Get Mystery Box with random crypto!

الفقه بالأدلة من الكتاب والسنة

لوگوی کانال تلگرام alfeqhmnketabwasona — الفقه بالأدلة من الكتاب والسنة ا
لوگوی کانال تلگرام alfeqhmnketabwasona — الفقه بالأدلة من الكتاب والسنة
آدرس کانال: @alfeqhmnketabwasona
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 92
توضیحات از کانال

دراسة فقه الإمام الألباني رحمه الله
_______
دراسة كتاب عمدة الأحكام
للحافظ عبد الغني المقدسي
شرح الشيخ : ابن عثيمين
شرح الشيخ : عبد الله البسام
شرح الشيخ : عبد الرزاق البدر

Ratings & Reviews

3.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

1


آخرین پیام ها 2

2021-10-22 16:20:56 المقدمة .. الجزء الأول
من كتاب عمدة الأحكام
شرح الشيخ ابن عثيمين

https://t.me/foaedomdatalahkam/889

فوائد فقهية من الحديث الثالث
..
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم قالوا؛ قال رسول الله ﷺ :

( ويل للاعقاب من النار)


- إثبات النار لقوله : ( من النار )
.
س - فهل النار موجودة الآن ؟
ج - نعم النار موجودة الآن

لقول الله تبارك و تعالى :
(وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ)
و الصيغة هنا ماضوية فتكون الآن موجودة .
.
و كذلك جاء في السنة بأن النبي ﷺ رآها .
و كذلك في القرآن :
(النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)
.
س - هل النار فانية أو باقية ؟
ج - نقول هي باقية و لا شك عندنا في ذلك
و القول بأنها فانية قول شاذ ضعيف
.
نقول إنها باقية أبد الآبدين :

لقوله خالقها جل و علا ، قال الله تبارك و تعالى في سورة النساء :

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا☆إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ )
و هذا صريح ، و إذا كان الباقي خالد أبدا ، فمكانه باقي أبدا .
كيف يخلد إنسان أبدا في شيء يفنى ؟ !!
.
و في سورة الأحزاب قال الله تبارك
و تعالى :
(إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ☆خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ )
.
و في سورة الجن :
( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا)
ثلاث آيات من القرآن .
خالق النار يحكم بالتأبيد ، و هذا أيضا خبر
لا يمكن يدخله النسخ
.
و عدم ذكر التأبيد في بعض الآيات لا يدل على إنتفائه لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم ،
فكيف إذا وجد الذكر ؟ !!
...
فالمسألة عندنا عقيدة و يقينية :
أن النار مؤبدة أبد الآبدين و لا يمكن أن تفنى
و لا إشكال عندنا في ذلك و هو من عقيدتنا .

- فإن قال إنسان :
ما تقولون فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة
و السلام أنه قال أن الله قال :
( إن رحمتي سبقت غضبي) ؟
.
ج - نقول : صدق الله و رسوله .
( رحمة الله سبقت غضبه )
لكن :
ألم يجعل الله للإنسان عقلا ؟
ألم يرسل إليهم الرسول ؟
ألم يقم عليه الحجة ؟
ألم تأته البينات ؟
هذه رحمة أم ليس رحمة ؟
ج - رحمة
.
نعم لو أن الله لم يرسل رسلا و تركهم لعقولهم لكان تعذيبه إياهم غير رحمة
لكنه قال :
( رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّة بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ )
.
( كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِير ٌ ☆ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ)
ثم ندبوا أنفسهم :
( وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ☆ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ)
.
إذن الله سبحانه و تعالى :
أقام الحجة
و أزال العذر
و أوضح الطريق
و قال إذا كفرتم أنتم مخلدون في النار أبدا
.
فقالوا بلسان الحال و المقال :
نختار ذلك :
نختار إيش ؟
نختار الكفر و أن نخلد في النار أبدا .
.
و هذه الأدلة .
فأي انتفاء للرحمة ، و قد قامت الحجج و البينات ؟ !!

