Get Mystery Box with random crypto!

فتاوى الشيخ فركوس

لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس ف
لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس
آدرس کانال: @ferkouss
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 12.26K
توضیحات از کانال

قال ابن القيم رحمه الله :
‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Ratings & Reviews

4.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

0


آخرین پیام ها 10

2022-06-25 20:42:45 وهذا نهيُ تنزيهٍ، ويحصل الإجزاءُ بها، لا نعلم فيه خلافًا؛ ولأنَّ اشتراط السلامة مِن ذلك يشقُّ، إذ لا يكاد يوجد سالمٌ من هذا كلِّه»(١٠)، انتهى كلام ابن قدامة.

هذا، وتُجزئ الأضحية بالمَوْجوء والخَصِيِّ لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ -أي: خَصِيَّيْن-»(١١)، قال ابن قدامة -رحمه الله- -في جوازه-: «ولا نعلم فيه مخالفًا»(١٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ فـبـرايـر ٢٠١٤م

(١) أخرجه أحمد (١٠٤٧)، وأبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٥)، والترمذي في «الأضاحي» بابٌ في الضحيَّة بعضباء القرن والأذن (١٥٠٤)، وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لسنن الترمذي» (٢/ ٥٢)، وحسَّنه محقِّقو «مسند أحمد» طبعة الرسالة (٢/ ٣١٠)، وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (٦٠١٦)، وقال في «الإرواء» (١١٤٩): «منكر».

(٢) أخرجه أحمد (٧٣٤)، وانظر: «الإرواء» (٤/ ٣٦٢).

(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٢) والنسائي في «الضحايا» ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء (٤٣٦٩)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب ما يُكره أن يضحَّى به (٣١٤٤)، وغيرهم من حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنه. وهو حديثٌ صحيحٌ. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢١٣)، و«البدر المنير» لابن الملقِّن (٩/ ٢٨٦)، و«التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ٣٤٦)، و«الإرواء» للألباني (٤/ ٣٦١)

(٤) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠)، وانظر «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٥).

(٥) صحَّحه الترمذي والحاكم، وضعَّفه أبو داود والألباني. انظر: «البدر المنير» لابن الملقِّن (٩/ ٢٩٣)، و«الإرواء» للألباني (٤/ ٣٦١).

(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٤).

ومذهب الجمهور أنه تُجزئ مكسورةُ القرن، أمَّا مالكٌ ففرَّق بين ما إذا كان قرنُها يدمى فلا تجوز كراهةً وإلاَّ جازت [انظر: «المجموع» للنووي (٨/ ٤٠٤)، «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٩)].

(٧) أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٤)، والترمذي في «الأضاحي» باب ما يُكره من الأضاحي (١٤٩٨)، من حديث عليٍّ رضي الله عنه، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩١)، والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٦٢).

(٨) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٨).

(٩) قال ابن عبد البرِّ في [«الاستذكار» (٥/ ٢١٩)]: «وفي إجماعهم على إجازة الضحيَّة بالجمَّاء ما يبيِّن لك أنَّ حديث القرن لا يثبت ولا يصحُّ، أو هو منسوخٌ؛ لأنه معلومٌ أنَّ ذهاب القرنين معًا أكثرُ مِن ذهاب بعض أحدهما».

قلت: وقد خالف في ذلك بعض الحنابلة [انظر: «المغني» (٨/ ٦٢٦)].

(١٠) «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٦).

(١١) أخرجه أحمد (٢٥٨٤٢)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب أضاحي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٣١٢٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩٩)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٢٢)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٥١).

(١٢) «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٥)، وقال: «والوجأ رضُّ الخصيتين، وما قُطعت خصيتاه أو شُلَّتا فهو كالموجوء».

