Get Mystery Box with random crypto!

فتاوى الشيخ فركوس

لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس ف
لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس
آدرس کانال: @ferkouss
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 12.26K
توضیحات از کانال

قال ابن القيم رحمه الله :
‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Ratings & Reviews

4.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

0


آخرین پیام ها 7

2022-10-03 00:56:11 
الفتوى رقم: ٦٨٤
الصنـف: فتاوى الزكاة
في حكم إعطاء الزكاة لمدين عاجز
في غير معصية

السـؤال:
وجد رجلٌ شبابًا يسرقون محلاًّ تجاريًّا، ولَمَّا نهاهم هدّدوه، وبعد مناوشات تشاجر مع أحدهم ودفاعًا عن نفسه قام بضربه، فقام هذا الأخير برفع دعوى قضائية ضدّه مع شهادة زملائه المشاركين له في السرقة، وفي غياب دليل يبرئ ذمَّته حكمت عليه المحكمة بتعويض مالي قدره خمسون ألف دينار جزائري، وأمهلته مدّةً فإن لم يدفع القيمة المالية فسيتعرض للسجن وحالته المادية غير ميسورة، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فيجوزُ أن تعطى الزكاةُ للمدين العاجزِ عن الوفاء بديونه التي لزمته من غير معصيةٍ، أو تحمّل الدَّيْن أو أُكرِهَ على تحمّله وشقّ عليه أداؤُه لدخوله في سهم الغارمين، في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِّيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِلْعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبْيلِِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِّيٍّ»(١).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ جوان ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني: (١٦٣٥)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة: (١٨٤١)، والحاكم في «المستدرك»: (١٤٨٠)، وأحمد في «مسنده»: (١١٢٩٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (١٣٤٤٠)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (٨٧٠).
742 views21:56
باز کردن / نظر دهید
2022-09-26 23:40:08 والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ ماي ٢٠٠٧م
 
(١) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ مَنْ يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌّ (١٦٣٥) مُرْسَلًا مِنْ حديثِ عطاء بنِ يسارٍ، وابنُ ماجه في «الزكاة» بابُ مَنْ تَحِلُّ له الصدقةُ (١٨٤١) مِنْ حديثِ عطاءٍ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٨٧٠).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في «الجهاد» بابُ ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعونِ الله إيَّاهم (١٦٥٥)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ معونةِ الله الناكحَ الذي يريد العفافَ (٣٢١٨)، وابنُ ماجه في «العتق» باب المكاتب (٢٥١٨)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب» (١٣٠٨)، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (١٣/ ١٤٩).
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الإحصار وجزاء الصيد» بابُ حجِّ النساء (١٨٦٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٥٦)، وأبو داود ـ واللفظُ له ـ في «المناسك» باب العمرة (١٩٩٠)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٤) أخرجه ابنُ خزيمة في «صحيحه» (٢٣٧٧)، والحاكم في «المستدرك» (١٦٢٤)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٠٣١٩)، مِنْ حديثِ أبي لاسٍ الخزاعيِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٧١).
(٥) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (٣٠٨٣٧)، وأبو عبيدٍ في «الأموال» (١٩٧٧).
(٦) «فتح القدير» للشوكاني (٢/ ٤١٦).
196 views20:40
باز کردن / نظر دهید
2022-09-26 23:40:08 
الفتوى رقم: ٧١٩
الصنف: فتاوى الزكاة
في صحَّة اعتبار دخول طالب العلم
في سهم ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]

