Get Mystery Box with random crypto!

فتاوى الشيخ فركوس

لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس ف
لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس
آدرس کانال: @ferkouss
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 12.26K
توضیحات از کانال

قال ابن القيم رحمه الله :
‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Ratings & Reviews

4.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

0


آخرین پیام ها 9

2022-08-09 21:26:28

5.1K views18:26
باز کردن / نظر دهید
2022-07-13 12:16:23 (٣) أخرجه مسلم في «الصيام»، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر ...: (٢٧٤٦)، وأبو داود في «الصيام»، باب في صوم الدهر تطوعًا: (٢٤٢٥)، وابن ماجه في «الصيام»، باب صيام يوم عاشوراء: (١٧٣٨)، وأحمد في «مسنده»: (٢٣٢٩٠) من حديث أبي قتادة الأنصاري.

(٤) أخرجه مسلم في «الصيام»، باب أي يوم يصام في عاشوراء: (٢٦٦٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٥) أخرجه مسلم في «الصيام»، باب أي يوم يصام في عاشوراء: (٢٦٦٧)، وابن ماجه في «الصيام»، باب صيام يوم عاشوراء: (١٧٣٦)، وأحمد في «مسنده»: (٣٢٠٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٦) أخرجه مرفوعًا: ابن خزيمة في «صحيحه»: (٢٠٩٥)، وأحمد في «مسنده»: (٢١٥٥)، قال الألباني في «صحيح ابن خزيمة» (٣/ ٢٩٠): «إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفًا وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي».

وأخرجه موقوفًا: الطبري في «تهذيب الآثار»: (مسند عمر / ١٤٣٠)، والأثر صحَّحه الألباني كما سبق، وزكريا بن غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه»: (٢/ ٦٧٥).

(٧) «فتح الباري» لابن حجر: (٤/ ٢٤٦).

(٨) حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في «الموضوعات»: (٢/ ١٩٩)، والسيوطي في «اللآلئ»: (٢/ ١٠٨)، والشوكاني في «الفوائد» (ص:٩٦).

(٩) «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: (٢٣٩).

(١٠) أخرجه بهذا اللّفظ مسلم في «الأقضية»، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور: (٤٥٩٠)، واتّفق الشيخان: البخاري في «الصلح»: (٢٦٩٧)، ومسلم في «الأقضية»: (٤٥٨٩) على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» من حديث عائشة رضي الله عنها وعند البخاري: «ما ليس فيه...».

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
3.3K views09:16
باز کردن / نظر دهید
2022-07-13 12:16:23 الفتوى رقم: ٨١٧

الصنـف: فتاوى الصيام - صوم التطوُّع

في حكم صيام شهر الله المحرَّم

السـؤال:

هل يُشرَعُ صيامُ شهرِ مُحرَّمٍ كُلِّه؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فَقَبْلَ الجوابِ على سؤالكم فينبغي التنبيهُ على خطأ شائعٍ في إطلاق لفظ «محرم» مجرّدًا عن الألف واللاَّم؛ ذلك لأنّ الصواب إطلاقه معرَّفًا، بأن يقال: «المحرَّم»، لورود الأحاديث النبوية بها معرَّفة؛ ولأنَّ العرب لم تذكر هذا الشهر في مقالهم وأشعارهم إلاّ معرَّفًا بالألف واللام، دون بقية الشهور، فإطلاق تسميته إذًا سماعي وليس قياسًّيا.

هذا، وشهر المحرّم محلُّ للصيام لذلك يستحبُّ الإكثار من الصيام فيه، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاَةُُ اللَّيْلِ»(١).

ويتأكّد استحباب صوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرّم، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاء، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ»(٢)، وصيام عاشوراء يكفِّر السنة الماضية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»(٣)، ويستحب أن يتقدّمه بصوم يوم قبله وهو التاسع من المحرّم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «حين صامَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يومَ عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يومٌ تُعظِّمه اليهودُ والنصارى، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَإِذَا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- صُمْنَا اليَوْمَ التَّاسِعَ»، قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم»(٤)، وفي روايةٍ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»(٥)، كما يستحبُّ له أن يصوم يومًا بعده وهو اليوم الحادي عشر، لما رُوِيَ موقوفًا صحيحًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاء، وَخَالِفُوا اليَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا»(٦)، قال الحافظ –رحمه الله-: «..صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر»(٧).

وجديرٌ بالتنبيه أنَّ شهرَ اللهِ المحرَّم يجوز الصيامُ فيه من غير تخصيص صوم يوم آخرِ العام بنية توديع السَّنَةِ الهجرية القمرية، ولا أول يوم من المحرم بنية افتتاح العام الجديد بالصيام باستثناء ما ذُكِرَ من تخصيص عاشوراء ويومي المخالفة فيهما لليهود، ومن خصّص آخر العام وأوَّلَ العام الجديد بالصيام إنما استند على حديثٍ موضوع: «مَنْ صَامَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ المُحَرَّمِ، خَتَمَ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَافْتَتَحَ السَّنَةَ المُسْتَقْبلَة بِصَوْمٍ جَعَلَ اللهُ لَهُ كَفَّارَةَ خَمْسِينَ سَنَةً»(٨)، وهو حديث مكذوبٌ ومُختلَقٌ على النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، قال أبو شامة: «ولم يأت شيءٌ في أول ليلة المحرم، وقد فَتَّشْتُ فيما نقل من الآثار صحيحًا وضعيفًا، وفي الأحاديث الموضوعة فلم أر أحدًا ذكر فيها شيئًا، وإني لأتخوّف -والعياذ بالله- من مفترٍ يختلق فيها حديثًا»(٩).