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
4.9K viewsedited  17:42
باز کردن / نظر دهید
2022-06-25 20:42:45 

الفتوى رقم: ١١٦٨

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأضحية في صفة ما تجوز التضحية به

السؤال:

ما حكم مكسورة القرن في الأضحية؟ وهل يُشترط كمال السلامة في الإجزاء؟ وكيف نجمع بين حديث عليٍّ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ»(١)، وبين قول عليٍّ رضي الله عنه عندما سئل عن مكسورة القرن قال: «لاَ يَضُرُّكَ»(٢)؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقد نصَّت السنَّة المطهَّرة على العيوب التي تُرَدُّ بها الأضحية فلا تُجزئ معها باتِّفاق العلماء وهي:

• العوراء البيِّنُ عَوَرُها بحيث يغشى البياضُ معظمَ ناظرها، وتدخل العمياءُ دخولاً أولويًّا.

• المريضة البيِّنُ مرضُها، أمَّا خفيفة المرض فتُجزئ بمقتضى دليل خطابِ النصِّ الآتي ذكرُه.

• العرجاء البيِّنُ عَرَجُها أو ظَلْعُها، ويدخل في هذا المعنى بالأحروية مقطوعةُ الرجل والمكسورتها.

• العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظامها لضعفها وهزالها.

ويدلُّ على ذلك حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي»(٣).

وشرط البراءة مِن هذه العيوب المذكورة محلُّ إجماعٍ بين أهل العلم، قال النوويُّ -رحمه الله-: «وأجمعوا على أنَّ العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو: المرض والعَجَف والعَوَر والعَرَج البيِّن لا تُجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبحَ كالعمى وقطعِ الرجل وشبهه»(٤).

أمَّا مكسورة القرن أو جزءٍ منه أو مشقوقةُ الأذُنِ فهي العضباء على خلافٍ في تحديد معناها، فحكمُها مختلَفٌ فيه للاختلاف في درجة الحديث الدائرة بين الحسن والضعف.

فمَن حسَّن حديثَ عليٍّ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ»، وجاء مبيَّنًا بقول قتادة: «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «العَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ»»(٥)، فقد دفع التعارضَ مع قول عليٍّ رضي الله عنه -عندما سئل عن مكسورة القرن- فقال: «لاَ يَضُرُّكَ» بأنْ حَمَل «العَضَبَ» في الحديث المرفوع على عدم الإجزاء إذا كان المكسور منه النصفَ فأكثر، أمَّا قوله: «لا يضرُّك» فقَدْ حَمَله على الإجزاء فيما دون النصف، وبذلك دفع التعارضَ بينهما، وبهذا قال النخعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد بنُ الحسن وغيرُهم(٦).

ومن ضعَّف حديثَ النهي عن مكسورة القرن ولم يثبت عنده نهيٌ عن العَضَب وعَمِل بمقتضى حديث عليٍّ رضي الله عنه: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ»(٧)، ورأى أنَّ مكسورة القرن ومشقوقة الأذن عيبٌ لا ينقص اللحمَ ولا يُخِلُّ بالمقصود؛ قال بكراهية التنزيه في الأضحية التي تقترن بها هذه العيوبُ ويحصل بها الإجزاء، لأنَّ حديث عليٍّ رضي الله عنه في استشراف العين والأذن ليس فيه ما يدلُّ على عدم الإجزاء، وإنما يدلُّ على اجتناب ما فيه شقٌّ أو قطعٌ أو ثقبٌ ونحوُ ذلك. قال ابن عبد البرِّ -رحمه الله-: «العلماء مجمعون على أنَّ الجمَّاء [وهي التي لم يُخلق لها قرنٌ] جائزٌ أن يضحَّى بها، فدلَّ إجماعُهم هذا على أنَّ النقص المكروه هو ما تتأذَّى به البهيمةُ وينقص مِن ثمنها ومِن شحمها»(٨)، وإذا جازت التضحية بالجمَّاء فلَأَنْ تجوز بالعضباء التي ذهب أكثرُ مِن نصف قرنها مِن بابٍ أَوْلى(٩).

