Get Mystery Box with random crypto!

فتاوى الشيخ فركوس

لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس ف
لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس
آدرس کانال: @ferkouss
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 12.26K
توضیحات از کانال

قال ابن القيم رحمه الله :
‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Ratings & Reviews

4.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

0


آخرین پیام ها

2023-06-25 02:23:10 هذا، وتُجزئ الأضحية بالمَوْجوء والخَصِيِّ لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ -أي: خَصِيَّيْن-»(١١)، قال ابن قدامة -رحمه الله- -في جوازه-: «ولا نعلم فيه مخالفًا»(١٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ فـبـرايـر ٢٠١٤م
(١) أخرجه أحمد (١٠٤٧)، وأبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٥)، والترمذي في «الأضاحي» بابٌ في الضحيَّة بعضباء القرن والأذن (١٥٠٤)، وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لسنن الترمذي» (٢/ ٥٢)، وحسَّنه محقِّقو «مسند أحمد» طبعة الرسالة (٢/ ٣١٠)، وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (٦٠١٦)، وقال في «الإرواء» (١١٤٩): «منكر».
(٢) أخرجه أحمد (٧٣٤)، وانظر: «الإرواء» (٤/ ٣٦٢).
(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٢) والنسائي في «الضحايا» ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء (٤٣٦٩)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب ما يُكره أن يضحَّى به (٣١٤٤)، وغيرهم من حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنه. وهو حديثٌ صحيحٌ. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢١٣)، و«البدر المنير» لابن الملقِّن (٩/ ٢٨٦)، و«التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ٣٤٦)، و«الإرواء» للألباني (٤/ ٣٦١)
(٤) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠)، وانظر «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٥).
(٥) صحَّحه الترمذي والحاكم، وضعَّفه أبو داود والألباني. انظر: «البدر المنير» لابن الملقِّن (٩/ ٢٩٣)، و«الإرواء» للألباني (٤/ ٣٦١).
(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٤).
ومذهب الجمهور أنه تُجزئ مكسورةُ القرن، أمَّا مالكٌ ففرَّق بين ما إذا كان قرنُها يدمى فلا تجوز كراهةً وإلاَّ جازت [انظر: «المجموع» للنووي (٨/ ٤٠٤)، «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٩)].
(٧) أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٤)، والترمذي في «الأضاحي» باب ما يُكره من الأضاحي (١٤٩٨)، من حديث عليٍّ رضي الله عنه، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩١)، والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٦٢).
(٨) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٨).
(٩) قال ابن عبد البرِّ في [«الاستذكار» (٥/ ٢١٩)]: «وفي إجماعهم على إجازة الضحيَّة بالجمَّاء ما يبيِّن لك أنَّ حديث القرن لا يثبت ولا يصحُّ، أو هو منسوخٌ؛ لأنه معلومٌ أنَّ ذهاب القرنين معًا أكثرُ مِن ذهاب بعض أحدهما».
قلت: وقد خالف في ذلك بعض الحنابلة [انظر: «المغني» (٨/ ٦٢٦)].
(١٠) «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٦).
(١١) أخرجه أحمد (٢٥٨٤٢)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب أضاحي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٣١٢٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩٩)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٢٢)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٥١).
(١٢) «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٥)، وقال: «والوجأ رضُّ الخصيتين، وما قُطعت خصيتاه أو شُلَّتا فهو كالموجوء».