فلا يشرع -إذن- في شهر المحرم ولا في عاشوراء شيء إلاّ الصيام، أمّا أداء عمرة أول المحرم أو التزام ذكرٍ خاصٍّ أو دعاء، أو إحياء ليلة عاشوراء بالتعبّد والذِّكر والدعاء فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن التابعين الكرام، قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١٠).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٤ من المحرَّم ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١١/ ٠١/ ٢٠٠٨م

(١) أخرجه مسلم في «الصيام»، باب فضل صوم المحرَّم: (٢٧٥٥)، وأبو داود في «الصوم»، باب في صوم المحرم: (٢٤٢٩)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل صلاة الليل: (٤٣٨)، والنسائي في «قيام الليل وتطوع النهار»، باب فضل صلاة الليل: (١٦١٣)، وأحمد في «مسنده»: (٨٣٢٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في «الصوم»، باب صيام يوم عاشوراء: (١٨٩٩)، ومسلم في «الصوم»، باب صوم يوم عاشوراء: (٢٦٥٣)، ومالك في «الموطإ»: (٦٦٣)، وأحمد في «مسنده»: (١٦٤٢٥)، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
2.9K views09:16
باز کردن / نظر دهید
2022-07-07 12:17:42 (٦٢) أخرجه البيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» (٥/ ٣٨٠) مِنْ طريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه، في كُلٍّ منهما رجلٌ لم يُسَمَّ، واستنكره الألبانيُّ في «ضعيف الترغيب» (١/ ٣٢٠).

(٦٣) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مُصنَّفه» (٢/ ٣٠٣). قال ابنُ الجوزيِّ في «العِلَل المُتناهِيَة» (٢/ ٥٥٠) برقم: (٩٠٥): «هذا حديثٌ لا يَثْبُتُ».

(٦٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٣/ ٣٨١).

(٦٥) «موطَّأ مالك» (١/ ٢٩٠) في «جامع الصيام»، وانظر: «المُعلِم» للمازري (٦٠).

(٦٦) هو أبو محمَّدٍ عبدُ الوهَّاب بنُ عليِّ بنِ نصر بنِ أحمد التغلبيُّ البغداديُّ المالكيُّ، الفقيه الأصوليُّ، الشاعر الأديبُ العابد الزاهد، أخَذَ عن أبي بكرٍ الأَبْهَرِيِّ وحدَّث عنه، وتَفقَّهَ على كِبارِ أصحابه كابنِ الجلَّاب والباقِلَّانيِّ، وعليه ابنُ عمروسٍ وأبو الفضلِ مسلمٌ الدمشقيُّ، تولَّى القضاءَ بالعراق ومصر، وله مُصنَّفاتٌ عديدةٌ منها: «النصرةُ لمذهب مالكٍ» في مائةِ جزءٍ، و«المعونةُ في شرح الرسالة»، و«الإشرافُ في مَسائِلِ الخلاف»، و«عيونُ المسائل»، و«أوائلُ الأَدِلَّة»، و«الإفادةُ». تُوُفِّيَ سنة: (٤٢٢ﻫ).

انظر مصادِرَ ترجمته في: مؤلَّفي: «الإعلام» (٢٣٥).

(٦٧) «الإشراف للقاضي» عبد الوهَّاب (١/ ٤٥٠)، وانظر: «المنتقى» للباجي (٢/ ٧٦).

(٦٨) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١٩).

(٦٩) انظر: #كونَ شَبَه الجمعة بالعيد لا يستلزم الاستواءَ معه مِنْ كُلِّ وجهٍ.

(٧٠) تقدَّم تخريجه، انظر: (#الهامش ٢٦).

(٧١) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية [كتاب الصيام] (٢/ ٦٥٢)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٣٤)، «سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٤٧)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٠٣).

(٧٢) مُتَّفَقٌ عليه: رواه البخاريُّ في «الجمعة» (٢/ ٤٢٧) بابُ قولِ الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]، ومسلمٌ في «الجمعة» (٦/ ١٤٨) بابُ صلاةِ الجمعة حِينَ زوالِ الشمس، وأبو داود في «الصلاة» (١٠٨٦) بابٌ في وقت الجمعة، والترمذيُّ في «الصلاة» (١/ ٤٠٤) بابُ ما جاء في القائلة يومَ الجمعة.

(٧٣) انظر: «تحفة الأبرار» للبيضاوي (١/ ٥٠٧)، «سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٤٧)، قال ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (٤/ ٢٣٤): «ومنهم مَنْ عَدَّه مِنَ الخصائص، وليس بجيِّدٍ لأنها لا تثبت بالاحتمال».

(٧٤) «شرح مسلم» للنووي (٨/ ١٩).

(٧٥) انظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني (٣/ ٤٧٥).

(٧٦) انظر: «المنتقى» للباجي (٢/ ٧٦)، والمصدر السابق، الجزء والصفحة نفسهما.