السؤال:
قرأتُ في «تفسير الشيخ السعديِّ ـ رحمه الله ـ» في آية الزكاة مِنْ سورة التوبة في بيانِ صنفِ ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ قولَه: «وقال كثيرٌ مِنَ الفقهاء: إِنْ تفرَّغ القادرُ على الكسب لطلبِ العلم أُعْطِيَ مِنَ الزكاة؛ لأنَّ العلم داخلٌ في الجهاد في سبيل الله» اﻫ.
فهل يدخل في سهم ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ طالبُ العلم؟ كأَنْ يُعطى مِنَ المال مِنْ أجل السفر لطلبِ العلم أو لشراء الكتب؟ وجزاكم الله كُلَّ خيرٍ.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فبِغضِّ النَّظَرِ عن مذهب المُوَسِّعين في معنى ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ في آية مصارفِ الزكاةِ ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ ..﴾ [التوبة: ٦٠]، فإنَّ ما دلَّتْ عليه السُّنَّةُ الصحيحةُ دخولُ صنفين فيه فقط، وهما:
الأوَّل: الغازي الذي ليس له سَهْمٌ أو راتبٌ في الخزانة العامَّة ولو كان غنيًّا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا المِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ»(١)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ»(٢).
الثاني: الحاجُّ حَجَّةَ الإسلام فهو في سبيل اللهِ، ويُعطى مِنَ الزكاة ما يحجُّ به إِنْ كان فقيرًا؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الحَجَّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: «أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَلَى جَمَلِكَ»، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ»، قَالَتْ: «أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ»، قَالَ: «ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ»، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَقَالَ: «إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الحَجَّ مَعَكَ، قَالَتْ: أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ»، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَو أحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ»»(٣)، وأخرج ابنُ خزيمةَ مِنْ حديثِ أبي لَاسٍ الخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قال: «حَمَلَنَا رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٍ لِلْحَجِّ..»(٤) الحديث، وقد سُئِلَ ابنُ عمر رضي الله عنهما عن امرأةٍ أوصَتْ بثلاثين دِرْهَمًا في سبيل الله، فقِيلَ له: «أتُجْعَلُ في الحجِّ؟» فقال: «أَمَا إِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(٥).
أمَّا صَرْفُ الزكاةِ لطالبِ العِلْمِ ـ وإِنْ كان له وَجْهٌ في اندراجه ضِمْنَ معنى الجهاد عند القائلين بأنَّ الآية مِنْ بقيَّة الجهاد ـ إلَّا أنَّ التصريح بالغازي في الحديث يمنع هذا المعنى مِنْ جهةٍ، ولأنَّ الآية ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ ..﴾ نزلَتْ وليس فيها طلبةُ العلمِ بالمفهوم الحاليِّ مِنَ التدرُّج في مدارج العلوم والتفرُّغ لها، اللَّهمَّ إلَّا الاستفادة بالأحكام الشرعية مِنَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مباشرةً أو بواسطةٍ.
علمًا أنَّ أهلَ التفسيرِ اختلفوا في معنَى قولِه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ ..﴾ [التوبة: ١٢٢]، هل أنه مِنْ بقيَّة أحكام الجهاد أم لا؟ «وقد ذَهَب جماعةٌ إلى أنَّ الآيةَ ليسَتْ مِنْ بقيَّة أحكام الجهاد، وهي حكمٌ مُستقِلٌّ بنفسه في مشروعية الخروج لطلبِ العلم الشرعيِّ والتفقُّهِ في الدِّين، جَعَله الله مُتَّصِلًا بما دلَّ على إيجاب الخروج إلى الجهاد، فيكون السفرُ نوعين: الأوَّل: سفرُ الجهاد، والثاني: السفرُ لطلب العلم»(٦)، وعلى هذا المعنى لا تكون الآيةُ مِنْ بقيَّة أحكام الجهاد؛ فلا يصحُّ أَنْ يُلْحَقَ طالبُ العلم بالغازي في سبيل الله، وإلَّا لَلَزِمَ إدخالُ كُلِّ ما فيه نُصرةٌ للإسلام وإعلاءُ كلمتِهِ أيًّا كان نوعُ هذا الجهادِ وسلاحُه، سواءٌ كان الجهاد بالقلم واللسان، أو بالسيف والسِّنان، أو تعليميًّا أو تربويًّا، أو ما إلى ذلك؛ فمثلُ هذا التوسُّعِ في المعنى لا أعلمُ له نقلًا عن الرَّعيل الأوَّل؛ لذلك يُقصر معناه على ما ثَبَت في السُّنَّة أنَّ ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ في مصارف الزكاة ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ ..﴾ للغزاة والحجِّ.
216 views20:40
باز کردن / نظر دهید
2022-09-25 21:47:25

