليه الحول .

ثانيا :

نظراً لكون هذه الأوراق ملحقة بالذهب والفضة ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في كيفية تقدير نصابها ، هل يكون بالذهب أم بالفضة .

مع العلم أن نصاب الذهب كان مساويا لنصاب الفضة في العهد النبوي ، فـ (200) درهم التي هي نصاب الفضة تساوي ( 20) دينار التي هي نصاب الذهب .

ولكن مع مرور الأيام لم يعد النصابان متساويين ، واليوم ثمة خلاف كبير بين نصاب الفضة والذهب .

ففي الوقت الحالي نصاب الذهب (85) غ ، ونصاب الفضة (595) غ ، وبين قيمتيها بون شاسع .

ومن هنا نشأ الخلاف : هل يتم تقدير نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة ؟.

فمن يقول بالذهب يرى أن من يملك أقل من قيمة (85) غ من الذهب لا تجب عليه الزكاة .

ومن يقول بالفضة يقول من يملك قيمة (595) غ من الفضة تلزمه الزكاة ، وهذا يعني أن عامة الناس الزكاة واجبة عليهم .

فمن رأى أن تقدير نصاب الأوراق النقدية يكون بالفضة ، احتج بـ :

* أن نصاب الفضة مجمع عليه، وثابت بالسنة المشهورة الصحيحة.

* أن التقدير به أنفع للفقراء، إذ باعتباره تجب الزكاة على أكبر عدد من المسلمين.

ومن رأى أن تقدير النصاب يكون بالذهب احتج بـ :

* أن قيمة الذهب ثابتة لم تتغيرا كثيرا خلافا للفضة .

فإن نصاب الذهب - العشرين ديناراً - كان يُشترى بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرون شاة من شياه الحجاز تقريباً ، وكذلك نصاب الفضة - 200 درهم - كان يُشتَرى بها عشرون شاةً تقريباً أيضاً.

أما في عصرنا الحاضر فلا تكفي قيمة مئتي درهم من الفضة إلا لشراء شاة واحدة، بينما العشرون مثقالاً من الذهب تكفي الآن لشراء عشرين شاة من شياه الحجاز أو أقل قليلاً ، فهذا الثبات في قوة الذهب الشرائية تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه الأكمل، بخلاف نصاب الفضة.

* أن نصاب الذهب أقرب إلى الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة الأخرى، كخمس من الإبل أو أربعين من الغنم أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر.

* أن الأصل في غطاء النقود الورقية هو الذهب لا الفضة .

وقد صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية ، وهو أيضًا اختيار اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله ، وغيرهم : أن تقديرها بأدنى النصابين من الذهب أو الفضَّة ، وذلك مراعاةً لمصلحة الفقراء.

وهذا هو القول الراجح ، وقد سبق الفتوى بذلك في الموقع . ينظر جواب السؤال رقم (2795) ورقم (220039).

ثانيا :

قد تبين مما سبق أن الخلاف في تقدير نصاب الأوراق المالية : هل هو بالذهب أم بالفضة ، هو من النوازل المعاصرة ، ومن مسائل الخلاف السائغ ، بغض النظر القول الراجح في نفس الأمر .

فإذا كان مبلغ علم الرجل قولا معينا ، في هذه المسألة أو غيرها ، فإنه لا يكلف العمل بما لم يبلغه علمه ، ولم تقم عليه الحجة الشرعية به ، ولا يلزمه قضاء ما تركه جاهلا بوجوبه ، أو فعله على صفة غير مشروعة ، إذا لم يكن يعلم خيرا مما فعل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأصل هذا كله: أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها ؟ أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم؟ أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟

هذا فيه ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ذكر القاضي أبو يعلى الوجهين المطلقين في كتاب له ، وذكر هو وغيره الوجه المفرق في أصول الفقه ، وهو: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ. وأخرج أبو الخطاب وجها في ثبوته.

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في الموضع المنهي عنه قبل علمه بالنهي: هل يعيد الصلاة؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد.

والصواب في هذا الباب كله: أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم ، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه .

فقد ثبت في الصحيح : أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء .

ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي ، ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم ، كأبي
173 views02:34
باز کردن / نظر دهید
2022-05-08 05:04:17 حكم إهداء الأعمال للميت،
وبيان بدعة إهداء ذلك للنبي ﷺ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا، أوصاموا، أو حجوا، أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموتاهم المسلمين، بل كان من عادتهم الدعاء كما تقدم،
فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فهو أفضل وأكمل." اهـ
[حاشية العلامة ابن قاسم الحنبلي على الروض مجلد (٣) ص(١٤٠)]