- أن العقوبة تتجزأ بحسب الذنب كيف ؟
.
ج - لأنه قال : (ويل للأعقاب من النار)
بعض العلماء يقول :
إن المراد أصحاب الأعقاب
لأن العقب نفسه لا يهدد بالعقوبة
.
لكن هذا القول ضعيف من وجهين :
الوجه الأول : أنه مخالف لظاهر اللفظ
فالنبي ﷺ يقول : (ويل للأعقاب) .
لا سيما إن صحت الكلمة الكلمة الأخرى :
و بطون الأقدام ، يعني واضح بالتجزئة :
(ويل للأعقاب)
.
فكيف يقول الرسول ﷺ : (ويل للأعقاب)
و نحن نقول : ( ويل لأصحاب الأعقاب ) ؟
هذا إخراج للفظ عن ظاهره
.
الوجه الثاني :
أن كون الوعيد يقع على ما حصلت به المخالفة هو تمام العدل و الله عز و جل حكم عدل .
فإن قال قائل :
و العقب إذا تألمت تألم بقية الجسد لقول النبي ﷺ :
(مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم
و تعاضدهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى و السهر )
قلنا :
نعم لكن تألم الجسد ، لتألم عضو من أعضائه ليست كتألمه كله .
يعني لو كانت الجروج قد ملأت الجسد ، فإنه أشد ألما مما لو كان جرح في موضع واحد .
..
11
50 views13:20
باز کردن / نظر دهید
2021-10-22 16:20:55 المقدمة .. الجزء الأول
من كتاب عمدة الأحكام
شرح الشيخ ابن عثيمين

https://t.me/foaedomdatalahkam/889

فوائد فقهية من الحديث الثالث
..
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم قالوا؛ قال رسول الله ﷺ :

( ويل للاعقاب من النار)


عبدالله بن عمرو بن العاص
و أبي هريرة
و عائشة

كل هؤلاء ممن كثرت عنهم رواية الحديث عن النبي ﷺ .
.
و إذا قدرنا كل واحد منهم أتت روايته من طريق صار حديث من أقسام المشهور لأنه جاء من ثلاثة طرق .


- ما معنى ويل ؟

قيل : إنها وادي في جهنم

لكن الصواب :
أنها كلمة وعيد تدل على شدة الوعيد فيمن وجهت له .

- ما معنى الأعقاب ؟
.
ج - الأعقاب
جمع عقب :
و هو العرقوب ‌
و هو مؤخر القدم
و لذلك سمي عقبا و سميت الرجل قدما لأن الرجل تتقدم عند الخطى و العقب يتأخر .

- ما هو سبب هذا الحديث ؟
.
ج - سبب هذا الحديث
أن النبي ﷺ كان هو و أصحابه في سفر فنزلوا منزلا ،
فأرهقتهم صلاة العصر ،
فجعلوا يتوضؤون و يمسحون على أقدامهم ،
و بعضهم يتوضأ و لا يغسل قدمه كاملا ،
فرآهم النبي ﷺ أو أخبر بهم ،
فنادى بأعلى صوته :
• {ويل للأعقاب من النار}
و في رواية لأحمد :
• {ويل للأعقاب و بطون الأقدام من النار}

- إذن الويل على من ؟
.
ج - على من لم يتم وضوءه سواء :

جعل الغسل مسحا
أم نقص غسل شيء من الأعضاء
فكل يتوعد عليه

- وجوب تعميم العضو بالغسل
.
و وجه الوجوب :
الوعيد على من ترك ، و هذا أحد الطرق الذي يستفاد به التحريم و الوجوب
لأن التحريم و الوجوب قد يستفاد من الصيغة

أمر هذا ☜ للوجوب
نهى هذا ☜ للتحريم .