ويدخل في هذا المعنى -أيضًا- العيوبُ الأخرى التي لا تأثير لها في الحكم لعدم صحَّة النهي عنها، فإنها تُجزئ في الأضحية -على الصحيح- وتُكره لكونها تنافي كمالَ السلامة كالبتراء مقطوعةِ الألية أو الذنَب، والجدعاءِ مقطوعةِ الأنف، والهتماء التي لا أسنان لها. قال ابن قدامة -رحمه الله-: «وتُكره المشقوقة الأذُنِ، والمثقوبةُ، وما قُطع شيءٌ منها؛ لِما روي عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأُذُنَ، وَلاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ، قال زهيرٌ: قلت لأبي إسحاق: «ما المقابَلة؟» قال: «يُقطع طرفُ الأذن»، قلت: «فما المدابَرة؟» قال: «يُقطع من مؤخَّر الأذن»، قلت: «فما الشرقاء؟» قال: «تُشَقُّ الأذنُ»، قلت: «فما الخرقاء؟» قال: «تَشُقُّ أذُنَها السِّمَةُ»» ..
3.6K views17:42
باز کردن / نظر دهید
2022-06-12 23:42:43 ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾[الأنعام: ١٤٣ـ ١٤٤]. هذا، وليس في ترتيب الضأن والمعز قبل الإبل والبقر في الآية تقديم أفضلية لنوعها، وإنما هو أسلوبٌ قرآنيٌّ بديعٌ يتجلَّى فيه الترقِّي من الأدنى إلى الأعلى.

(٢) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٣) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.

(٣) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٢٣/ ١٨٥).

(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجمعة» بابُ فضلِ الجمعة (٨٨١)، ومسلمٌ في «الجمعة» (٨٥٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه أحمد (٢١٥٠٠)مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١١٠٥)، وفي روايةٍ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا...»: أخرجها البخاريُّ في «العتق» باب: أيُّ الرِّقاب أفضلُ؟ (٢٥١٨)، وفي أخرى: «وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا..»: أخرجها مسلمٌ في «الإيمان» (٨٤).

(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» بابُ وضعِ القدم على صَفْحِ الذبيحة (٥٥٦٤)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٦)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.

(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).

(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٣٠٨).

(٩) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٧) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(١٠) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
5.1K views20:42
باز کردن / نظر دهید
2022-06-12 23:42:43 
الفتوى رقم: ١١٦٢
الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأضحية

في أفضل الأنعام في الأضحية

السؤال:
هل تجوز الأضحية بالمعز؟ وما هو الأفضلُ في الأضحية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجزئ في الأضحية إلَّا بهيمةُ الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰم﴾ [الحج: ٣٤]، وهي أزواجٌ ثمانيةٌ تصحُّ مِنَ الجنسين(١)، متمثِّلةً في: الجمل والناقة، والثور والبقرة، والكبش والنعجة، والتيس والعنز، ولكِنْ لا يجزئ مِنَ المعز إلَّا الثنيُّ وهو ما له سنةٌ فما فوقه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(٢)، وأمَّا الجَذَعُ مِنَ المعز فقَدْ نَقَل ابنُ عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ إجماعَ العلماء على عدمِ إجزائها في الأضحية(٣).
وأفضلُ الضحايا ـ عند الجمهور ـ يظهر على هذا الترتيب: الإبل ثمَّ البقر ثمَّ الغنم، وهذا الأخير على نوعين: الضأن ويليه المعز، وممَّا استدلُّوا به قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، ..»(٤)، وعلَّلوا الأفضليةَ بغلاء الثمن وهي علَّةٌ منصوصةٌ في حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنه قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»(٥)، ولا يخفى أنَّ الإبل والبقر أعلى ثمنًا وَأكثرُ نفعًا وأكبرُ أجسامًا وأعودُ فائدةً: حُمولةً وطعمًا.
وخالَفَ في ذلك المالكيةُ ورتَّبوا الأفضليةَ على علَّة طِيب اللحم، فكان أفضلُها: الضأنَ ثمَّ البقر ثمَّ الإبل، واستدلُّوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ١٠٧﴾ [الصافَّات]، أي: بكبشٍ عظيمٍ، ولأنَّ: «النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ..»(٦)، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يفعل إلَّا الأفضل.
والظاهر ـ عندي ـ أنَّ مذهب الجمهور أقوى تقديمًا لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على فعلِه، ولأنه ـ بغضِّ النظر عن استدلالهم بالدليل المبيِّن لمَقامِ الأفضلية بين بهيمة الأنعام ـ فقد علَّلوا أفضليةَ الترتيب بعلَّةٍ منصوصٍ عليها، بينما المالكية علَّلوا بعلَّةٍ مُستنبَطةٍ، وما هو مقرَّرٌ ـ أصوليًّا ـ في بابِ قواعدِ الترجيح بالمعاني أنَّ العلَّة المنصوص عليها مقدَّمةٌ على غير المنصوص عليها؛ لأنَّ نصَّ صاحبِ الشرع عليها دليلٌ على صحَّتها وتنبيهٌ على لزوم اتِّباعها، ولأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد يترك الأفضلَ لبيانِ الجواز أو لِفِعْلِ الأيسر، ولكِنْ يمكن توجيهُ مذهب المالكية على أنَّ المضحِّيَ بالضأن أفضلُ مِنَ الشريك المُقاسِمِ في الإبل أو في البقر، وهو رأيٌ له اعتبارُه ووجاهتُه.
هذا، وإذا كان الأفضلُ في أنواع بهيمة الأنعام ما رتَّبه الجمهورُ، وتقرَّرَتْ صحَّةُ الأضحية مِنَ الجنسين إلَّا أنَّ التضحية بالذَّكَر أفضلُ منها بالأنثى؛ لعمومِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في أفضل الرِّقاب: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».
أمَّا لون الأضحية فأفضلُها البيضاء (العفراء) وهي أفضلُ مِنَ السوداء؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ضحَّى بكبشين أملحين، والأملح: الأبيض الخالص البياض(٧)، وإذا كان السوادُ حول عينيها وفمِها وفي رجلَيْها أَشْبَهَتْ أضحيةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٨)، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «أفضلُها البيضاء ثمَّ الصفراء ثمَّ الغبراء ـ وهي التي لا يصفو بياضُها ـ ثمَّ البلقاء ـ وهي التي بعضُها أبيضُ وبعضها أسودُ ـ ثمَّ السوداء، وأمَّا قولُه في الحديث الآخَرِ: «يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»(٩) فمعناه أنَّ قوائمه وبطنَه وما حول عينيه أسودُ»(١٠).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر: ١٣ رمضان ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جويلية ٢٠١٣م
 

(١) لقوله تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ
4.3K views20:42
باز کردن / نظر دهید
2022-06-02 15:47:30 الفتوى رقم: ٨٥٥

الصنف: فتاوى الزكاة

في أولوية الناس استحقاقًا للزكاة

السؤال:

هل يجوز إعطاء الزكاة لرجلٍ فقيرٍ يستعين بها لأداء مناسك الحجِّ؟ ومَنْ هم أَوْلى الناس استحقاقًا للزكاة والصدقة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ أنَّ أَوْلَى الناسِ بالصدقة قَرابةُ المتصدِّق، ولو كان منهم مَنْ يُضْمِرُ عداوتَهُ، ثمَّ معارفُه وجيرانُه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ»(١)، والمرادُ بالكاشح هو العدوُّ الذي يُضْمِر عداوتَه ويطوي عليها كَشْحَهُ، أي: باطنه(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»(٣).

