Get Mystery Box with random crypto!

فتاوى الشيخ فركوس

لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس ف
لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس
آدرس کانال: @ferkouss
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 12.26K
توضیحات از کانال

قال ابن القيم رحمه الله :
‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Ratings & Reviews

4.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

0


آخرین پیام ها 5

2022-11-30 15:15:31 الفتوى رقم: ٥٣٢

الصنف: فتاوى الزكاة

حكم زكاة الحليِّ وكيفية إخراجها

السؤال: هل تجب الزكاة في الحليِّ؟ وكيف يتمُّ إخراجها هل بالقيمة أم بالوزن؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا خلافَ بين أهل العلم في أنَّ الحُليَّ الحرام -وهو ما حُرِّم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة كالأواني الذهبية والفضِّية، والمجامر والملاعق وما يقتنيه الرجال من حليٍّ حرَّمه الشرعُ عليهم- فإنَّ الزكاة تجب فيها.

وإنَّما الخلاف في حليِّ الذهب والفضّة للنساء، ومن أسبابه أنَّ مَن اعتبر المادةَ التي صُنعت منها الحليُّ، وهي نفس المعدن الذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع؛ أوجب الزكاةَ في الحلي كما أوجبها في النقد، ومَنْ نَظَرَ إليها باعتبار الصناعة والصياغة فأشبهت بالصناعة عمومَ المتاع الذي يُقتنى لإشباع الحاجيات الشخصية -وهي ليست من الأموال النامية أو قابلة للنَّماء والاستغلال كالأثاث والثياب التي لا تجب فيها الزكاة إجماعًا-؛ نفى الزكاةَ في الحلي بهذا الاعتبار.

والظاهر أنَّ مَنِ اعتبر المادَّة التي صُنِعت منها الحُلي أَوْلَى في تقريرِ وجوبِ الزكاة فيها، ويشهد لذلك عمومُ الآيات والأحاديثِ الشاملةِ لها والآمرة بالزكاة، منها: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]، وفي الحديث: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ..»(١)، وقد اتفق العلماء على أنَّ المراد بالكنز المذكور في النصوص هو: كلُّ ما وجبت فيه الزكاةُ ولم تؤدَّ زكاتُه، فعن أُمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا(٢) مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»(٣).

فالحاصل أنَّ الكتاب يشهد لقول مَن أوجبها والأثر يؤيِّده كما قال الخطَّابي: «ومَن أسقطها ذَهَبَ إلى النظر ومعه طرفٌ مِن الأثر، والاحتياط أداؤها»(٤).

والاعتبار في الزكاة بالوزن لانضباطه لا بالقيمة لاضطرابها، ولأنَّه قد اعتبرنا الحُليَّ مِن المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدًا يجري فيه التعامل بين النَّاس فكان نصاب زكاة الذهب عشرين دينارًا، وهو يُمثِّل خمسًا وثمانين غرامًا [٨٥غ]، وفيه ربعُ العشر اثنان ونصف [٢.٥%]، أمَّا نصاب الفضّة فمِائتا درهم وهو يمثّل: خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا [٥٩٥غ] وفيه ربع العشر أيضًا.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٦م

(١) أخرجه مسلم في الزكاة (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) الأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها. [النهاية لابن الأثير: ٥/ ١٩٦].

(٣) أخرجه أبو داود في «الزكاة» (١٥٦٤)، والحديث حسَّنه النووي في «المجموع» (٦/ ٣٣)، وقال العراقي في «طرح التثريب» (٤/ ٧): «إسناده جيد»، وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٠٣): «حسن أو صحيح».