لكن قد يعرف الأمر أو النهي بما يرتب عليه من ثواب أو عقاب .
.
فإذا رتب العقاب على فعله كان ذلك دليل على ☜ تحريمه
و إن رتب العقاب على تركه كان ذلك دليل على ☜ وجوبه

- وجوب تعميم العضو بالغسل .
و يترتب على هذا
.
وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء .
و وجه ذلك :
.
لأن المانع لوصول الماء يستلزم أن لا يغسل ما تحت هذا المانع ، فيكون حينئذ غير معمم لغسل العضو ، فيقع عليه النهي .
.
و هذه المسألة :
ذكرها العلماء رحمهم الله و قالوا شرط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء .


و كلام العلماء صريح :
أنه لا فرق بين القليل و الكثير
إلا أنه استثنوا ما دلت السنة على عدم اعتباره و هو :

- الوسخ الذي يكون تحت الأظفار لأن ذلك :
أولا : مشقة .
.
ثانيا : لم ترد به السنة .
لم يرد عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه كان ينقش ما تحت أظفاره .
.
ثم إن فيه شيء من التنطع .
...

- و عفى أهل العلم و منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه :
عن كل شيء يسير سواء أن كان تحت الأظفار أو على ظهر الكف أو على ظهر القدم أو في الذراع أو في الوجه ، كل شيء يسير .
..
و لا سيما إذا كان الإنسان مبتلى به :
.
العجان الذي يعجن :
لأنه لا يسلم غالبا من وجود شيء يسير يبقى بيده .
.
و كذلك الدهان :
فإنه لا يسلم غالبا من لصوق شيء بيده

و هذا القول له وجه ، فما وجهه ؟
ج - أن الشريعة تدفع المشقة ،
لقول الله تبارك و تعالى :
( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ )
.
و معلوم أن الذي يمارس مثل هذه الأمور التي يكثر وقوعها يشق عليه جدا أن يلاحظ هذا كما قاله شيخ الإسلام ،
و جيء فيمن يبلى بذلك ، أي فيمن يبتلى بكونه يمارس أشياء يحصل منها ما تحول بين الماء و وصوله البشرة ، فيكون هذا القول راجحا .

رجحانه لماذا ؟
لإنتفاء المشقة و الحرج شرعا .

- أن التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب .
وجهه : الوعيد .
و قد قال العلماء :
.
• كل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب
• و لكن هل هو وعيد ، يعني وعيد معين أو أي وعيد يكون ؟
.
ج - يرى شيخ الإسلام رحمه الله :
أنه أي وعيد يكون على الذنب فإنه يدل على أنه كبيرة من الكبائر .
فيقول مثلا : الكبيرة
كل ما رتب عليه عقوبة خاصة لأن المحرمات فيها عقوبة عامة .
.
لكن إذا قيل :
- من فعل كذا فعليه كذا
- أو انتفى منه كذا
- أو ما أشبه ذلك فهذه عقوبة خاصة على هذا الفعل الخاص ،
فيدل على أنه من كبائر الذنوب لتخصيصه
في العقوبة

...
إذن ما هي الكبيرة :
كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة .
.
إذن :
التهاون بشيء من أعضاء الوضوء من كبائر الذنوب ،
و مثل ذلك يقال في الغسل .


10
41 views13:20
باز کردن / نظر دهید
2021-10-22 16:18:49 *الشرح الصوتي للحديث الثالث :*
...
يبدأ من هذا الرابط

https://t.me/foaedomdatalahkam/889

...
وينتهي مع هذا الرابط

https://t.me/foaedomdatalahkam/918

...
35 viewsedited  13:18
باز کردن / نظر دهید
2021-10-22 16:15:53

المقطع الصوتي لشرح الشيخ ابن عثيمين للحديث الثالث في عمدة الأحكام :

*عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم قالوا؛
قال رسول الله ﷺ* :

*《 ويل للاعقاب من النار》*

34 viewsedited  13:15
باز کردن / نظر دهید
2021-09-27 02:23:36 المقدمة .. الجزء الأول
من كتاب عمدة الأحكام
شرح الشيخ ابن عثيمين

https://t.me/foaedomdatalahkam/851

فوائد فقهية من الحديث الثاني
..
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )


- إن سأل سائل :
هل يؤخذ من الحديث أنه لو وضأه غيره لم يصح ؟

الجواب :
أنه قال : ( حتى يتوضأ )
ولم يقل : أو يوضئه غيره

قلنا في ذلك :
• إما على الغالب ،
• أو من وضأه غيره بإذنه فكأنما توضأ هو بنفسه .