فإِنْ كان مِنْ هؤلاء مَنْ لا يَقترِنُ بهم الفَقْرُ والمسكنةُ ولكنَّهم في عَجْزٍ مُستمِرٍّ عن أداء حَجَّةِ الإسلام ـ لعدم القُدرة المالية ـ فله أَنْ يُسْعِفَهم بالزكاة كسبيلٍ لأداءِ ما فَرَضَ اللهُ عليهم.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ صفر ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣/ ٠٢/ ٢٠٠٨م

 

(١) أخرجه ابنُ خُزَيمة في «صحيحه» (٢٣٨٦)، والحاكم في «المستدرك» (١٤٧٥)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٣٢٢٣)، مِنْ حديثِ أمِّ كُلثومٍ بنتِ عقبة بنِ أبي مُعَيْطٍ رضي الله عنها. وحسَّنه الهيثميُّ في «مَجْمَع الزوائد» (٣/ ٢٩٦)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٨٩٢).

(٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ١٧٥).

(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأدب» باب الوصاة بالجار (٦٠١٥)، ومسلمٌ في «البرِّ والصلة» (٢٦٢٥)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
5.9K viewsedited  12:47
باز کردن / نظر دهید
2022-05-21 22:49:46 فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
6.7K views19:49
باز کردن / نظر دهید
2022-05-21 22:49:43 (٨) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ مَن يُعطي من الصدقة وحدِّ الغنى (١٦٣٣)، والنسائي في «الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب (٢٥٩٨)، من حديث عُبيد الله بن عديِّ بن الخيار أنَّ رجلين أخبراه. قال صاحب «التنقيح»: «حديثٌ صحيحٌ، ورواته ثقاتٌ، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: «ما أجوده مِن حديث هو أحسنها إسنادًا»» [انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٤٠١)]، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (٣/ ٣٨١).

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
5.9K views19:49
باز کردن / نظر دهید
2022-05-21 22:49:43 الفتوى رقم: ٩١٢

الصنـف: فتاوى الزكاة

في إخراج الزكاة خطأ لغير أهل الاستحقاق

السـؤال:

هل تسقط الزكاة عمَّن أخطأ في دفعها، فأعطاها إلى غير المستحقِّين لها؟ وخاصَّة إذا كان إخراجها بناءً على فتوى بعض أئمَّة المساجد؟ فيُرجى التوضيح والتفصيل إن أمكن وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالواجبُ على المسلم التثبُّت من دفع الزكاة، فلو دفع زكاتَه لمن يظنُّه مُستحِقًّا لها فأعطاها خطأً وهو لا يعلم بحقيقة أمره، اكتفاءً بظاهر حاله، أو بتوجيهٍ ممَّن يعرف حالَه، فبان غيرَ مستحِقٍّ لها؛ فإنَّ الزكاة تسقُط عنه، لحديث مَعْنٍ بنِ يزيد رضي الله عنه قال: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي المَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: «وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ»، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ»»(١)، وبوَّب له البخاري: «باب إذا تصدَّق على ابنه وهو لا يشعر»(٢)، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «قَالَ رَجُلٌ: «لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ»، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: «تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ»، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ»، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: «تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ»، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ»، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: «تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ»، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ»، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: «أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ»(٣)، والحديث بوَّب له البخاريُّ: «باب إذا تصدَّق على غنيٍّ وهو لا يعلم»(٤)، أي: فصدقتُه مقبولةٌ(٥).

هذا، ويلحقُ الحكمُ -أيضًا- بما أفتاه له المفتي مِن صِحَّة إخراج الزكاة لبعض الأصناف فأخرجها بناءً على الفتوى، ثمَّ تبيَّن له خطؤُها فإنه تسقط عنه الزكاة، ولا يُطالَب بإعادةِ إخراجها، اكتفاءً بغلبةِ الظنِّ، وله ما نوى، لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(٦)، وهذا بخلاف العالمِ بعدمِ أهلية السائل، فلا تسقط عنه ولا يخرج مِن عهدة الامتثال إلاَّ بإخراجها لأهلها، لِما أخرجه أبو داود وغيرُه: «أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا النَّظَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ(٧)، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»(٨).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١/ ٠٥/ ٢٠٠٨م

(١) أخرجه البخاري في «الزكاة» باب إذا تصدَّق على ابنه وهو لا يشعر (١٤٢٢) من حديث معن بن يزيد رضي الله عنه.