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
1.6K views23:23
باز کردن / نظر دهید
2023-06-25 02:23:10 
الفتوى رقم: ١١٦٨
الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأضحية
في صفة ما تجوز التضحية به
السؤال:
ما حكم مكسورة القرن في الأضحية؟ وهل يُشترط كمال السلامة في الإجزاء؟ وكيف نجمع بين حديث عليٍّ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ»(١)، وبين قول عليٍّ رضي الله عنه عندما سئل عن مكسورة القرن قال: «لاَ يَضُرُّكَ»(٢)؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقد نصَّت السنَّة المطهَّرة على العيوب التي تُرَدُّ بها الأضحية فلا تُجزئ معها باتِّفاق العلماء وهي:
• العوراء البيِّنُ عَوَرُها بحيث يغشى البياضُ معظمَ ناظرها، وتدخل العمياءُ دخولاً أولويًّا.
• المريضة البيِّنُ مرضُها، أمَّا خفيفة المرض فتُجزئ بمقتضى دليل خطابِ النصِّ الآتي ذكرُه.
• العرجاء البيِّنُ عَرَجُها أو ظَلْعُها، ويدخل في هذا المعنى بالأحروية مقطوعةُ الرجل والمكسورتها.
• العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظامها لضعفها وهزالها.
ويدلُّ على ذلك حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي»(٣).
وشرط البراءة مِن هذه العيوب المذكورة محلُّ إجماعٍ بين أهل العلم، قال النوويُّ -رحمه الله-: «وأجمعوا على أنَّ العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو: المرض والعَجَف والعَوَر والعَرَج البيِّن لا تُجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبحَ كالعمى وقطعِ الرجل وشبهه»(٤).
أمَّا مكسورة القرن أو جزءٍ منه أو مشقوقةُ الأذُنِ فهي العضباء على خلافٍ في تحديد معناها، فحكمُها مختلَفٌ فيه للاختلاف في درجة الحديث الدائرة بين الحسن والضعف.
فمَن حسَّن حديثَ عليٍّ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ»، وجاء مبيَّنًا بقول قتادة: «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «العَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ»»(٥)، فقد دفع التعارضَ مع قول عليٍّ رضي الله عنه -عندما سئل عن مكسورة القرن- فقال: «لاَ يَضُرُّكَ» بأنْ حَمَل «العَضَبَ» في الحديث المرفوع على عدم الإجزاء إذا كان المكسور منه النصفَ فأكثر، أمَّا قوله: «لا يضرُّك» فقَدْ حَمَله على الإجزاء فيما دون النصف، وبذلك دفع التعارضَ بينهما، وبهذا قال النخعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد بنُ الحسن وغيرُهم(٦).
ومن ضعَّف حديثَ النهي عن مكسورة القرن ولم يثبت عنده نهيٌ عن العَضَب وعَمِل بمقتضى حديث عليٍّ رضي الله عنه: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ»(٧)، ورأى أنَّ مكسورة القرن ومشقوقة الأذن عيبٌ لا ينقص اللحمَ ولا يُخِلُّ بالمقصود؛ قال بكراهية التنزيه في الأضحية التي تقترن بها هذه العيوبُ ويحصل بها الإجزاء، لأنَّ حديث عليٍّ رضي الله عنه في استشراف العين والأذن ليس فيه ما يدلُّ على عدم الإجزاء، وإنما يدلُّ على اجتناب ما فيه شقٌّ أو قطعٌ أو ثقبٌ ونحوُ ذلك. قال ابن عبد البرِّ -رحمه الله-: «العلماء مجمعون على أنَّ الجمَّاء [وهي التي لم يُخلق لها قرنٌ] جائزٌ أن يضحَّى بها، فدلَّ إجماعُهم هذا على أنَّ النقص المكروه هو ما تتأذَّى به البهيمةُ وينقص مِن ثمنها ومِن شحمها»(٨)، وإذا جازت التضحية بالجمَّاء فلَأَنْ تجوز بالعضباء التي ذهب أكثرُ مِن نصف قرنها مِن بابٍ أَوْلى(٩).
ويدخل في هذا المعنى -أيضًا- العيوبُ الأخرى التي لا تأثير لها في الحكم لعدم صحَّة النهي عنها، فإنها تُجزئ في الأضحية -على الصحيح- وتُكره لكونها تنافي كمالَ السلامة كالبتراء مقطوعةِ الألية أو الذنَب، والجدعاءِ مقطوعةِ الأنف، والهتماء التي لا أسنان لها. قال ابن قدامة -رحمه الله-: «وتُكره المشقوقة الأذُنِ، والمثقوبةُ، وما قُطع شيءٌ منها؛ لِما روي عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأُذُنَ، وَلاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ، قال زهيرٌ: قلت لأبي إسحاق: «ما المقابَلة؟» قال: «يُقطع طرفُ الأذن»، قلت: «فما المدابَرة؟» قال: «يُقطع من مؤخَّر الأذن»، قلت: «فما الشرقاء؟» قال: «تُشَقُّ الأذنُ»، قلت: «فما الخرقاء؟» قال: «تَشُقُّ أذُنَها السِّمَةُ»» .. وهذا نهيُ تنزيهٍ، ويحصل الإجزاءُ بها، لا نعلم فيه خلافًا؛ ولأنَّ اشتراط السلامة مِن ذلك يشقُّ، إذ لا يكاد يوجد سالمٌ من هذا كلِّه»(١٠)، انتهى كلام ابن قدامة.
1.5K views23:23
باز کردن / نظر دهید
2023-06-22 20:20:08 فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
1.9K views17:20
باز کردن / نظر دهید