(٧٧) هو محمَّدُ بنُ عبد الله بنِ محمَّدٍ المَعافريُّ الإشبيليُّ، الشهيرُ بأبي بكر ابنِ العربيِّ المالكيِّ، كان ـ رحمه الله ـ مِنْ كِبارِ عُلَماءِ الأندلس، وَلِيَ قضاءَ إشبيلية، ثمَّ صُرِفَ مِنَ القضاء، وأَقْبَلَ على نَشْرِ العلم، وله تصانيفُ شهيرةٌ منها: «العواصمُ مِنَ القواصم»، و«أحكامُ القرآن»، و«قانونُ التأويل»، و«عارضةُ الأحوذي»، و«المحصولُ في أصول الفقه». تُوُفِّيَ بالقرب مِنْ فاسٍ سنة: (٥٤٣ﻫ)، وحُمِلَ إليها ودُفِنَ بها.

انظر ترجمته في المصادر المُثبَتة على مؤلَّفي: «الإعلام» (٣٦١).

(٧٨) «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٣/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨).

(٧٩) هو أبو عبد الله محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدٍ الشوكانيُّ، ثمَّ الصنعانيُّ اليمنيُّ، الفقيهُ المُحدِّثُ الأصوليُّ النَّظَّار، عُرِفَ بالإمام المجتهد، وُلِدَ بهجرةِ شوكانَ سنة: (١١٧٢ﻫ)، ونَشَأَ بصنعاء، كان فريدَ عَصْرِه ونادِرَ دَهْرِه، له مُؤلَّفاتٌ كثيرةٌ ومُفيدةٌ منها: «فتحُ القدير» في التفسير، و«نيلُ الأوطار» في الحديث، «إرشادُ الفحول» في الأصول. تُوُفِّيَ سنة: (١٢٥٠ﻫ).

انظر مصادِرَ ترجمته مُثبَتةً في: مؤلَّفي: «الإعلام» (٣٧١).

(٨٠) «نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٣٧).

(٨١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٣١٠).

(٨٢) المصدر السابق، الجزء والصفحة نفسهما.

(٨٣) انظر: #أدلَّةَ القائلين بتحريم إفرادِ صوم الجمعة.

(٨٤) انظر: #مناقشةَ تعارضِ حديثِ الباب مع حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
3.7K viewsedited  09:17
باز کردن / نظر دهید
2022-07-07 12:17:41 ـ فمَنْ رأى أنَّ بين حديثَيِ الباب تعارضًا مع حديثَيْ أبي سعيدٍ وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما؛ رجَّح حديثَيْ أبي سعيدٍ وابنِ مسعودٍ، وقوَّاهما بالقياس والمعقول؛ فأجاز صومَ يوم الجمعة مِنْ غيرِ كراهةٍ ولا تحريمٍ.

ـ ومَنْ رأى أنه لا تَعارُضَ بينهما، ويمكن الجمعُ بينهما، لوجودِ جملةٍ مِنَ الاحتمالات سَبَق ذِكرُها(٨٤)، وأنَّ الاستدلال العقليَّ لا ينتهض في مُقابَلةِ النصوص الشرعيَّة؛ عَمِلَ بأحاديث الباب الناهية عن إفراد صوم الجمعة، مع اختلافهم في حكم النهي: أهو على التحريم أم التنزيه؟! ـ كما تقدَّم ـ.

ﻫ) الرأي المختار:

والرأي المختار ـ عندي ـ هو المذهب الأوَّل عملًا بالإطلاق والتقييد بين مُطلَقِ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه الذي يُحمَل على مُقيَّدِ حديثَيِ الباب مِنْ جهةٍ، ولأنه ـ مِنْ جهةٍ ثانيةٍ ـ لا تَعارُضَ بينهما وبين حديثَيْ أبي سعيدٍ وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما لِمَا سَبَق إيرادُه مِنَ الاحتمالات الطارئة عليهما والتي لا يَتِمُّ معها الاستدلالُ بهما على وجود التعارض، بل الجمعُ بينها والتوفيقُ أَوْلى مِنَ العكس، ولو سُلِّمَ التعارضُ فإنَّ أحاديث الباب قوليَّةٌ وحديثَ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه فعليٌّ، و«القَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الفِعْلِ» كما تجري عليه الأصولُ، ولأنَّ صيغة النهي ـ مِنْ جهةٍ ثالثةٍ ـ تُحمَلُ على التحريم لا على التنزيه، لعدمِ وجودِ قرينةٍ صارفةٍ أوَّلًا، ولأنها هي الأصلُ في المَناهي ثانيًا، ويشهد لذلك ـ ثالثًا ـ حديثُ جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنها، فضلًا عن تعضيدِ صيغة النهي بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
 
-----------------------
(٤٨) ذَكَر ابنُ رشدٍ ـ رحمه الله ـ مذهبَ مَنْ أَخَذ بظاهرِ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه المتقدِّم (#الهامش ٥) أنه كَرِه صيامَ الجمعة مُطلَقًا، سواءٌ قَرَن صيامَه بغيره أم لم يقرنه، صادَفَ صومًا معتادًا أم لم يُصادِفْه [انظر: «بداية المجتهد» (١/ ٣١٠)].

(٤٩) انظر: «المُحلَّى» لابن حزم (٧/ ٢٠)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٣٤)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٣٦).

