2022-02-20 20:20:03
#الورقات_في_أصول_الفقه
#الخاص
"وَالاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجُ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِي الكَلام..."
وقوله: (إِخْرَاجُ) أي تمييز بعض الأفراد بحُكمٍ عن الحُكم العام.
وقوله: (لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِي الكَلامِ) أي لولا الإخراج لكان باقياً على الحُكم العام.
وبقي زيادة لا بد منها؛ وهو أن يقال: بأداة معلومة؛ أي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء، وهي: (إلا وأخواتها)..
ويُسمى هذا الاستثناء (استثناءً لُغوياً) تمييزاً له عن الاستثناء الشرعي؛ وهو تعليق أَمْر على مشيئة الله بقول: (إن شاء الله)..
والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا: هو الاستثناء اللغوي؛ فهو المعدود مُخَصِّصاً متصلاً.
ثم ذَكَر المصنف أربع مسائل تتعلق بالاستثناء:
فالمسألة الأولى: في قوله:
"وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِنَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ شَيْءٌ"
فيُشترَط أن يبقى من المستثنى منه شيء؛ فلا يكون مُستغرِقاً جميع أفراده، كقول أحد: (لك عليّ ألفٌ إلا ألفاً) فهذا الاستثناء لا يصح، لأنه استغرق جميع الأفراد.
والمسألة الثانية: في قوله:
"وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلاً بِالْكَلامِ."
فلا يتأخر النطق به، سواءً كان اتصاله حقيقةً أو حُكماً.
وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء؛
والمسألة الثالثة: في قوله:
"وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الاستثناءِ عَلَى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ".
والمسألة الرابعة: في قوله:
"وَيَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الجِنْسِ وَمِنْ غَيْرِهِ".
وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على أن المذكور فيهما لا أَثَر له في الحُكم؛
- فلو قُدِّم الاستثناء على المستثنى منه لم يُؤثّر في الحُكم،
- وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فإنه لا يؤثر في الحُكم.
124 views17:20