ولهذا ينسب الفعل للإنسان ؛ مع أن القائم به غيره

وهذا كثير .... يـقال :
بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط،
فليس معنى هذا أن عمرو بن العاص هو الذي أتى باللبن والطين ولكنه أمر غيره أو أذن لغيره

إذن الظاهر أنه يصح
.
ولا يقال :
إن هذا استنابة في عبادة ،
ولا تصح الاستنابة في العبادة.
.
فنقول :
العبادة هنا متعلقة بنفس المتوضئ
إنما الذي لا يصح أن كل شخص توضأ فيريد أن يصلي عنه أو يخشى على نفسه من البرد ، فأناب فلانا يتوضأ عنه.
.
المراد بمس المصحف مباشرة
المس بالبشرة

و بناء على ذلك :
فلو لبس قفازين أو جعل منديلا يحول بينه وبين المصحف جاز ذلك .

فإن قيل :
ما حكم طلاب المدارس إذا مسوا المصحف أثناء المحاضرات ،
وهناك صعوبة أن يتوضأ الجميع لكثرتهم
وتفويت أوقات المحاضرات ؟

الجواب
بعض العلماء يقولون إن الصغير يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم :
( رفع القلم عن ثلاثة )
.
وعلى كل حال :
فلا ننهاهم بشدة أو نلزمهم الإلزام الكامل
إنما ينبغي: تعويدهم
.
أما إذا كانوا بالغين عاقلين :
فهؤلاء يلزمون، وينبه عليهم أن يأتوا من بيوتهم متوضئين، بل يحرمون من الدرس إن اقتضى الأمر ذلك .
.
فإن قيل :
ما هو الموقف من بعض المذاهب الذين يقولون بانتقاض وضوء الرجل إذا مس إمرأة في الطواف ؟

الجواب :

أولا : هذا قول ضعيف
فكون الإنسان مجرد أن يمس المرأة ينتقض وضوؤه فهذا ضعيف

بل لو لمسها لشهوة فالصحيح :
أنه لا ينتقض وضوؤه ما لم يحدث .
*مع التنبيه : أن مس المرأة الأجنبية محرم*

ما دام المسألة ما فيها دليل


9
52 viewsedited  23:23
باز کردن / نظر دهید
2021-09-27 02:23:35 المقدمة .. الجزء الأول
من كتاب عمدة الأحكام
شرح الشيخ ابن عثيمين

https://t.me/foaedomdatalahkam/851

فوائد فقهية من الحديث الثاني
..
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )

مسائل
.
- قاعدة ينبغي للمفتي أن يفهمها
أن لا يلزم الناس بما فيه مشقة
إلا إذا ثبت ذلك بدليل لا محيد عنه يستطيع أن يواجه به ربه إذا حاسبه :
" لماذا كلفت عبادي بشيء لم أكلفهم به مع المشقة " .

- مس المصحف :

فيه حديث عمرو بن حزم :
وهو حديث مرسل تلقته الأمة بالقبول و نصه
" لا يمس القرآن إلا طاهر"
.
و هذا الحديث اختلف العلماء :

أولا في تصحيحه
و الثاني في مدلوله
..
إذن فيه إختلاف في الثبوت و الدلالة .