(٢) «صحيح البخاري بشرح فتح الباري» (٣/ ٢٩١).

(٣) أخرجه البخاري في «الزكاة» باب إذا تصدَّق على غنيٍّ وهو لا يعلم (١٤٢١)، ومسلم في «الزكاة» (١٠٢٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) «صحيح البخاري بشرح فتح الباري» (٣/ ٢٩٠).

(٥) «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٢٩٠).

(٦) أخرجه البخاري في «بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (١)، ومسلم في «الإمارة» (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

(٧) الجَلَد: القوَّة والصبر. [«النهاية» لابن الأثير (١/ ٢٨٤)].
5.3K views19:49
باز کردن / نظر دهید
2022-05-18 20:05:08 هذا، ويجدر التنبيه إلى أنَّ الألوان المهيِّجة أو ذات اللمعان التي يرتديها أهل الخنا والهوى والردى تُمنع من جهة التشبُّه والإثارة، وكذلك الألوان التي يرتديها بعض الجماعات الدِّينية خاصَّةً، فيُمنع تقصُّد الزيِّ واللون الَّذَيْنِ تُعرف بهما حذرًا من الحدث والبدعة في الدِّين، كما يُمنع التَّزَيِّي بألوان علمٍ لبلدٍ أو فريقٍ أو نادٍ وخاصَّةً الكافرة منها، لِما يفضي إليه من شرك المحبَّة والتعظيم وعقد الولاء والبراء لغير أهله.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٦ جمادى الثانية ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ جوان ٢٠٠٨م

(١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في قوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ﴾ (٤١٠١) من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (٨٢).

(٢) أخرجه البخاري في «اللباس» باب الخميصة السوداء (٥٨٢٣) من حديث أمِّ خالدٍ بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها.

(٣) أخرجه البخاري في «اللباس» باب الثياب الخضر (٥٨٢٥) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٤) أخرجه مسلم في «اللباس والزينة» (٢٠٧٧)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

(٥) «شرح مسلم» للنووي: (١٤/ ٥٥)، وقال: «وأمَّا الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبةٌ وتغليظٌ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمرِ تلك المرأة التي لعنت الناقةَ بإرسالها، وأمرِ أصحاب بريرةَ ببيعها وأنكر عليهم اشتراطَ الولاء ونحو ذلك».

(٦) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في الحمرة (٤٠٦٦)، وابن ماجه في «اللباس» باب كراهية المعصفر للرجال (٣٦٠٣)، وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (١١/ ٧٦)، والألباني في «صحيح أبي داود» (٤٠٦٦).

(٧) أخرجه أبو داود في «الطبِّ» بابٌ في الأمر بالكحل (٣٨٧٨)، والترمذي في «الجنائز» باب ما يُستحبُّ من الأكفان (٩٩٤)، وابن ماجه في «الجنائز» باب ما جاء فيما يُستحبُّ من الكفن (١٤٧٢)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٤/ ٦٧١)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (٥/ ١٤٣)، والألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (٨٢).

(٨) أخرجه البخاري في «الوضوء» باب غسل الرجلين في النعلين (١٦٦)، ومسلم في «الحج» (١١٨٧)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٩) أخرجه أبو داود في «اللباس» باب في المصبوغ بالصفرة (٤٠٦٤)، والنسائي في «الزينة» باب الخضاب بالصفرة (٥٠٨٥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» و«صحيح النسائي».