(٥٠) والمشهور عند الشافعية وجهان: أحَدُهما: ما ذُكِر في المتن، وهو الذي صحَّحه المتأخِّرون، وهو مثلُ قول الجمهور،والآخَرُ: ما نَقَله المُزَنيُّ عن الشافعيِّ أنه لا يُكرَه إلَّا لمَنْ أَضعَفَه صومُه عن العبادة التي تَقَع فيه مِنَ الصلاة والذِّكر والدعاء وغيرِها مِنَ الطاعات [انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٤٣٧)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٣٥)].

(٥١) انظر: «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٦٥)، «المجموع» للنووي (٦/ ٤٣٧)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٣٤)، «سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٤٧)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٣٦).

(٥٢) انظر: «الإشراف» لعبد الوهَّاب (١/ ٤٥٠)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١٩)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٣١٠).

(٥٣) انظر مسألةَ اقتضاءِ صيغة النهي للتحريم عند تجرُّدها عن المعاني والقرائن في: «مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٤٥٤) والمصادر المُثبَتة على هامشه.

(٥٤) تقدَّم تخريجه، انظر: (#الهامش ٨).

(٥٥) انظر مسألةَ: الأمر بالشيء نهيٌ عن ضِدِّه في: «مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٤٤٨) والمصادر المُثبَتة على هامشه.

(٥٦) هو أبو محمَّدٍ عليُّ بنُ أحمد بنِ سعيد بنِ حزم بنِ غالبٍ الفارسيُّ الأصلِ الأندلسيُّ القرطبيُّ؛ تفقَّه ابنُ حزمٍ على المذهب الشافعيِّ وانتقل إلى مذهبِ أهل الظاهر، وكان ابنُ حزمٍ قمَّةً في علوم الإسلام، يُجيدُ النقلَ ويتبحَّر فيه، ويُحسِنُ النظمَ والنثر، وينهض بعلومٍ جمَّةٍ، فكان فقيهًا مُفسِّرًا، مُحدِّثًا أصوليًّا، طبيبًا أديبًا، شاعرًا مُؤرِّخًا، عاملًا بعلمه زاهدًا في الدنيا؛ ولابنِ حزمٍ مُؤلَّفاتٌ علميةٌ عديدةٌ نافعةٌ وقيِّمةٌ في مُختلَف العلوم والفنون منها: «الإحكام فيأصول الأحكام»، و«المُحلَّى في شرح المُجلَّى بالحُجَج والآثار»، و«الفصل في المِلَل والنِّحَل»، و«مراتب الإجماع»، و«جمهرة أنساب العرب»، ورسالةٌ في الطبِّ النبويِّ، وغيرها مِنَ المصنَّفات. تُوُفِّي ابنُ حزمٍ سنة: (٤٥٦ﻫ).

انظر ترجمته في المصادر المُثبَتة على مؤلَّفي: «الإعلام» (٢٤٣).

(٥٧) «المُحلَّى» لابن حزم (٧/ ٢٠).

(٥٨) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» (٤/ ٢٤٠) بابُ صومِ يوم النحر، ومسلمٌ في «الصيام» (٨/ ١٥ ـ ١٦) بابُ تحريمِ صوم يومَيِ العيدين؛ وفيهما نحوُه عن عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم.

(٥٩) انظر: «القَبَس» لابن العربي (٢/ ٥١٢)، «التعليقات على عمدة الأحكام» للسعدي (٣٠٩).

(٦٠) أخرجه ابنُ حِبَّان في «صحيحه» (٧/ ٦) وهو في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٢١).

(٦١) تقدَّم تخريجه، انظر: (#الهامش ٢٦).
2.4K views09:17
باز کردن / نظر دهید
2022-07-07 12:17:40 ● ونُوقِشَتْ أدلَّةُ المُجيزين لصوم الجمعة مُنفرِدًا مُطلَقًا بأنَّ حديثَ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً»، وحديثَ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ»(٧٠)، فليس في الحديث القوليِّ الأوَّلِ ولا الحديثِ الفعليِّ الذي بعده حجَّةٌ، إذ يُحتمَلُ أَنْ يكون المرادُ: أنه لمَنْ لا يتعمَّد فِطرَه، أي: مَنْ يصومه إذا وَقَع في الأيَّام التي جَرَتْ عادتُه أَنْ يصومها، أو لعلَّه كان يصوم معه يومًا قبله أو يومًا بعده(٧١)، ويحتمل أنه كان قبل النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم، عملًا بقاعدةِ: «الدَّلِيلُ النَّاقِلُ عَنِ البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ أَوْلَى تَقْدِيمًا مِنَ الدَّلِيلِ المُقَرِّرِ لَهَا»، ويحتمل ـ أيضًا ـ أَنْ يكون المُرادُ منه: أنه صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُمسِك عن المُفطِّرات قبل الصلاة ولا يتغذَّى إلَّا بعد أداء الجمعة كما ثَبَت ذلك مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ الساعديِّ رضي الله عنهما قال: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ»، زاد مسلمٌ: «.. فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(٧٢)، ومع وجودِ هذه الاحتمالاتِ فلا يَتِمُّ الاستدلالُ(٧٣).