أما الثبوت و التصحيح :
فقيل أن هذا حديث مرسل
و الحديث المرسل من أقسام الضعيف
و حينئذ لا حجة فيه ،

لكن دفعت هذه العلة :
• بتلقي الأمة له بالقبول
• و شهادة النصوص لما فيه من الأحكام ،
يعني :
لأن له شواهد قوية في بعض الأحكام مثل الزكوات
.
ثم نوزع في معنى كلمة طاهر :

فقيل إن طاهر بمعنى : مؤمن ،
و أنه يحرم على الكافر مس المصحف
.
أما المؤمن فهو طاهر فيمسه : لقول النبي ﷺ:
" إن المؤمن لا ينجس " فهو طاهر
.
و يؤيد ذلك يعني :
يقويه أن هذا الكتاب كتبه النبي ﷺ لأهل اليمن و أهل اليمن فيهم المؤمن و فيهم الكافر ،
و المعنى الظاهر : أي إلا مؤمن ،
.
و دفع هذا القول :
بأننا تتبعنا القرآن و السنة فلم نجده يطلق على المؤمن اسم طاهر ،
و إنما يعلق أحكام المؤمنين بالإيمان و ما أشبه ذلك ، أو التقوى فمثلا لو أراد الرسول ﷺ المؤمن لقال :
"لا يمس القرآن إلا مؤمن" كالعادة
.
و الطاهر :
وصف لمن تطهر من الحدث لقول الله تبارك و تعالى :
"ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم"
فدلّ ذلك على أن المحدث نجس ،
و أن الوضوء أو الغسل يطهره
.
ثم إن هذا أحوط و أورع
و على هذا فيكون مس المصحف ثابتا بدليل ،
و كما رأيتم الآن أن الدليل فيه
ما يوهنه ثبوتا ،
و ما يوهنه دلالة ،
..
لكن نقول على سبيل الأحوط :
أن لا يمس المصحف إلا من هو طاهر
من الحدثين الأصغر و الأكبر .
المراد بمس المصحف : المس بالبشرة ، وبناء على ذلك : فلو لبس قفازين أو جعل منديلا يحول بينه وبين المصحف *جاز ذلك*

- يجوز للمسلم أن يصلي الصلوات الخمس
أو الست أو السبع أو العشر بوضوء واحد ما دام لم يحدث .

- الاستنجاء ليس شرط للوضوء لماذا ؟
انتبه إلى قوله : "إذا أحدث حتى يتوضأ"
.
فلو أن الإنسان توضأ أولا
ثم استنجى ثانيا أو استجمر ،
لصح وضوءه ،
و هذا على القول الراجح
..
و القول الثاني :
أنه لا يصح وضوءه حتى يستنجي
أو يستجمر ،
لكن الآية و الأحاديث تدل على أن :
لا علاقة للاستنجاء بالوضوء

{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم }
و لم يقل : {فاغسلوا فروجكم}
.
و على هذا :
يكون اشتراط تقدم الاستنجاء و الاستجمار على الوضوء فيه نظر
و الصواب : أنه لا يشترط
..
لكن هل يشترط لصحة الصلاة تطهير المحل من البول و الغائط ؟
نعم ، لكن هذا شرط مستقل

الضابط في :
كون نفي القبول نفي للصحة أو ليس كذلك :
قلنا :
إذا كان نفي القبول لاختلال واجب أو فعل محرم في العبادة فهو نفي للصحة .



8
42 viewsedited  23:23
باز کردن / نظر دهید
2021-09-27 02:23:35 المقدمة .. الجزء الأول
من كتاب عمدة الأحكام
شرح الشيخ ابن عثيمين

https://t.me/foaedomdatalahkam/851

فوائد فقهية من الحديث الثاني
..
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )

- في هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة ،
حيث لا يقبلها الله عز و جل :

إلا و الإنسان قد طهر بدنه
كما أنه مطهر قلبه

و لهذا يشرع لمن فرغ من الوضوء أن يقول :

• أشهد أن لا إله إلا الله
• و أشهد أن محمدا عبده و رسوله

لأجل أن يطهر قلبه من الشرك و من البدعة .