2023-06-22 20:20:04 ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾[الأنعام: ١٤٣ـ ١٤٤]. هذا، وليس في ترتيب الضأن والمعز قبل الإبل والبقر في الآية تقديم أفضلية لنوعها، وإنما هو أسلوبٌ قرآنيٌّ بديعٌ يتجلَّى فيه الترقِّي من الأدنى إلى الأعلى.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٣) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٢٣/ ١٨٥).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجمعة»بابُ فضلِ الجمعة (٨٨١)، ومسلمٌ في«الجمعة» (٨٥٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أحمد (٢١٥٠٠)مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١١٠٥)، وفي روايةٍ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا...»: أخرجها البخاريُّ في «العتق» باب: أيُّ الرِّقاب أفضلُ؟ (٢٥١٨)، وفي أخرى:«وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا..»: أخرجها مسلمٌ في«الإيمان» (٨٤).
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي»بابُ وضعِ القدم على صَفْحِ الذبيحة (٥٥٦٤)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٦)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).
(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٣٠٨).
(٩) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٧) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٠) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
1.7K views17:20
باز کردن / نظر دهید
2023-06-22 20:20:04 
الفتوى رقم: ١١٦٢
الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأضحية
في أفضل الأنعام في الأضحية
السؤال:
هل تجوز الأضحية بالمعز؟ وما هو الأفضلُ في الأضحية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجزئ في الأضحية إلَّا بهيمةُ الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰم﴾ [الحج: ٣٤]، وهي أزواجٌ ثمانيةٌ تصحُّ مِنَ الجنسين(١)، متمثِّلةً في: الجمل والناقة، والثور والبقرة، والكبش والنعجة، والتيس والعنز، ولكِنْ لا يجزئ مِنَ المعز إلَّا الثنيُّ وهو ما له سنةٌ فما فوقه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(٢)، وأمَّا الجَذَعُ مِنَ المعز فقَدْ نَقَل ابنُ عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ إجماعَ العلماء على عدمِ إجزائها في الأضحية(٣).
وأفضلُ الضحايا ـ عند الجمهور ـ يظهر على هذا الترتيب: الإبل ثمَّ البقر ثمَّ الغنم، وهذا الأخير على نوعين: الضأن ويليه المعز، وممَّا استدلُّوا به قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، ..»(٤)، وعلَّلوا الأفضليةَ بغلاء الثمن وهي علَّةٌ منصوصةٌ في حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنه قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»(٥)، ولا يخفى أنَّ الإبل والبقر أعلى ثمنًا وَأكثرُ نفعًا وأكبرُ أجسامًا وأعودُ فائدةً: حُمولةً وطعمًا.
وخالَفَ في ذلك المالكيةُ ورتَّبوا الأفضليةَ على علَّة طِيب اللحم، فكان أفضلُها: الضأنَ ثمَّ البقر ثمَّ الإبل، واستدلُّوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ١٠٧﴾ [الصافَّات]، أي: بكبشٍ عظيمٍ، ولأنَّ: «النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ..»(٦)، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يفعل إلَّا الأفضل.
والظاهر ـ عندي ـ أنَّ مذهب الجمهور أقوى تقديمًا لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على فعلِه، ولأنه ـ بغضِّ النظر عن استدلالهم بالدليل المبيِّن لمَقامِ الأفضلية بين بهيمة الأنعام ـ فقد علَّلوا أفضليةَ الترتيب بعلَّةٍ منصوصٍ عليها، بينما المالكية علَّلوا بعلَّةٍ مُستنبَطةٍ، وما هو مقرَّرٌ ـ أصوليًّا ـ في بابِ قواعدِ الترجيح بالمعاني أنَّ العلَّة المنصوص عليها مقدَّمةٌ على غير المنصوص عليها؛ لأنَّ نصَّ صاحبِ الشرع عليها دليلٌ على صحَّتها وتنبيهٌ على لزوم اتِّباعها، ولأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد يترك الأفضلَ لبيانِ الجواز أو لِفِعْلِ الأيسر، ولكِنْ يمكن توجيهُ مذهب المالكية على أنَّ المضحِّيَ بالضأن أفضلُ مِنَ الشريك المُقاسِمِ في الإبل أو في البقر، وهو رأيٌ له اعتبارُه ووجاهتُه.
هذا، وإذا كان الأفضلُ في أنواع بهيمة الأنعام ما رتَّبه الجمهورُ، وتقرَّرَتْ صحَّةُ الأضحية مِنَ الجنسين إلَّا أنَّ التضحية بالذَّكَر أفضلُ منها بالأنثى؛ لعمومِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في أفضل الرِّقاب: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».
أمَّا لون الأضحية فأفضلُها البيضاء (العفراء) وهي أفضلُ مِنَ السوداء؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ضحَّى بكبشين أملحين، والأملح: الأبيض الخالص البياض(٧)، وإذا كان السوادُ حول عينيها وفمِها وفي رجلَيْها أَشْبَهَتْ أضحيةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٨)، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «أفضلُها البيضاء ثمَّ الصفراء ثمَّ الغبراء ـ وهي التي لا يصفو بياضُها ـ ثمَّ البلقاء ـ وهي التي بعضُها أبيضُ وبعضها أسودُ ـ ثمَّ السوداء، وأمَّا قولُه في الحديث الآخَرِ: «يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»(٩) فمعناه أنَّ قوائمه وبطنَه وما حول عينيه أسودُ»(١٠).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر: ١٣ رمضان ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جويلية ٢٠١٣م
 