(٤) «معالم السنن للخطَّابي» (٢/ ٢١٤).

https://telegram.me/ferkouss
1.0K views12:15
باز کردن / نظر دهید
2022-11-20 20:48:16 
الفتوى رقم: ٦٣١
الصنـف: فتاوى الزكاة
في زكاة مالك النصاب المدَّخر لشراء مسكن
السؤال:
بصفتي مُستأجِرًا وعائلتي تحتاج إلى مسكنٍ خاصٍّ أمتلكه، وعندي مبلغٌ مِن المال أدَّخره لشرائه، ولا أَزال أجمعه وقد بَلَغَ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ، وقد أُضْطَرُّ للدَّين، فهل يجب عَلَيَّ فيه الزكاةُ؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فحقُّ المُسْتحِقِّين للزكاة مِن الفقراءِ والمساكينِ وغيرِهم يبقى عالقًا بذمَّةِ مالكِ النِّصابِ الذي حالَ الحولُ عليه، ولو لم يجد ما يَفي بكفايته؛ لأنَّ مالَه ـ في نُمُوِّه ـ يحتاج إلى تطهيرٍ ممَّا قد يَعْتَريهِ مِن شُبُهاتٍ أثناءَ كَسْبِهِ، ومِن جهة أخرى فهو غَنِيٌّ يَمْلِكُ نصابًا، وكُلُّ غَنِيٍّ يحتاج إلى أَنْ يتزكَّى بالبَذْلِ والإنفاق، وأَنْ يتطهَّر مِن رذيلة الشُّحِّ وحُبِّ الذات، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وَسَلَّم: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ»(١).
ولا يخفى أنَّ الزكاة لا تُنقص مِن المال بل يُربِّيه الله تعالى ويزيدُه، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّم: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ـ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ـ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ»(٢)، وفي حديث آخر: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ»(٣).
هذا، والغَنِيُّ إذا احتاجَ ما يدفع الهلاكَ عن نفسه أو عِيَالِهِ تحقيقًا أو تقديرًا فهو غَنِيٌّ باعتبارِ تَحقُّقِ شروطِ الزكاة فيه، وفقيرٌ مِن جهةِ أنه لا يملك ما يقوم بكفايته فيُعطى مِن الزكاة بهذا الاعتبار.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ من المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ فبراير ٢٠٠٧م
(١) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٥٧٩)، كما ذكر المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٣٠١)، من حديث جابر رضي الله عنه. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٥٨)، والحاكم (١٤٣٩)، والبيهقي (٧٢٣٨)، بلفظ: «إِذَا أدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ»، قال ابن حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٧٣٧): «وله شاهدٌ صحيحٌ عن أبي هريرة». والحديث كان قد ضعَّفه الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة»: (٥/ ٢٤٨) رقم: (٢٢١٩)، ثمَّ تَراجَعَ عن التضعيف وقال: «ثمَّ وجدتُ للحديث شاهدًا مِن رواية أبي هريرة بسندٍ حسنٍ، ومِن أجله كنتُ أوردتُه في «صحيح الترغيب» (٨-صدقات)، فهو به قويٌّ، ويُنْقَل إلى «الصحيحة»».
(٢) أخرجه البخاري في «التوحيد» (٧٤٣٠)، ومسلم في «الزكاة» (١٠١٤)، من  حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه الترمذي في «الزهد» بابُ ما جاء: مثلُ الدنيا مثلُ أربعة نفرٍ (٢٣٢٥) مِن حديث أبي كبشة الأنماريِّ رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣٩٦)، والألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٢٤). وأخرج مسلمٌ في «البرِّ والصلة» (٢٥٨٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ».
https://telegram.me/ferkouss
573 views17:48
باز کردن / نظر دهید
2022-11-01 16:10:19 
الفتوى رقم: ٦٣٥
الصنف: فتاوى الزكاة
في حكم نقل الزكاة من بلد أو قطر إلى غيره
السـؤال:
ما حكم نقل الزكاة من ولاية إلى ولاية؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ صَرْفُ الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلاَّ صُرفت إلى الموجودِ منهم في البلد نفسه، فلا تُنْقَل لبلدٍ آخر، لحديث معاذٍ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١)، لكن متى استغنى أهلُ بلدِ المزكِّي عنها أو لم تقترن بهم حاجةٌ أكيدةٌ بل كان غيرُهم أشدَّ منهم حاجةً، أو لم توجد الأصناف المزكَّى لهم؛ فلا مانع مِن نقلها إلى حيث يوجدون، كما يجوز نقلُها لمصلحةٍ شرعيةٍ.
ومع ذلك فإِنْ نَقَلَها بغير هذه المسوِّغات المذكورة فإنها تُجزيه ويكون قد خالف الأَوْلَى والأفضل، قال ابن قدامة: «فإِنْ خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم...، فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها»(٢)، [أي: عند المانعين].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٦م
(١) أخرجه البخاري في «الزكاة» باب وجوب الزكاة (١٣٩٥)، ومسلم في «الإيمان» (١٩)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٢) «المغني» لابن قدامة (٢/ ٦٧٢-٦٧٣).