من الشرك : في قوله :
أشهد أن لا إله إلا الله

من البدعة : في قوله :
أشهد أن محمدا عبده و رسوله

- في هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة ، هل يلحق بالصلاة غيرها ؟
ج _ لا ، ما في دليل على أن غير الصلاة يلحق بها غيرها .
.
فمثلا الطواف ؛
هل نقول لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ؟

ج - نقول : لم يرد عن النبي ﷺ أنه قال :
لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ .
.
صحيح أن الوضوء مشروع :
* لأن النبي ﷺ توضأ لطوافه
* و لأن الطواف يعقبه صلاة ركعتين خلف المقام مباشرة و لا بد فيه من طهارة .
.
لكن الشأن كل الشأن ،
هل الطهارة شرط أو لا ؟
.
هذا هو محل البحث
.
هل إذا جاءنا رجل قد طاف طواف الإفاضة بغير وضوء أو أحدث في أثناء الطواف لمزاحمة الناس ثم جاءنا من أقصى الشرق أو الغرب ، هل نقول إن حجك لم يتم بعد ؟

كيف نقول ذلك بدون دليل شرعي يكون حجة لنا أمام الله !!!!


- فإذا قال قائل :

أليست النبي ﷺ قال لعائشة :
(افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي)
.
و نحن نقول الآن لا طواف للحائض لكن هل من أحدث حدثا أصغر يكون كالحائض ؟
.
أبدا ، الحائض لها أحكام كثيرة متعلقة بها لا يساويها من أحدث حدثا أصغر ،

فلا يمكن أن نلحق من أحدث حدثا أصغر بمن حاضت مع التفاوت بينهم العظيم في الأحكام .

- فإن قال قائل ما تقولون في حديث
ابن عباس رضي الله عنه :
( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ) ؟
.
قلنا :
هذا لا يصح عن النبي ﷺ لأن كلام النبي ﷺ لا بد أن يكون محررا غير متناقض و غير مضطرب و هذا متناقض .
.
فهذا الكلام يقتضي :
• ما في شيء مباح مما يحرم في الصلاة إلا الكلام و هذا غير صحيح :

في واجبات في الصلاة لا توجد في الطواف .

و في محرمات في الصلاة تباح في الطواف غير الكلام :
.
الأكل :
يباح في الطواف
و يحرم في الصلاة
.
الشرب :
يباح في الطواف
و يحرم في الصلاة
.
القهقهة :
تباح في الطواف
و تبطل الصلاة ؛ تحرم
.
عدم استقبال القبلة يُباح في الطواف
يجب أن تكون الكعبة عن يسارك
و في الصلاة إذا كانت عن يسارك بطلت الصلاة .
.
قراء الفاتحة :
واجبة في الصلاة
غير واجبة في الطواف .
.
(سبحان ربي العظيم) ، (سبحان ربي الأعلى) ،(تكبير) ،
كل هذا واجب في الصلاة ،
غير واجب في الطواف.
..
إذن أكثر الأحكام تختلف في الطواف عن الصلاة ، فكيف يقول : إلا أن الله أباح فيه الكلام ؟ !!
.
و الرسول عليه الصلاة و السلام كلامه غير مضطرب لا ينتقض بأي حال من الأحوال
.
و لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله :
*( إن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف و أن طواف المحدث صحيح)*
..
ولا نريد أن نفتح الباب للناس حتى يتهافتوا على الطواف بغير وضوء ،
*لكن* : إذا حدث شيء يحتاج إلى الرأفة ورفع الحرج فلا بأس به .

