2022-02-11 20:11:14
#الورقات_في_أصول_الفقه
#أصول_الفقه_وأبوابه
لَمّا فرغ المصنف من تعريف أصول الفقه باعتبار مُفرديْه أتبعه بتعريفه باعتبار كونه لَقباً لجملة من مسائل العلم، وهو مُرَكَّبه الإضافي، فقال: (وَأُصُولُ الْفِقْهِ: طُرُقُهُ عَلَى سَبِيلِ الإِجْمَالِ، وَكَيْفِيَّةُ الاستِدْلالِ بِهَا)
فهو يجمع أمرين:
طرق الفقه على سبيل الإجمال؛ أي ما يُوصل سلوكه إلى جنس الفقه، وهذه الطرق هي قواعد.
كيفية الاستدلال بها؛ أي صفة الاستدلال بطرق الفقه، من حيث تعيينها وتَعَلّقها بحُكم ما ووقوع التعارض بينها.
وبقي أمر ثالث هو قرين لهما؛ وهو:
حال المستدل؛ أي صفاته، وهو المجتهد.
فهذه الأمور الثلاثة هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين، لتوقف الفقه عليه.
والموافق للنظر: هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية.
فالأمران الآخران: منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، ومنه ما يجري تَبَعاً.
فأصول الفقه اصطلاحاً: هو القواعد التي يُعرَف بها الحُكم الشرعي الطلبي الاجتهادي.
وقَيدُ (الاجتهاد) موافق لاصطلاح الأصوليين، الذين يقصرون الفقه على المسائل الاجتهادية فقط.
182 views17:11