https://telegram.me/ferkouss
947 views13:10
باز کردن / نظر دهید
2022-10-25 23:16:36 

الفتوى رقم: ٦٥٨

الصنف: فتاوى الزكاة

في حكم زكاة الخضروات

السؤال:

هل في الخضروات مثلِ البطاطا والفلفل زكاةٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فليس في البطاطا والفُلْفُل ونحوِهما زكاةٌ، سواءٌ عند مَنْ قال: لا زكاةَ إلَّا في الأصناف الأربعة مِنَ الزروع والثمار وهي: الحنطةُ والشعير والتمر والزبيب فقط، ولا شيءَ فيما عَدَاها، وهو مذهبُ كثيرٍ مِنَ السلف وروايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ حَزْمٍ والشوكانيُّ وغيرُهم، كما ليس فيها زكاةٌعند مَنْ قال: إنَّ الزكاةَ في كُلِّ ما يُقْتَاتُ ويُدَّخَرُ، وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ، ولا على مذهبِ مَنْ قال: إنَّ الزَّكاةَ في كُلِّ ما يَيْبَسُ ويبقى وَيُكَالُ، وهو قول أحمد في أَشْهَرِ الروايات عنه.

وإنما أَوْجَبَ الزكاةَ فيها مَنْ قال: إنَّ الزكاةَ تجب في كُلِّ ما أخرجَتِ الأرضُ ممَّا يزرعه الآدميُّ، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ وداودَ الظاهريِّ.

والصحيحُ: المذهبُ الأوَّل؛ لحديثِ أبي موسى ومُعاذٍ رضي الله عنهما حين بَعَثهما رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى اليمن يُعلِّمان الناسَ أَمْرَ دِينِهم فكان ممَّا قال: «لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هذِهِ الأَرْبَعةِ: الشَّعيرِ والحِنْطَةِ والزَّبيبِ وَالتَّمْرِ»(١)، وهي مُجْمَعٌ عليها، قد خصَّها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأَعْرَضَ عمَّا سِواها، وقد كان يعلم أنَّ للناس أقواتًا وأموالًا ممَّا تُخْرِجُ الأرضُ سِواها؛ فكان تركُه ذلك وإعراضُه عنه عفوًا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق.

وغايةُ ما يستدِلُّ به مَنْ أَوْجَبَ الزكاةَ فيها ـ وهو مذهبُ أبي حنيفةَ ـ نصوصٌ عامَّةٌ، ولا يخفى أنَّ الخاصَّ قاضٍ على العامِّ في مَحَلِّ التعارُض كما هو مُقرَّرٌ في القواعد، ومع ذلك فله أَنْ يُخْرِجَ الزكاةَ المطلقة أي: الصدقةَ غيرَ الواجبةِ ولا المقيَّدةِ بزمنٍ أو كمِّيةٍ، ويُخْرِجُ منها ما تطيبُ نفسُ صاحِبِها به؛ لعموم النصوص الآمرة بالإنفاق كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهم أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللهم أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»(٢).