وقال ابن عثيمين رحمه الله:
"ولكن هنا مسألة يجب أن ننبه عليها؛ لأن كثيراً من الناس يحرصون على أن يجعلوا ثواب أعمالهم في قراءة، أو صلاة، أو صيام، أو تسبيح، أو تهليل وتكبير للأموات كثيراً، وليس هذا من عادات السلف رحمهم الله، السلف نظروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام:
(( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))
فصاروا يدعون لآبائهم وأمهاتهم ومن سبقهم من الناس، لا أن يجعل من أعمالهم شيئاً، والذي ينبغي للإنسان أن يجعل القراءة لنفسه والصلاة لنفسه والصدقة لنفسه والصوم لنفسه، وأن يدعو لمن شاء من أبويه أو أحدهما، وكذلك يدعو لمن يشاء من أقاربه وأصدقائه، وما أشبه ذلك".
[ كتاب الجنائز ص(٢٠٩) نور على الدرب]

وقال ابن عثيمين رحمه الله:
"أما بالنسبة للإهداء للنبي ﷺ، فهو بدعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم -وهم أشد منا حباً لرسول الله ﷺ- لم يكونوا يفعلون هذا، ولأن هذا سَفَهٌ من الفاعل؛ إذ إن النبي ﷺ في غِنىً عن عمله؛ لأن أيَّ عمل صالح يفعله أحد من أمة الرسول -عليه الصلاة والسلام- فللرسول ﷺ مثله دون أن يجعلَ أجره للرسول؛ لأن من دل على خير فهو كفاعله، والرسول ﷺ هو دالٌ أمته على الخير".

[ كتاب الجنائز ص(٢١١) نور على الدرب]



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *

……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

……………………………………………………
257 views02:04
باز کردن / نظر دهید
2022-05-06 09:52:35 *حكم الصيام بنيتين*

*السؤال الثالث من الفتوى رقم (6497)*

*س3: هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصا وأن ما يطلق عليه سفرا فهو سفر، وإذا كان المسافر قادرا على الصيام، وبالنسبة أيضا للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟*

*ج3: لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعا للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.*
*وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.*

*اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء*
*عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس*
*عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز*



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *
……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

……………………………………………………
267 views06:52
باز کردن / نظر دهید
2022-05-05 06:07:40 *|[ حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلاّ في المناسبات ]|*


❍ فضيلة الشيخ الإمام/
عـبد الـعزيز ابن بـاز رحمه الله تعالى :

❪✵❫ السُّـــ↶ــؤَال ُ:

ما حكم من يصوم شهر رمضان ويحافظ على صيامه في كل عام، لكنه لا يصلي إلا في رمضان فقط ولا يصلي في غيره، وأحياناً يصلي بعض الفروض ويترك بعض بدون عذر شرعي، هل يعتبر مثل تارك الصلاة بالكلية، وأحياناً يصلي الجمعة فقط والعيدين وغيرها لا يصلي، وأحياناً يصلي بمفرده وهو يسمع النداء والمسجد قريب ؟

❪✵❫ الجَــ↶ـــوَاب ُ:

مثل هذا لا يصح صيامه؛ لأنّ ترك الصلاة كفر أكبر، على الصحيح من أقوال العلماء، الذي يصوم رمضان ويدع الصلاة قد كفر بتركه الصلاة وبطل عمله؛ لأنّ الله قال - جل وعلا -: { وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }.

وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : « رأس الأمر الإسلام - يعني الشهادتين - وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ». وقال عليه الصلاة والسلام: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ». وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » .

فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على كفر تارك الصلاة ، فالذي ما يصلي إلاّ في رمضان ثم يدع الصلاة، أو يصلي بعض الشهور ويدع بعض الشهور، أو بعض الأيام ويدع بعض الأيام، أو يصلي الظهر ويترك العصر، أو الفجر ويترك الظهر، أو يترك المغرب أو ما أشبه ذلك، هذا متلاعب، هذا لا دين له، يجب أن يصلي الصلاة الخمس جميعاً ويحافظ عليها ويتقي الله، أما إذا كان تارة وتارة فهذا لا يصح، ولا يكون مسلماً على الراجح من قولي العلماء، أما إن جحد وجوبها وقال ما هي بواجبة هذا كافر عند الجميع - نسأل الله العافية -.

أما إذا كان يعلم أنها واجبة ولكنه يتساهل فيصلي في وقت ولا يصلي في وقت، فهذا يكون كافراً على الصحيح، للأحاديث السابقة وما جاء في معناها، ولا ينفعه صوم رمضان، وقد ضيع الصلاة،

فالواجب عليه التوبة إلى الله والندم واستقبال زمانه بالتوبة الصادقة، وبأداء الصلاة، ومن تاب تاب الله عليه - سبحانه وتعالى-. بارك الله فيكم.