وقد عقَّب النوويُّ ـ رحمه الله ـ على كلامِ مالكٍ ـ رحمه الله ـ مِنْ أنه لم يسمع أحَدًا ممَّنْ يُقتدَى به ينهى عنه بما نصُّه: «والسُّنَّةُ مُقدَّمةٌ على ما رآهُ هو وغيرُه، وقد ثَبَت النهيُ عن صومِ يومِ الجمعة فيَتعيَّنُ القولُ به؛ ومالكٌ معذورٌ فإنه لم يبلغه؛ قال الداوديُّ مِنْ أصحابِ مالكٍ: لم يبلغ مالكًا هذا الحديثُ، ولو بَلَغه لم يُخالِفْه»(٧٤)، وهذا العذرُ فيه بُعدٌ لشهرة الحديثِ وانتشاره(٧٥)، وأمَّا ظاهرُ قولِ مالكٍ ـ رحمه الله ـ ونصُّه فيقتضي عدمَ كراهةِ صوم الجمعة مُنفرِدًا، وهذا ما أشار إليه الباجيُّ ـ رحمه الله ـ، ويحتمل أنَّ له قولًا آخَرَ في صيامِ يوم الجمعة يُوافِقُ الحديثَ(٧٦).

وأمَّا استدلالُ القاضي عبد الوهَّاب فقَدْ عابَهُ أبو بكرِ بنُ العربيِّ(٧٧) ـ رحمه الله ـ بقوله: «ومِنَ الغريب أَنْ يحتجَّ القاضي عبدُ الوهَّاب في نفي كراهةِ صومه بأنه يومٌ لا يُكرَهُ صومُه مع غيره فلا يُكرَهُ صومُه وَحْدَه كسائر الأيَّام، وهذا جمعٌ في موضعٍ فرَّق فيه صاحبُ الشرع؛ فكيف يجوزُ هذا في نظر المُحصِّل؛ الداوديُّ أصحُّ نظرًا منه لأنه قال: إنَّ مالكًا لو بَلَغه هذا الحديثُ لقال: نعم»(٧٨).

وقول القاضي عبدِ الوهَّاب وما ذَهَب إليه الحنفيَّةُ مِنِ استدلالهم بالمعقول قد ردَّه أهلُ العلم ـ أيضًا ـ لكونه قياسًا مع وجود النصِّ؛ قال الشوكانيُّ(٧٩) ـ رحمه الله ـ: «وهذا قياسٌ فاسدُ الاعتبار؛ لأنه منصوبٌ في مقابلةِ النصوص الصحيحة»(٨٠).

د) سبب الاختلاف:

يرجع سببُ الاختلاف إلى نوعين مِنَ الخلاف:

الأوَّل: عند المُحتجِّين بالنهي عن إفراد صوم الجمعة مِنْ أحاديث الباب، فإنَّ سبب الخلاف يرجع إلى:

ـ هل يُحمَلُ النهيُ فيها على صورة الإطلاق أم على التقييد؟

ـ هل صيغة النهي تُحمَل على أصالتها مِنَ التحريم أم تُصرَف إلى التنزيه؟

الآخَر: ويرجع سببُ الاختلاف بين المحتجِّين بالنهي عن إفراد صوم الجمعة والمجيزين له إلى:

ـ اختلاف حديثَيِ الباب مع حديثَيْ أبي سعيدٍ وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما وظاهرِ تَعارُضِها(٨١).

● فبالنسبة إلى النوع الأوَّل:

ـ فمَنْ أخَذ بظاهرِ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه الذي يفيد النهيَ مُطلَقًا، وحَمَل النهيَ على التنزيه؛ كَرِه صيامَه مُطلَقًا(٨٢).

ـ ومَنْ جَمَع بين مُطلَقِ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما وقيَّده بحديثَيْ أبي هريرة رضي الله عنه، وحَمَل النهيَ على ظاهرِه وأصالَتِه وهو التحريمُ لعدَمِ وجودِ دليلٍ أو قرينةٍ صارفةٍ، وعضَّده بحديثِ جُوَيْرِيَة رضي الله عنها وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ مَنَعَ صيامَ يوم الجمعة مُنفرِدًا إلَّا ما وَرَد مِنْ مُستثنَيَاتِ الحديثِ ـ كما تقدَّم(٨٣) ـ.

ـ ومَنْ يرى هذا الجمعَ، غيرَ أنه حَمَل صيغةَ النهي على الكراهة التنزيهيَّة أصالةً فلا يُحمَلُ عنده على التحريم إلَّا بقرينةٍ.

ويُوافِقُه في النتيجة: مَنْ يرى أنَّ النهي يُحمَل على التحريم أصالةً، إلَّا أنَّ النهي ـ عنده ـ لم يَرِدْ على ذات المنهيِّ عنه وهو الجمعةُ، وإنما وَرَد على تخصيصها بالصوم مِنْ جهةٍ، ولأنَّ صيغة النهي ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لم تُفِدْ حتمًا ولا لزومًا؛ حَمَل النهيَ على التنزيه دون التحريم.

● وبالنسبة إلى النوع الثاني:
2.0K views09:17
باز کردن / نظر دهید
2022-07-07 12:17:40 والشرب(٥٩)، فضلًا عن العزوف عن سُنَّةِ التمتُّع في الأكل مِنَ الأضاحي والهدي في عيد الأضحى، وعن سُنَّةِ تمييز شهر الصيام عن شهر الفطر في عيد الفطر.

٣) أدلَّة القائلين بجواز إفراد صوم الجمعة مُطلَقًا:

استدلَّ المالكيَّةُ والحنفيَّةُ على جوازِ إفراد صوم الجمعة مِنْ غيرِ تحريمٍ ولا كراهةٍ بما يلي:

ـ بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً»(٦٠).

ـ وبحديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ»(٦١).