كما يَلْزَمُه إخراجُ الزكاة مِنْ مداخيلِ الخضروات المَبيعة بشرطها مِنْ بلوغِ النِّصاب وحَوَلان الحول، سواءٌ كانَتْ مالًا أصليًّا أو مستفادًا.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في ٢٥ مِنْ ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٦م

 

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرَك» (١٤٥٩)، والدارقطنيُّ في «سننه» (١٩٢١)، مِنْ حديثِ أبي بُرْدةَ بنِ أبي موسى عن أبي موسى ومُعاذ بنِ جبلٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٢٧٨) وفي «السلسلة الصحيحة» (٨٧٩).

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ قولِ الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٦..﴾ [الليل](١٤٤٢)، ومسلمٌ في «الزكاة» (١٠١٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

https://telegram.me/ferkouss
1.8K views20:16
باز کردن / نظر دهید
2022-10-18 01:44:13

2.9K views22:44
باز کردن / نظر دهید
2022-10-13 01:14:54 الفتوى رقم: ٦٦٢

الصنف: فتاوى الزكاة

في حكم زكاة المرأة لزوجها المنتسِب إلى بني هاشم

السؤال:

هل يجوز للمرأة أَنْ تُعطيَ مِنْ زكاتها لزوجها؟ علمًا أنَّ له نَسَبًا للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ جهة أُمِّه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيجوز للزوجة أَنْ تُعطيَ مِنْ زكاتها لزوجها إِنْ كان مِنْ أهل الزكاة وانتفى عنه مانعُ الانتساب إلى بني هاشمٍ على أصحِّ قَوْلَيِ العلماء، وهو مذهبُ الشافعيِّ وروايةٌ عن أحمد، وغيرِهم؛ لأنه لا تجب على المرأة نفقةُ زوجها؛ فهو كالأجنبيِّ في استحقاق الزكاة، ولا يُوجَدُ نصٌّ يمنع ذلك ولا إجماعٌ، بل يؤيِّد ذلك حديثُ أبي سعيدٍ رضي الله عنه أنَّ زينبَ امرأةَ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما قالت: «يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ»(١).

هذا، غيرَ أنَّ الزوج إِنْ كان مُنتسِبًا إلى بني هاشمٍ ـ وهم: [آلُ عليٍّ، وآلُ عقيلٍ، وآلُ جعفرٍ، وآل العبَّاس، وآل الحارث، وكذلك آل المطَّلِب على الصحيح لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا بَنُو المُطَّلَبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ»(٢)] ـ؛ فلا يَحِلُّ له أن يأخذ مِنَ الزكاة المفروضةِ باتِّفاق العلماء؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»(٣)، ولقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للحسن بنِ عليٍّ رضي الله عنهما عندما جَعَل تمرةً مِنْ تمر الصدقة في فيه: «كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟»(٤).

ويثبت شرفُ النسبة إلى آل محمَّدٍ مِنْ جهة الأب، وكذلك مِنْ جهة الأمِّ على الراجح، قال ابنُ إسحاق: «عبدُ شمسٍ وهاشمٌ والمطَّلِبُ إخوةٌ لأمٍّ، وأُمُّهم عاتكةُ بنتُ مُرَّةَ، وكان نَوْفَلٌ أخاهم لأبيهم»(٥).

هذا، وقد اختار ابنُ تيمية القولَ بجوازِ دفعِ الزكاة إلى بني هاشمٍ إذا مُنِعوا مِنْ خُمُسِ الخُمُس؛ لأنه محلُّ حاجةٍ وضرورةٍ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وأحمد، وحكى الرافعيُّ نحوَه عن محمَّد بنِ يحيى صاحبِ الغزَّاليِّ، ورجَّحه متأخِّرو المالكية، قال العدويُّ في «حاشيته»: «محلُّ عدمِ إعطاءِ بني هاشمٍ إذا أُعْطوا ما يَستحِقُّونه مِنْ بيتِ المال، فإِنْ لم يُعْطَوْهُ وأضرَّ بهم الفَقْرُ أُعطوا منها… وقد ضَعُفَ اليقينُ في هذه الأعصارِ المتأخِّرة، فإعطاءُ الزكاة لهم أسهلُ مِنْ تَعاطيهم خدمةَ الذمِّيِّ والفاجر والكافر»(٦).