(١) لقوله تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ
1.7K views17:20
باز کردن / نظر دهید
2023-06-10 13:13:11 وأمَّا اختيارُ الشَّيخِ الشنقيطيِّ ـ رحمه الله ـ فهو مبنيٌّ على الحيطةِ، والخروجِ مِنَ الخلافِ، والبُعدِ مِنَ الرِّيبةِ وأسبابِ الفتنةِ، ولا يخفى أنَّ العملَ بالأحوط والخروجِ مِنَ الخلاف لا يمكن إلزامُ النَّاسِ بالأخذِ به دون مُقتضٍ للإلزام، وهو ـ في هذا المَقام ـ متعذِّرٌ لوجود النصِّ على خلافِه؛ إذِ المعلومُ أنَّ مِنْ ضوابطِ الأخذِ بالحيطةِ والعملِ بمبدإ الخروجِ مِنَ الخلافِ التي ينبغي مراعاتُها فيه: أَنْ لا يكون في المسألةِ المُحتاطِ فيها نصٌّ، وأَنْ لا يُفضِيَ العملُ بالاحتياط إلى مخالفةِ النَّصِّ الصَّحيحِ الصَّريحِ، فلذلك كانت الأحاديثُ الصحيحةُ المعيِّنةُ لمرادِ آيةِ: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ [النور: ٣١] كافيةً في العملِ بمُقتضاها؛ لدلالتها على الحكم المستثنى مِنْ عمومِ وجوبِ السَّتر.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٩ صفر ١٤٤٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢م