ـ وبحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ عَدَدَهُنَّ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ لَا يُشَاكِلُهُنَّ أَيَّامُ الدُّنْيَا»(٦٢).

ـ وبما روى ابنُ أبي شيبة عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ»(٦٣).

فظاهرُ هذه الأحاديث يدلُّ على جوازِ صومِ يوم الجمعة وَحْدَه مِنْ غيرِ كراهةٍ(٦٤)؛ ولهذا قال مالكٌ ـ رحمه الله ـ: «لم أسمع أحَدًا مِنْ أهل العلم والفقه ومَنْ يُقتدَى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامُه حسنٌ، وقد رأيتُ بعضَ أهل العلم يصومه، وأُراهُ كان يتحرَّاه»(٦٥).

ـ بالمعقول استدلَّ القاضي عبد الوهَّاب(٦٦) ـ رحمه الله ـ على جواز صوم يوم الجمعة وَحْدَه بقوله: «لأنَّه يومٌ في الأسبوع كغيره مِنَ الأيام؛ ولأنَّ كُلَّ يومٍ لم يُكرَه صومُه مع ضمِّ غيرِه إليه لم يُكرَه بانفراده، أصلُه سائرُ الأيَّام»(٦٧).

ـ وبالمعقول ـ أيضًا ـ استدلَّ بعضُ الحنفيَّة على استحبابِ صومه: بأنَّ الجمعة يومٌ «مِنَ الأيَّام الفاضلة؛ فكان تعظيمُها بالصوم مُستحَبًّا»(٦٨).

ج) مناقشة الأدلَّة السابقة:

● نُوقِشَتْ أَدِلَّةُ القائلين: إنَّ النهي عن إفراد الجمعة وَحْدَه يُفيدُ التحريمَ بأنَّ صيغة النهي مُشترَكةٌ بين الكراهة والتحريمِ وهي طلبُ الترك، ولمَّا كان النهيُ لم يَرِدْ على ذات المنهيِّ عنه وهو يومُ الجمعة فلم يُفِدْ حتمًا ولا لزومًا، فقَصُرَ بذلك عن التحريم إلى الكراهة التنزيهيَّة، وأمَّا التحريم فهو أمرٌ زائدٌ يحتاج إلى دليلٍ.

وأمَّا حديثُ جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنها فإنَّ الأمر بالإفطار يمكن حملُه على الاستحباب أو على أَوْلويَّةِ تركِ الصيام، وذلك لا يتنافى مع الكراهة.

أمَّا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنما وَرَد على عموم المناهي غيرِ المصروفة، أو تلك التي وَرَدَتْ لذات المنهيِّ عنه وأفادَتْ حتمًا بالترك ولزومًا، ولم تَرِدْ قرينةٌ صارفةٌ عن التحريم، وليس الحالُ في مسألتنا كذلك.

● ونُوقِشَتْ أدلَّةُ القائلين: إنَّ النهي عن إفراد الجمعة وَحْدَه يُفيدُ التنزيهَ بأنَّ حكم النهي لا يخرج عن كونه محرَّمًا في الحالتين؛ لأنَّ أقسام الحرام: ما هو حرامٌ لذاته وهو غيرُ مشروعٍ ابتداءً وأصالةً، لأنَّ مَكْمنَ الحرمةِ فيه ذاتُ الفعل، ومنشأ الحرمة فيه عينُ المَحَلِّ، فكانتِ المفسدةُ والمَضرَّةُ فيه راجعةً إلى عين المَحَلِّ أو إلى ذات الفعل.

أمَّا القسم الثاني فما هو محرَّمٌ لغيره، وهو ما كان مشروعًا في أصله ابتداءً وأصالةً لعدم وجود المفسدة والمَضرَّة، ولكِنِ اقترن به أمرٌ آخَرُ يسبِّب مفسدةً وضررًا، فحرَّمه الشارعُ لهذا السبب، بمعنَى: أنَّ ما ترتَّب عليه مِنْ مفسدةٍ فهو لأمرٍ خارجٍ عن المَحلِّ والفعل.

ومِنْ خلالِ ما تقدَّم مِنْ تفريقٍ بين المحرَّم لذاته ولغيره يتقرَّر ـ عندئذٍ ـ عدمُ صرف النهي مِنَ التحريم إلى الكراهة، بل يبقى حكمُ التحريم قائمًا وإِنْ كان لغيره.

أمَّا القول بأنَّ النهي فيه لا يُفيدُ حتمًا ولا لزومًا فيردُّه حديثُ جُوَيْرِيَة رضي الله عنها السابق، فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أَوجبَ عليها الإفطارَ بصيغة الأمر الدالِّ على الوجوب فأفطرَتْ، ولم تَرِدْ قرينةٌ صارفةٌ؛ والمعلومُ أنَّ «الأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ».