وكذلك يجوز لبني هاشمٍ أَنْ يأخذوا مِنْ زكاة الهاشميِّين لا مِنْ زكاة الناس، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو اختيارُ ابنِ تيمية؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى الهاشميِّين عن أخذِ زكاة الناس لأنها أوساخُهم؛ فلِكرامتهم وتَنْزيههم عنها مَنَعهم، لكِنْ لا يُمْنَعُ أَنْ يأخذ الهاشميُّ مِنْ هاشميٍّ مثلِه؛ لأنه تربط بينهم صِلَةُ القُربى، ولا مَذَلَّةَ في أَنْ يأخذ بعضُهم مِنْ بعضٍ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٩ مارس ٢٠٠٧م

 

(١) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب الزكاة على الأقارب (١٤٦٢) مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاريُّ في «الخُمُس» (٣١٤٠) مِنْ حديث جُبَيْر بنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (١٠٧٢) مِنْ حديث عبد المطَّلب بنِ ربيعة بنِ الحارث بنِ عبد المطَّلب رضي الله عنهما.

(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ أخذِ صدقة التمر عند صِرام النخل، وهل يُتْرَك الصبيُّ فيَمَسُّ تمرَ الصدقة؟ (١٤٨٥)، ومسلمٌ في «الزكاة» (١٠٦٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) ذَكَره البخاريُّ تعليقًا في «الخُمُس» باب: ومِنَ الدليل على أنَّ الخُمُس للإمام...، قال ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (٦/ ٢٤٥): «وَصَله المصنِّف في التاريخ».

(٦) «حاشية العدويِّ على الخرشي» (٢/ ٢١٤)،وانظر: «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٩٣، ٤٩٤).

https://telegram.me/ferkouss
361 views22:14
باز کردن / نظر دهید
2022-10-09 23:44:02 
الفتوى رقم: ٣٨٨
الصنف: فتاوى الزكاة
في حكم عروض التجارة وكيفية إخراجها
وصحَّة وضعِها في صندوق الزكاة

السؤال:
هل في عروض التجارة زكاةٌ؟ وما هي كيفية إخراجها؟ وهل يجوز صرفُ الزكاة لصندوق الزكاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ ما عليه جمهورُ أهلِ العلم: وجوبُ الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وصحَّ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤدِّي زكاةَ ما يُعِدُّه للبيع(١)، وأدلَّةُ الجمهور كثيرةٌ تطمئنُّ النفسُ إليها، والواجبُ على صاحب التجارة تجريدُ كُلِّ عروض التجارة لمعرفة قيمتها، والأموالِ التي يمتلكها، وما أعطى لغيره مِنْ أموالٍ ديونًا، يجمعها جميعًا ويُخْرِجُ منها رُبْعَ العشر، وإنما يتمُّ بسعر الحال لأنه أحظى للفقير، ولا يَهُمُّ دخولُ وخروجُ البضائع إذا كان النصابُ قائمًا ولم ينتقص، وإنما يَنْظر في آخِرِ شهرٍ مِنَ الحول القمريِّ فيُخْرِج مِنْ أمواله ما وَجَب عليه ـ شرعًا ـ إخراجُه وهو ربعُ العشر، ولمَّا كان إخراجُه الزكاةَ بنفسه إلى مُستحِقِّيها المعلومين بنصِّ الآية(٢) محقَّقًا، بخلافِ صندوق الزكاة فإخراجُه مُوهَمٌ(٣)؛ فإنَّ «المُحَقَّقَ لَا يُتْرَكُ لِلْمُوهَمِ» كما تَقرَّر في القواعد.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
٢ مِن المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ:١ فبراير ٢٠٠٦م
 