590 views18:47
باز کردن / نظر دهید
2022-09-20 21:51:02

1.4K views18:51
باز کردن / نظر دهید
2022-09-17 12:22:14 
الفتوى رقم: ٧٢٦
الصنـف: فتاوى الزكاة
في التفريق بين الفقير والمسكين والغارم،
وشرط الزكاة لهم: عدم الاستعانة بها على المعصية

السـؤال:
هل يُوجَدُ فرقٌ بين الفقير والمسكين والغارم؟ وهل يجب أَنْ يكونوا مِن أهل الصلاح حتَّى تُعْطَى لهم الزكاةُ؟ وبارَكَ اللهُ في جهدكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فليس بين الفقير والمسكينِ فرقٌ مِن حيث الحاجةُ واستحقاقُ الزكاةِ، وإنما الفرق فيمَنْ هو أشدُّ حاجةً لشدَّةِ فاقته.
والظاهرُ أنَّ الفقيرَ هو: المتعفِّف الذي لا شيءَ له ولا يسألُ الناسَ شيئًا، والمسكينَ هو: الذي له بعضُ ما يكفيه ويسأل الناسَ ويطوفُ ويتبعهم؛ لذلك قُدِّم الفقراءُ على بقيَّة المستحِقِّين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية؛ لأنهم أحوجُ مِن غيرهم وأسوأُ حالاً، وقد تكون لهم موانعُ تحولُ دونَ تكسُّبِهم أو لا يَقدِرون على التكسُّب لأسبابٍ خاصَّةٍ، بحيث يظنُّهم مَن لا يعرفهم مَكْفيِّين ما يحتاجون إليه، قال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]، بينما المسكين: الذي له شيءٌ لكنَّه لا يكفيه ويسألُ الناسَ ويطوف بهم، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقْ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ»(١)، والحديث يبيِّن الأَوْلى منه بالصدقة وهو مَن لا يسأل الناسَ ولا يُفْطَن له بالصدقة، ولا يجد ما يُغْنِيهِ، أمَّا المسكين فهو واجِدٌ ما يُغْنِيه طالَمَا سألَ الناسَ وفُطِنَ له بالصدقة، ويؤيِّده قولُه تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَحْرِ﴾ [الكهف: ٧٩]، فسمَّاهم مساكينَ مع أنَّ لهم سفينةً يعملون فيها.
أمَّا الغارمُ فهو: مَن تَحَمَّل الدَّينَ وشقَّ عليه أداؤه، فقَدْ يكون غنيًّا وقد يكون فقيرًا مسكينًا، ويجوز إعطاءُ الزكاةِ للفقيرِ والمسكينِ والغارِمِ وغيرِهم إذا لم يُسْتَعَنْ بها على المعصية، كما يجوز إعطاءُ الزكاة لهم إذا كان فيه تأليفٌ لقلبهم. وأولويةُ الزكاةِ لأهل الصلاح مقدَّمةٌ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا ينبغي أَنْ يُعْطِيَ الزكاةَ لِمَن لا يستعين بها على طاعة الله؛ فإنَّ الله تعالى فَرَضَها معونةً على طاعته لِمَنْ يحتاجُ إليها مِن المؤمنين كالفقراء والغارمين، أو لمن يُعاوِنُ المؤمنين؛ فمَنْ لا يصلِّي مِن أهل الحاجات لا يُعطى شيئًا حتى يتوبَ ويلتزمَ أداءَ الصلاةِ في وقتها»(٢).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢ جمادى الثانية ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ جوان ٢٠٠٧م
(١) أخرجه البخاري في «الزكاة» باب قول الله تعالى: ﴿لا يسألون الناسَ إلحافًا﴾ [] (١٤٧٩)، ومسلم في «الزكاة» (١٠٣٩)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) «اختيارات ابن تيمية» للبعلي (١٠٣).
2.5K views09:22
باز کردن / نظر دهید
2022-09-15 21:53:07

2.6K views18:53
باز کردن / نظر دهید
2022-09-13 14:49:27 الفتوى رقم: ٨٢٠

الصنف: فتاوى الزكاة

في طريقة إخراج زكاة الحليِّ

السؤال:

ما هي الكيفيةُ الصحيحةُ في إخراج زكاة الحُليِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمعلومُ مِنْ فِقه الزكاة ـ في الجملة ـ أنَّ المال يُخْرَجُ مِنْ نفس الجنس الواجبةِ الزكاةُ فيه إِنْ كان مُتعامَلًا فيه، إلَّا ما استُثْنِيَ منه كعروض التجارة ونحوِها على خلافٍ، فإِنْ كان حُلِيًّا مِنْ ذَهَبٍ، وبَلَغ نصابُه خمسةً وثمانين غرامًا (٨٥غ) وَزْنًا مِنَ الذهب الخالص كحدٍّ أدنى، أو بَلَغ نصابُهُ مِنَ الفِضَّة خمسةً وتسعين وخمسمائةٍ (٥٩٥غ)؛ فالواجب أَنْ تزكِّيَ المرأةُ عليه وجوبًا على أظهرِ قَوْلَيِ العلماء، والأصلُ أَنْ تُزكِّيَ مِنْ نفس جِنْسِ الحُليِّ المتعامَل فيه، ولَمَّا كان الذهبُ والفِضَّة غيرَ مُتعامَلٍ بهما وَجَب المصيرُ إلى البديل عنهما وتقويمُهما بالنقود، فإِنْ كان لديها مالٌ أدَّتْ زكاتَها الواجبة، وإِنْ أدَّى عنها زوجُها أو قريبُها صحَّتِ النيابةُ في العبادات المالية والمعاملات وأجزأ عنها، فإِنْ لم تجد سبيلًا إلَّا بِبَيْعِ جُزْءٍ منه بقدر الزكاة فإنَّه يَلْزَمها ذلك وتخرج مِنْ عهدة الامتثال بأداءِ ما وَجَب عليها، ويتقرَّر وجوبُ إخراج الزكاة في كُلِّ حَوْلٍ، وتَستمِرُّ في الإخراج عنه حتَّى يكون ما دون النِّصاب فيرتفع وجوبُ الزكاة عليه، إلَّا إذا أعدَّتْه للتجارة كعروضٍ للتكسُّب فإنه يُقوَّم بالنقود، فإذا حَلَّ فيه النصابُ؛ وجبَتِ الزكاةُ فيه وإِنْ لم يبلغ خمسةً وثمانين غرامًا وهو المقدار المُقرَّر للذهب.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٤ جمادى الثانية ١٤١٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ أكتوبر ١٩٩٧م

 
3.3K views11:49
باز کردن / نظر دهید
2022-09-10 01:43:11

1.1K views22:43
باز کردن / نظر دهید
2022-09-05 01:39:00 
الفتوى رقم: ٨٢١
الصنـف: فتاوى الزكاة
في إخبار مُستحِقِّ الزكاة عنها
السـؤال:
هل على الْمُزَكِّي إذا أَدَّى زكاةَ ماله لمستحقِّها أن يُعْلِمَهُ بأنها زكاةٌ أم يكتفي بتسليمها له؟ وشكرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فيُفَرَّقُ بين أهلِ الاستحقاقِ مِمَّن يَقْبَلُ منهم الزكاةَ ومَن يَرفُضُهَا؛ فإن كان المعروفُ مِن حال المستحِقِّ أَخْذُ الزكاةِ أو تَعَوَّدَ في قَبولها من غير رفضٍ ولا ردٍّ فإنَّه لا يَلزَمُ إعلامُهُ بها، بل ينبغي إخفاؤها عنه؛ لأنَّ في إخبارِ مَن جَرَتْ عادتُه بأخذها إظهارًا للمنِّ، وسبيلاً للإبطال، قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]، بخلاف مَن ليست له عادةٌ بأخذها، أو لا يُعلم مِن حاله أنَّه يَقبل الزكاةَ أو جَرَتْ عادتُه برفض الزكاةِ وإبايتُه لها فإنَّ إعلامَه بها لازمٌ مِن باب تبصيره بحقيقتها ليأخذ مِن أمرها مَوقِفًا بالقَبول أو الردِّ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٨ من المحرَّم ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦/ ٠١/ ٢٠٠٨م
265 views22:39
باز کردن / نظر دهید