وأمَّا تحريمُ صوم يوم العيد فهو ـ أيضًا ـ مِنَ المحرَّم لغيره اقترن به مُنكَرٌ وهو الإعراضُ عن ضيافة الله بالصوم وغيرُها مِنَ المفاسد، فصار محرَّمًا لغيره، ولا يَستلزِمُ اشتراكُهما في حكم التحريم استواءَهما مِنْ كُلِّ وجهٍ ـ كما تقدَّم بيانُه(٦٩) ـ.
2.0K views09:17
باز کردن / نظر دهید
2022-07-07 12:17:40 في حكم إفراد الجمعة بالصوم

قال الشيخ حفظه الله تعالى:

اختلف العلماءُ في حكمِ إفرادِ الجمعة بصومٍ بين مذهب القائلين بجوازه مُطلَقًا، وبين الناهين عنه إلَّا ما استثناهُ الدليل، غير أنَّ المذهب الأخير اختلف علماؤه في صيغة النهي الواردة في حديثَيْ أبي هريرة رضي الله عنه: هل هي للتحريم أم للكراهة التنزيهيَّة؟

أ) مذاهب العلماء:

وبناءً على الاختلافِ السابق صارَتِ المسألةُ مُنقسِمةً إلى ثلاثةِ مذاهبَ(٤٨):

ـ المذهب الأوَّل: يَحْرُمُ إفرادُ صومِ الجمعة باستثناءِ ما إذا وافق وقوعُه عادةً كان يصومها، كما يجوز صيامُه لمَنْ صامَهُ مقرونًا بيومٍ قبله أو يومٍ بعده؛ فلو أفرد الجمعةَ بصومٍ بدونِ ما تقدَّم وَجَب فِطرُه لزومًا، وهو مذهبُ ابنِ حزمٍ والمُحقِّقين، وقد حكاهُ ابنُ حزمٍ عن جماعةٍ مِنَ الصحابة رضي الله عنهم(٤٩).

ـ المذهب الثاني: يُكرَه إفرادُ الجمعة بصومٍ لوَحْدِه كراهةَ تنزيهٍ لا تحريمٍ، فإِنْ وَصَله بصومٍ قبله أو بعده أو وافق عادةً له زالَتِ الكراهةُ، وهو المشهورُ مِنْ مذهب الشافعيَّة(٥٠)، وبه قال الزُّهريُّ وأبو يوسف وأحمد، وهو مذهبُ الجمهور(٥١).

ـ المذهب الثالث: يجوز صومُ الجمعة بلا تحريمٍ ولا كراهةٍ مُطلَقًا، سواءٌ صامَهُ مقرونًا بيومٍ قبله أو بعده أو غيرَ مقرونٍ، وسواءٌ وافق عادةً له أو لم يُوافِقْ، وهو قولُ أبي حنيفة ومحمَّد بنِ الحسن، وبه قال مالكٌ وأصحابُه وجماعةٌ(٥٢).

ب) أدلَّة المذاهب السابقة:

استدلَّ كُلُّ مذهبٍ مِنَ المذاهب السابقة بأدلَّةٍ تُفيدُ حُكمَه، وسأتعرَّض لهذه الأدلَّة على الوجه التالي:

١) أدلَّة القائلين بتحريم إفراد صوم الجمعة:

استدلَّ هؤلاء على أنَّ النهي للتحريم بما يلي:

ـ بما هو ظاهرٌ مِنْ حديثَيِ الباب: أنَّ ما تقرَّر أصوليًّا: أنَّ صيغة النهي تقتضي ـ في الأصل ـ التحريمَ حقيقةً، ولا تُحمَلُ على غيره إلَّا بقرينةٍ(٥٣)، ولمَّا استُثنِيَ مِنَ الحديثين حالتان وهما: حالةُ اقترانِ صوم الجمعة مع يومٍ قبله أو بعده ـ أوَّلًا ـ أو في حالةِ ما إذا وافق يومَ الجمعةِ يومٌ مُعتادٌ صيامُه ـ ثانيًا ـ فإنَّ التحريم يزول حكمُه في الحالتين، ويبقى قائمًا في حالةِ إفراد الجمعة بالصوم؛ جمعًا بين دليلَيِ العموم والخصوص وعملًا بهما.

ـ بحديثِ جُوَيْرِيَةَ بنتِ الحارث رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: «لَا»، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: «لَا»، قَالَ: «فَأَفْطِرِي»(٥٤)، وفي الحديث دليلٌ واضحٌ على أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَوجبَ عليها الإفطارَ عن صومِ يوم الجمعة وَحْدَه بصيغة الأمر فأَفطرَتْ، فدلَّ ـ بالمقابل ـ على تحريمِ صومِه مُنفرِدًا؛ لأنَّ «الأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ» كما تجري عليه القواعدُ(٥٥).

ـ بأنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يَستدِلُّون على تحريم الشيء بصيغة النهي وهي: «لا تفعَلْ»، وينتهون بمُجرَّدِ سماعهم لها، ويُعاقِبون مَنْ يرتكبها، وقد نَقَل ابنُ المنذر وابنُ حزمٍ عَدَمَ حِلِّيَّةِ صوم الجمعة مُنفرِدًا عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ وأبي هريرة وسلمان الفارسيِّ وأبي ذرٍّ الغفاريِّ رضي الله عنهم؛ قال ابنُ حزمٍ(٥٦): «لا نعلم له مُخالِفًا مِنَ الصحابة رضي الله عنهم»(٥٧)، وما أجمعَ عليه الصحابةُ رضي الله عنهم وَجَب المصيرُ إليه.

٢) أدلَّة القائلين بكراهةِ إفرادِ صوم الجمعة:

استدلَّ الجمهورُ على أنَّ النهي للتنزيه بما يلي:

ـ بالنسبة لمَنْ يرى أنَّ الأصل في صيغة النهي أنها تقتضي الكراهةَ التنزيهيَّة فإنها لا تُحمَلُ على التحريم ولا على غيره إلَّا بقرينةٍ.