7
36 viewsedited  23:23
باز کردن / نظر دهید
2021-09-27 02:23:35 المقدمة .. الجزء الأول
من كتاب عمدة الأحكام
شرح الشيخ ابن عثيمين

https://t.me/foaedomdatalahkam/851

فوائد فقهية من الحديث الثاني
..
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )


- قوله : ( لا يقبل) : هذا نفي للقبول .
.
س - نفي القبول على وجهين ما هما ؟

• الوجه الأول :
أن يكون لترك واجب في العبادة أو فعل محظور .
فنفي القبول نفي للصحة .
.
و الثاني أن يكون لغير ذلك ،
فنفي القبول ليس نفي للصحة .
..
ففي قوله ﷺ :
(من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما)

هذا نفي القبول لكنه لا يتعلق بالصلاة لا بترك واجب ولا بفعل محرم
وحينئذ لا يكون نفي القبول نفيا للصحة
.
و لهذا لو أن من أتى عرافا فسأله ،
وصلى قلنا :
- صلاته مقبولة
- ولا منافاة بين قولنا هذا وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
لم تقبل له صلاة ؛
لأن المعنى أن سؤاله لهذا العراف :
إثمه يقابل أجر الصلاة ، فكأن هذه الصلاة لم تكن مقبولة من جهة المقابلة ؛ مقابلة الإثم بالثواب وليس المعنى أنها لا تصح.
...
وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ...

نقول المراد بذلك :
مقابلة هذا بهذا و ليس المراد أنها لا تصح .
.....
أما في هذا الحديث قال :
( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
فنفي القبول هنا نفي للصحة.

- قوله ﷺ :

( صلاة أحدكم ) :
هذه عامة لأنها مفرد مضاف فتعم كل صلاة :

الصلوات الخمس
الجمعة
الرواتب
الوتر
صلاة الجنازة
النفل المطلق

- هل يدخل في قوله : (صلاة أحدكم)
• سجود التلاوة
• و سجود الشكر ؟
.
ج - هذا ينبني على الخلاف
هل هما صلاة أو لا ؟

إن قلنا بأنهما صلاة دخل في الحديث
و صار لا بد لسجود التلاوة من الطهارة
و كذلك لا بد لسجود الشكر .
..
و المسألة فيها خلاف بين العلماء :

و أنا أختار أن سجود التلاوة لا بد فيه من الوضوء بخلاف سجود الشكر

لأن سجود التلاوة يأتي عن ترو و تمكن من الطهارة
بخلاف سجود الشكر لأنه قد يأتي سببه بغتة فلا يتمكن الإنسان ،
و إن ذهب ليتوضأ فات وقته

- الحدث يطلق على مسائل متعددة :

يطلق على من فعل محرّما .
يطلق على من فعل كُفرا .
يطلق على البدعة .
فليس قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من آوى محدثا )
كقوله : ( إذا أحدث حتى يتوضأ ) .
وليس كقوله : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
..
فما المراد هنا بالحدث في قوله ﷺ :
(إذا أحدث) ؟

ج - المراد به :
أي إذا حصل له ما يوجب الوضوء أو الغسل .

• فما يوجب الوضوء يسمى حدثا أصغر .
• و ما يوجب الغسل يسمى حدثا أكبر .

- حتى يتوضأ أي : إلى أن يتوضأ .


- لو صلى المحدث ناسيا أو جاهلا :
فصلاته مردودة لأن الحديث ما فيه قيد إن كان عالما مطلقا .
.
- فإذا صلى الإنسان بغير وضوء و هو محدث ناسيا
* قلنا : عليه الإعادة لأن صلاتك غير مقبولة لا يقبلها الله عز و جل .
• فإذا قال: أنا ناسي :
* قلنا له : الآن يرتفع عنك الإثم :
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
لكن الفعل فلا بد أن تتوضأ و تصلي .
.
- كذلك إن صلى جاهلا :
هل يمكن أن يصلي الإنسان محدثا جاهلا ؟

ج - نعم مثل :
أن يأكل لحم إبل و هو لا يدري أنه ناقض للوضوء ،
أو يفسو و يظن أن الذي ينقض الوضوء هو الضرط ،
محتجا بقوله ﷺ :
( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )
.
* فلو صلى نقول : له يجب عليك أن تعيد الصلاة
• فإذا قال : أنا جاهل !!
* نقول له : ارتفع عنك الإثم و لكن ذمتك لم تبرأ .

6
37 viewsedited  23:23
باز کردن / نظر دهید