(١) عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ العُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا لِلتِّجَارَةِ». أخرجه ابنُ زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٤٢)، والبيهقيُّ (٧٦٠٥)، مِنْ طريقِ عُبَيْد الله العمريِّ عن نافعٍ عن ابنِ عمر رضي الله عنه. وصحَّحه ابنُ حزمٍ في «المحلَّى» (٥/ ٢٣٤)، والنوويُّ في «المجموع» (٦/ ٤٨)، وابنُ حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (١/ ٢٦١).
وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابَّ أَوْ فِي بَزٍّ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ». أخرجه عبد الرزَّاق في «المصنَّف» (٧١٠٣)، وابنُ زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٤٢)، مِنْ طريق موسى بنِ عقبة عن نافعٍ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما. انظر: «ما صحَّ مِنْ آثار الصحابة في الفقه» لزكريَّا بنِ غلام قادر الباكستاني (٢/ ٦٠٣).
(٢) ونصُّ الآية قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة].
(٣) راجِعْ المسألةَ في الفتوى رقم: (٤٦٨) الموسومة ﺑ: «حكم القرض الحسن الممنوح مِن أموال الزكاة» على الموقع الرسميِّ.

https://telegram.me/ferkouss
570 views20:44
باز کردن / نظر دهید
2022-10-09 15:57:03 https://telegram.me/ferkouss
340 views12:57
باز کردن / نظر دهید
2022-10-09 15:56:58 
الفتوى رقم: ٦٧٤
الصنـف: فتاوى الزكاة
في سؤال الزكاة لشراء مسكن
السـؤال:
أعمل موظَّفًا لدى إحدى المؤسَّسات الحكومية، ويُقَدَّر دخلي ﺑ: خمسةَ عشرَ ألفَ دينارٍ جزائريٍّ، متزوِّجٌ وأب لعِدَّة أولادٍ، أسكن حاليًّا مع والدي وقد أُضْطَرُّ للكراء الذي يأخذ تقريبًا نصف مرتَّبي؛ لأنَّ المَنْزِل لا يَسَعُنا كُلَّنا، وأريد الحصولَ على مسكنٍ عن طريق البناء التساهميِّ الذي تمنح الدولةُ فيه للفرد هِبَةً ماليةً، غير أنَّني لا أملك المبلغَ الباقيَ مِن حصَّة المساهمة والذي هو أكبرُ مِن هِبَةِ الدولة بكثيرٍ، ولا أستطيعُ القرضَ مِن البنك لِحُرمة ذلك، فهل يجوز لي أخذُ الزكاة مِن أهل الخير بُغيةَ شراءِ مسكنٍ يُؤْوِيني وعائلتي؟ فالرجاء التكرُّمُ ببيان الحكم الشرعي. وجزاك الله كلَّ خيرٍ‎.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يُجزئُ دفعُ الزكاةِ إلاَّ في الأصنافِ التي عَيَّنَهَا اللهُ سبحانه وتعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، ولا يجوز صَرْفُ شيءٍ منها إلى غيرِهم إجماعًا.
وَيَحِلُّ للسائل المسألةُ إن كان منها أو مِن الغارمين حتَّى يَسُدَّ به الحاجةَ مِن عيشٍ ويُعْطى قَدْرَ حاجته لا أكثر، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً(١) فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ(٢) اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَه المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا(٣) مِنْ عَيْشٍ ـ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ـ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا(٤) مِنْ قَوْمِهِ: «لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ» فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ـ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ـ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا(٥) يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا»(٦).
فإن لم يكن مِن ذوي الاستحقاق فلا تَحِلُّ له المسألةُ، وأزمتُهُ السَّكَنِيَّةُ لا تُخوِّلُ له التعدِّيَ على أموال الغير، ويبقى مَطلبُهُ السكنيُّ كسائرِ المحتاجين إليه بين يدي الجهةِ المسئولةِ عن إصلاح الوضعيةِ الاجتماعية، والطريقة التي تسوس بها الرعيَّة؛ إذ الإمام [الحاكم] راعٍ وهو مسئولٌ عن رعيَّته.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ ربيع الثاني ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ ماي ٢٠٠٧م
(١) ما يستدان مِن مال لإصلاح ذات البين.
(٢) الجائحة: هي الأَرَضَةُ أو الآفَةُ التي تهتك الثمارَ والزروعَ والأموال وتهلكها.
(٣) القِوام المراد به: السِّداد وهو ما يسدُّ به الحاجة.
(٤) الحِجا: هو العقل.
(٥) السحت: الحرام.
(٦) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (١٠٤٤) مِن حديث قَبيصة بنِ مُخارقٍ رضي الله عنه.
https://telegram.me/ferkouss
359 views12:56
باز کردن / نظر دهید
2022-10-07 01:58:19 قلت: ويندرج ضِمْنَ العملِ المردودِ مشارَكةُ الخبَّازين وصُنَّاعِ الحلويَّات والطبَّاخين وتُجَّارِ اللحومِ البيضاء والدِّيكِ الروميِّ وغيرِهم لأجلِ إحياءِ هذه المناسَباتِ المُحْدَثَة؛ لِمَا فيها مِنَ التعاون الآثم وتجاوُزِ حدودِ الشرع، وقد نهى اللهُ عن مِثْلِ هذا التعاونِ بقوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢﴾ [المائدة].

