2022-02-08 20:02:29
#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأحكام
"وَالأحْكَامُ سَبْعَة: الْوَاجِبُ، وَالمَنْدُوبُ.."
(أل) في قوله: (وَالأحْكَامُ) عهدية، يُراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، فمدار الفقه عليها.
وذَكَر أنها سبعة باعتبار المشهور في عَدّها، دون ملاحظة موردها؛
فهي مشتركة في كونها حُكماً،
لكنها مُفترقة المورد الذي ينظمها.
فإن الحُكم في النظر الأصولي نوعان:
الحُكم التكليفي: ويندرج فيه الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه.
الحُكم الوضعي: ويندرج فيه الصحيح والباطل.
والحُكم التكليفي اصطلاحاً: هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفِعْل العبد اقتضاءً أو تخييراً.
والحُكم الوضعي اصطلاحاً: هو الحُكم الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء.
والمراد بـ (الخطاب): ما يُوَجَّه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي، أو التخيير بين الفعل والتَّرْك.
فتارةً يكون اقتضاءً؛ أي اقتضاءً بالفعل، أو اقتضاءً بالترك
وتارةً يكون تخييراً؛ أي تخييراً بينهما.
وأما كونهما خطاباً شرعياً: فإنهما منسوبان إلى الشرع.
وأما كونهما خطاباً شرعياً طلبياً: فإنهما منسوبان إلى الطلب.
ويفترقان في مُتعلقهما:
فالحُكم التكليفي مُتَعَلّقه فِعْل العبد اقتضاءً أو تخييراً، أي بطلب الفعل فقط، أو بطلب التَّرْك فقط، أو بالتخيير بينهما على حد سواء.
أما الحُكم الوضعي فمُتعلّقه وَضْع شيء علامةً على شيء، فهو أوصاف يُحكَم بها تَبَعاً لعلامات موضوعة شرعاً.
وأنواعه:
وَضْع شرط.
وَضْع سبب.
وَضْع مانع.
170 views17:02