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣/ ٥٤٧) رقم: (١٧٠١٨). وانظر: «الرَّد المُفْحِم» (٥٠ ـ ٥١، ١٠٢ ـ ١٠٤).
وانظر ـ أيضًا ـ (ص ٤١ ـ ٤٧): الأحاديثَ الصحيحة في كشف النساء لوجوههنَّ وأيديهنَّ التي عطَّلها المخالفون التي يبلغ مجموعُها التواتُرَ: حديث الخثعميَّة، وحديث الواهبةِ نفسَها للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ـ وكان بمَحضَرِ أصحابه ـ، وحديث فاطمةَ بنتِ قيسٍ في أمرِه لها بالانتقال إلى بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ لمَّا طلَّقها زوجُها، وفيه: إذا وضعتِ خمارَك لم يَرَكِ، وقد تَقرَّر ـ لغةً ـ أنَّ الخمارَ غطاءُ الرَّأسِ.
(٢) «تفسير الطبري» (١٩/ ١٥٨).
(٣) أخرجه أحمد في «مُسنَده» (٢٦٢٥٨)، وبمعناه أبو داود في «الترجُّل» بابٌ في الخضاب للنساء (٤١٦٦)، والنسائيُّ في «الزِّينة» باب الخِضاب للنساء (٥٠٨٩)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح النسائي» (٥٠٨٩) وفي «حجاب المرأة المسلمة» (٣٢).
(٤) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ فيما تُبدي المرأةُ مِنْ زينتها (٤١٠٤). والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢/ ٥٢٠) وفي «جلباب المرأة المسلمة» (٤٧).