واللهَ أسألُ أَنْ يُصْلِحَ حالَ المسلمين، ويُزَكِّيَ قلوبَهم وأعمالَهُم ممَّا يُخالِفُ صفاءَ الدِّين، وأَنْ يُوفِّقَهم للتمسُّك بكتابِ ربِّهم وسُنَّةِ نبيِّهم محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولاتِّباعِ سبيلِ المؤمنين؛ إنه وَلِيُّ ذلك والقادرُ عليه.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ ماي ٢٠٠٦م

 

(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابُ صلاةِ العيدين (١١٣٤)، والنسائيُّ في «صلاة العيدين» (١٥٥٦)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه. وصحَّحه ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (٢/ ٤٤٢)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٠٢١).

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسنَّة» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» (٧٣٢٠)، ومسلمٌ في «العلم» (٢٦٦٩)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أبو داود في «السنَّة» بابٌ في لزوم السنَّة (٤٦٠٧)، والترمذيُّ في «العلم» بابُ ما جاء في الأخذ بالسنَّة واجتنابِ البِدَع (٢٦٧٦)، وابنُ ماجه في «المقدِّمة» بابُ اتِّباعِ سنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديِّين (٤٢)، مِنْ حديثِ العرباض بنِ سارية رضي الله عنه. وحسَّنه البغويُّ في «شرح السنَّة» (١/ ١٨١)، والوادعيُّ في «الصحيح المسند» (٩٣٨)، وصحَّحه ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٥٨٢)، وابنُ حجرٍ في «موافقة الخُبْر الخَبَر» (١/ ١٣٦)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٥٤٩) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٧٣٥)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه ﻟ: «مسند أحمد» (٤/ ١٢٦).

(٤) أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» (٨٦٧) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وما بين المعكوفين مِنْ زيادة النسائيِّ في «صلاة العيدين» باب: كيف الخُطبة؟ (١٥٧٨). انظر: «الإرواء» للألباني (٣/ ٧٣).

(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه ـ بهذا اللفظ ـ مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨)، والبخاريُّ في «الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صُلْحِ جَوْرٍ فالصلحُ مردودٌ (٢٦٩٧) بلفظ: «... مَا لَيْسَ فِيهِ...»، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٦) أخرجه مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٧) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْسِ الشُّهْرة (٤٠٣١) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٧١)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩) وفي «صحيح الجامع الصغير» (٦١٤٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧).

(٨) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (١/ ٣٥٨).

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
525 views22:58
باز کردن / نظر دهید