◉ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

▣ المَـصْــدَر مِـنْ هُنــ↶ـا :

[http://binbaz.org.sa/noor/9832]



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *
……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

……………………………………………………
282 views03:07
باز کردن / نظر دهید
2022-05-03 13:57:22 *حكم الصيام بنيتين*

*السؤال الأول من الفتوى رقم (18020)*

*س1: نحن نعلم أن صوم ستة أيام من شوال فيها أجر كبير وامرأة عليها قضاء أيام من رمضان، أي: أنها أفطرت ستة أيام في رمضان، وأرادت أن تردها في شوال، هل يجوز لها أن تقرن النيتين نية صوم القضاء ونية صوم ستة أيام من شوال في مرة واحدة، وتصوم ستة أيام واحدة تنويها دينا وأجرا في نفس الوقت، هل يجوز القران هنا مثل قران الحج والعمرة؟*

*ج1: صيام ستة أيام من شوال قضاء لما أفطرت من رمضان لا يدخل في صيام الست؛ لأنه لا يبدأ بصيام ست شوال إلا بعد الانتهاء من صيام رمضان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر » فالواجب على من عليه قضاء شيء من رمضان أن يبدأ به بنية القضاء قبل صيام الست من شوال.*
*وأما دخول أعمال العمرة في أعمال الحج عند أداء النسك بنية القران فجائز؛ لأن أعمال العمرة جزء من أعمال الحج، وأعمال الحج أوسع من أعمال العمرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » .*
*وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.*

*اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء*
*عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس*
*بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز*



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *

……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

……………………………………………………
261 views10:57
باز کردن / نظر دهید
2022-05-01 21:02:36 تخصيص أيام لزيارة المقبرة بدعة

❐ للـشــيخ الـعـلامــہ
مـحـمـد صـالـح الـ؏ـثـيـمـيـن
ـ رحـمــہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ

الــســـؤال : ☟

سؤال أحمد محمود علي خليل يقول فيه أيضاً النساء تخرج معنا عند القبور وفي يوم العيد نذهب ونعيد على الميت فما حكم ذلك أرجوكم تفيدوني لأنني محتار من هذا الفعل في مجتمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

الـجــواب : ☟

الشيخ: هذا أيضاً من البدع، تخصيص أيام العيد لزيارة المقبرة أمر بدعي لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فزيارة القبور مشروعة كل وقت ليلاً ونهاراً في أيام الأعياد وغيرها، أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولا يرخص للمرأة أن تزور المقبرة إلا إذا مرت بها بدون قصد فوقفت وسلمت على أهل القبور فلا حرج، وأما أن تخرج من بيتها بقصد الزيارة فهذا لا يجوز.

فتاوۑ الجنائز ( 17 / 353 ).



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *

……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

……………………………………………………
282 views18:02
باز کردن / نظر دهید
2022-05-01 20:38:18 ( تكبيرات العيد )
230 views17:38
باز کردن / نظر دهید
2022-05-01 05:20:30 حــكــم صــلاة الـعــيـد ؟!

❐ للشــيخ العـلامــہ
عــبــد الـــ؏ــزيز ابـن بــاز
ـ رحمـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ

❪ ❫ السُّــــ ـــــؤَالُ : ☟

س: هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر؟، وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟

❪ ❫ الجَـــ ـــوَابُ : ☟

ج: صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها؛ لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: (( أُمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى ))، وفي بعض ألفاظه: فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابًا تخرج فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لتلبسها أختها من جلبابها)) ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.

المصــ⇩⇩ــدر : المنتقى من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز.

مجموع (13/7).



* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *

……………………………………………………

*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*

http://telegram.me/alfatawa2

……………………………………………………
257 views02:20
باز کردن / نظر دهید
2022-04-30 07:30:26 *زكاة الذهب المعد للاستعمال*

*الفتوى رقم (1797)*

*س: إنني أرغب من فضيلتكم إفادتي وإخواني عن موضوع زكاة الذهب أو الحلي الذهبية والفضية المعدة للاستعمال، وليس للبيع والشراء، حيث إن البعض يقول: إن المعد منها للبس ليس فيه زكاة، والبعض الآخر يقول: فيها زكاة سواء للاستعمال أو للتجارة، وأن الأحاديث الواردة في زكاة المعدة للاستعمال أقوى من الأحاديث الواردة بأنه لا زكاة فيها، آمل من سعادتكم التكرم بإجابتي خطيا عن ذلك إجابة واضحة جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.*

*ج: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا محرم الاستعمال، أو كان معدا للتجارة أو نحوها، أما إذا كان حليا مباحا معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} الآية، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال ابن عمر: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال) اهـ*
*ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"، فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله» وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟" قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار» وما رووا عن أم سلمة قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة، وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا، وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة، وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله: أفي الحلي زكاة؟ قال لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير وأجابوا عن الأحاديث الواردة نصا في وجوب الزكاة فيه بأن في أسانيدها ما يضعف الاحتجاج بها فقد وصفها ابن حزم في المحلى بأنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها وقال الترمذي بعد روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث في الباب: باب زكاة الحلي، قال المصنف لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقا على كتاب المغني عن الحفظ والكتاب، لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح وقال بعضهم زكاته عاريته.*
*والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها وهي أحاديث جيدة الأسانيد لا مطعن فيها مؤثر فوجب العمل بها.*
*أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة ولعل الترمذي لم يطلع عليها*
*وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم*

*اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء*
*عضو . عضو . نائب رئيس اللجنة . الرئيس*
*عبد الله بن قعود . عبد الله بن غديان . عبد الرزاق عفيفي . عبد العزيز بن عبد الله بن باز*


*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*

http://telegram.me/alfatawa2
243 views04:30
باز کردن / نظر دهید