أمَّا بالنسبة لمَنْ يرى أنَّ الأصل في صيغة النهي أنها تقتضي التحريمَ فإنَّ النهي في الحديث وَرَد ما يصرفه إلى التنزيه، وهو أنَّ النهي الوارد في التخصيص بالصيام لم يَرِدْ لذات الصيام ليوم الجمعة لوحدِها، وإنما وَرَد لذات تخصيصها بالصوم؛ ويدلُّ عليه جوازُ صوم الجمعة مقرونًا بيومٍ قبله أو بعده، وكذا إذا وافق صومُ الجمعة يومًا اعتاد صيامَه، هذا مِنْ جهةٍ.

ومِنْ جهةٍ أخرى، فإنَّ النهي عن صومِ يوم الجمعة مُنفرِدًا إذا لم يكن مُنصَبًّا على ذات الصوم فإنه لم يُفِدْ لزومًا ولا حتمًا، بينما النهيُ عن صومِ يوم عيد الفطر أو الأضحى أفاد الحتمَ واللزوم، فكان النهيُ عنه في حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ»(٥٨) يدلُّ على التحريم، فلا يجوز صيامُهما بحالٍ، ولا ينعقد للصائم لهما صيامًا شرعيًّا ولو صام يومًا قبلهما أو يومًا بعدهما، ولو كان الصومُ ـ في حقِّ الصائم ـ واجبًا قضاءً أو نذرًا أو كفَّارةً؛ ذلك لأنَّ الصائم فيهما مُعرِضٌ عن ضيافة الله بالإمساك عن الأكل
2.3K viewsedited  09:17
باز کردن / نظر دهید
2022-06-30 14:35:18
4.1K views11:35
باز کردن / نظر دهید
2022-06-28 21:06:52 
الفتوى رقم: ١١٦٠
الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأضحية

في حكم إخراج الأضحية قيمةً

السؤال:
هل يجوز إخراجُ ثمنِ الأضحية قيمةً بدلًا مِنَ القيام بذبحها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمقصود مِنَ الأضحية التقرُّبُ إلى الله تعالى بذبحِ أو نحرِ بهيمةِ الأنعام وإراقةِ دَمِها في أيَّامِ عيد الأضحى، أي: في يوم العيد بعد الانتهاء مِنْ صلاة العيد أو في ثلاثة أيَّامٍ بعده، والأضحيةُ شعيرةٌ عظيمةٌ وسنَّةٌ واجبةٌ في حقِّ القادر عليها على الصحيح مِنْ قولَيِ العلماء، تجزئ عن المضحِّي وعن أهل بيته كما ثَبَت ذلك في النصوص الحديثية.
لذلك كان إخراجُ ثمنِ الأضحية عِوَضًا عن ذبحِها عملًا غيرَ مجزئٍ مُخالِفًا لهدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهديِ صحابتِه الكرام رضي الله عنهم، وقد صحَّ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).
فضلًا عن أنه يترتَّب مِنَ العدول عن سنَّة الأضحية إلى التصدُّق بثمنها إماتةٌ لهذه الشعيرة المُبارَكةِ التي قَرَنها اللهُ تعالى بالصلاة في العديد مِنَ المواضع في القرآن الكريم.
وضِمْنَ هذا المعنى ـ في فصلٍ متعلِّقٍ بأفضلية العقيقة على التصدُّق بثمنها ولو زاد ـ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «الذبح في موضعه أفضلُ مِنَ الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي؛ فإنَّ نَفْس الذبح وإراقةِ الدم مقصودٌ؛ فإنه عبادةٌ مقرونةٌ بالصلاة كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر]، وقال: ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢﴾ [الأنعام]؛ ففي كُلِّ مِلَّةٍ صلاةٌ ونسيكةٌ لا يقوم غيرُهما مَقامَهما؛ ولهذا لو تَصدَّق عن دمِ المتعة(٢) والقِران(٣) بأضعافِ أضعافِ القيمة لم يَقُمْ مَقامَه، وكذلك الأضحية»(٤).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر: ٢٨ شعبان ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ جويلية ٢٠١٣م
 

(١) أخرجه مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وقد اتَّفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [البخاريُّ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (١٧١٨)].

(٢) وهو أَنْ يذبح المتمتِّعُ بالحجِّ ما تَيسَّر مِنَ الهدي، والتمتُّع بالحجِّ هو أَنْ يُحْرِم الآفاقيُّ بالعمرة في أشهُرِ الحجِّ مِنَ الميقات، وسبيلُه إذا وَصَل إلى البيت أَنْ يطوف ويسعى ويُتِمَّ عمرتَه ويخرجَ مِنْ إحرامه ثمَّ يقيم حلالًا بمكَّةَ إلى يوم الحجِّ ثمَّ يحجُّ مِنْ نفس العام، وعليه هديٌ، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٩٢)].

(٣) وهو أَنْ يذبح القارن بالحجِّ ما تَيسَّر مِنَ الهدي، والقارنُ بالحجِّ هو أَنْ يُحْرِم الآفاقيُّ بالحجِّ والعمرة معًا ويسوقَ الهديَ مِنْ بلده أو مِنْ الميقات ولا يتحلَّلَ مِنْ إحرامه حتَّى ينحر هديَه يوم النحر، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٥٢)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٥)].

(٤) «تحفة المودود» لابن القيِّم (٨١).

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
4.7K views18:06
باز کردن / نظر دهید