(١٠) انظر الفتوى رقم (٠٢) الموسومة بـ «حكم الصلاة باللباس الأحمر»


فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
5.2K views17:05
باز کردن / نظر دهید
2022-05-18 20:05:08 في لون الخمار المغاير للملاءة

السـؤال:

ترتدي بعضُ النساء خمارًا بلونٍ مُغايِرٍ للون العباءة، وقد يكون في بعض الأحيان مُلفِتًا للأنظار، فهل يجوز التغاير بين الخمار والعباءة؟ وما هي الألوان التي يمكن أن يكون عليها الخمار بصفةٍ شرعيةٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالواجب في الخمار ابتداءً أن تُلقِيَهُ المرأةُ على رأسها وتلويَه على عنقها، وتُرخيَه على صدرها، بحيث تسدله على رأسها وتُغطِّي به عنقها وأذنيها وصدرَها ونحو ذلك، لقوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، والمراد بالجيب هو موضع القطع من الدِّرع والقميص، أي: الفتحة من الأعلى التي يبدو فيها شيءٌ من الصدر والعنق.

والمعلوم -من جهةٍ ثانيةٍ- أنَّ النساء شقائق الرجال في الأحكام ما لم يَرِدْ دليلٌ شرعيٌّ يُفرِّق بين الجنسين في الحكم، كما أنَّ الأصلَ في ألوان اللباس الحِلُّ والإباحةُ إلاَّ إذا ورد دليلٌ يمنعه عليهما جميعًا أو يخصِّص أحدَهما بالمنع دون الآخر، وتظهر الألوان على الوجه التالي:

• أمَّا اللون الأسود للنساء فقد ثبت ذلك من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: «لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ الأنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الأكْسِيَةِ»(١). وقد شبَّهت -رضي الله عنها- ما على رؤوسهنَّ من الأكسية المتَّخذةِ جلابيبَ بالغربان من جهة سواد لونها، ويدلُّ على إباحة اللون الأسود للنساء -أيضًا- حديثُ أُمِّ خالدٍ بنت خالدٍ رضي الله عنهما أنها قالت: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ» فَسَكَتَ القَوْمُ، قَالَ: «ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ»، فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي»، وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَاهْ»، وَسَنَاهْ بِالحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ»(٢).

• أمَّا اللون الأخضر للنساء فقد ثبت في البخاري «أنَّ رفاعة طلَّقَ امرأتَهُ، فتزوَّجها عبدُ الرحمن بن الزُّبير القُرَظيُّ، قالت عائشة رضي الله عنها: وعليها خِمارٌ أخضر، فشكَتْ إليها وأرَتها خُضرةً بجلدها..»(٣).

• وأمَّا اللون الأحمر فيدلُّ على جوازه للنساء ما أخرجه مسلمٌ عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما قال: «رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟» قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا، قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا»»(٤)، والمراد ﺑ«ثوبين مُعصفرين» أي: مصبوغين بالعُصفر الذي له صباغٌ أحمر. قال النووي في قوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟»: «معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزيِّهنَّ وأخلاقهنَّ»(٥)، ويدلُّ عليه -أيضًا- حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: «هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟» فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «أَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ»»(٦).

• وأمَّا الأبيضُ من الثياب فلعموم قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»(٧).

• وكذا الأصفر للرجال فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا»(٨)، وفي «سُنن أبي داود» عنه رضي الله عنه، قال: «.. وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ»(٩).

والأحاديث السابقة دالَّةٌ على إباحة اللون الأسود والأخضر والأحمر للنساء بالتنصيص عليها، وهي تشمل الرجالَ –أيضًا- بالأصل السابق البيانِ ما عدا الأحمرَ فهو جائزٌ للنساء وعلى خلافٍ بين العلماء للرجال بيَّنتُهُ في فتوى سابقةٍ(١٠)، وأمَّا الأبيض والأصفر فيجوز للمرأة -أيضًا- بموجب الأصل المقرَّر السابق البيانِ في إباحة الألوان لعدم وجود ما يمنعه أو يخصِّصُه.
4.3K views17:05
باز کردن / نظر دهید