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
853 views10:13
باز کردن / نظر دهید
2023-06-10 13:13:10 الفتوى رقم: ١٣١٦
الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة
الجواب عن الاعتراض على
لُبس الحلي في يد المرأة دون سترها بالقفاز

نص الشبهة:
في الفتوى رقم: (٧٩٣) تحت عنوانِ: «في عدمِ اشتراطِ لُبْس القفَّازين لسَتْرِ حُلِيِّ المرأة» استدلالٌ بأثرِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما في تفسيرِ قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ [النور: ٣١] بالكُحْل والخاتم مِنْ عموم الوجه والكفَّيْن، وأنهما مُستثنَيَان مِنْ عمومِ وجوبِ السَّتر.
وهذا الاستدلالُ غيرُ ناهضٍ؛ لأنَّ أثرَ ابنِ عبَّاسٍ ضعيفٌ، والصوابُ: أنَّ ما جاز لها إظهارُه المقصودُ به: الثيابُ والرِّداء ونحوُه، وهو الذي رجَّحه الشنقيطيُّ في [«أضواء البيان» (٥/ ٥١٥)] حيث قال: «وهذا القول هو أَظهَرُ الأقوال عندنا وأَحوَطُها، وأبعدُها مِنَ الرِّيبة وأسبابِ الفتنة».
وابنُ كثيرٍ الذي تمَّ الإحالةُ إليه في الفتوى ضعَّف هذا التفسيرَ وحمَلَه على الزِّينة التي لا يجوز إبداؤها.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا سُلِّم أنَّ أثرَ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما في تفسيرِ قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ [النور: ٣١] بالكُحْل والخاتم مِنْ عموم الوجه والكفَّين ضعيفٌ، فقَدْ جاء ـ في الفتوى نفسها ـ ما يُقوِّي هذا المعنى وهو ما ثَبَتَ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما في شرحه للآية بقوله: «وَجْهُهَا وَكَفُّهَا»(١)، وهما مُستثنَيَان مِنْ عمومِ وجوب السَّتر، ولا منافاةَ بين تفسير الآية بالتختُّم والكُحْلِ وبين تفسيرها بالوجه والكفَّيْن؛ لأنَّ المراد بالخاتم والكُحْلِ هو ما إذا كانا في مواضعهما مِنَ العين والإصبع، قال الطبريُّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره للآية السابقة مرجِّحًا لقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما ومَنْ وافَقَهُ على قولِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه ومَنْ وافَقَهُ: «وأَوْلى الأقوال في ذلك بالصَّواب: قولُ مَنْ قال: عُنِيَ بذلك: الوجهُ والكفَّان، يدخل في ذلك ـ إذا كان كذلك ـ: الكُحْلُ والخاتمُ والسِّوارُ والخِضابُ؛ وإنَّما قُلنا: ذلك أَوْلى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماعِ الجميع على أنَّ على كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يستر عورتَه في صلاته، وأنَّ للمرأة أَنْ تكشف وجهَها وكفَّيْها في صلاتها، وأنَّ عليها أَنْ تستر ما عَدَا ذلك مِنْ بدنها، إلَّا ما رُوِي عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنه أباح لها أَنْ تُبدِيَه مِنْ ذراعها إلى قَدْرِ النصف؛ فإذا كان ذلك مِنْ جميعهم إجماعًا كان معلومًا بذلك أنَّ لها أَنْ تُبدِيَ مِنْ بدنها ما لم يكن عورةً كما ذلك للرجال؛ لأنَّ ما لم يكن عورةً فغيرُ حرامٍ إظهارُه؛ وإذا كان لها إظهارُ ذلك كان معلومًا أنه ممَّا استثناه اللهُ تعالى ذِكرُه بقوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ لأنَّ كُلَّ ذلك ظاهرٌ منها»(٢)، ويستوي حكمُ ما قد سَبَقَ مع ما يشهد له مِنْ كَشْفِ الخضابِ الثَّابتِ مِنْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم للمرأة التي مَدَّتْ إليه كتابًا مِنْ وراء السِّتر: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالحِنَّاءِ»(٣)، وهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ كفَّ المرأةِ ليس بعورةٍ، لأنَّه لو كان عورةً لَمَا نظَرَ إليه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وأمَرَ بخضبِه، فكان ـ في ذلك ـ إقرارٌ منه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لكشفِه مِنَ المرأة وإظهاره.
كما أنَّ معرفةَ رجالِ الصَّحابةِ لأعيانِ النِّساء اللَّاتي يعرفونهنَّ وأشخاصِهنَّ دون أَنْ يعرِّفْنه بأنفُسِهنَّ، وتمييزَهم لِصِفةِ وجهِ المرأةِ مِنْ: سوداءَ أو سفعاءِ الخدَّيْن أو جميلةٍ ونحوِه يقتضي كَشْفَه أو إظهارَ شيءٍ مِنْه.
هذا، وقد ذكَرَ ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ أنَّ تفسيرَ: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ [النور: ٣١] بالوجه والكفَّيْن، إنَّما هو المشهورُ مِنْ مذهبِ الجمهور، وقال: يُستأنَسُ له بالحديث الذي رواه أبو داود في «سُنَنه» بإسناده عَن أُمِّ المُؤمِنِينَ عائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ»(٤).
وأمَّا إيرادُ ذِكرِ تفسيرِ ابنِ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ فليس للترجيح، وإنَّما هو إحالةُ النِّزاعِ الواردِ إلى تفسيرِه؛ وتأكيدُ وجودِ المسألةِ مِنْ مصدرِها.
891 views10:13
باز کردن / نظر دهید
2023-05-28 13:09:50 الفتوى رقم: ١٢٣٤
الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزواج ـ الطلاق
في تحقيقِ صفة الإكراه الذي يقع به الطلاقُ
السؤال:
أخٌ مِنْ فرنسا له زوجتان، هدَّدَتْه الأولى بقتلِ نفسِها إِنْ لم يُطلِّقْ زوجتَه الثانية، وأخذَتِ السِّكِّينَ في حالةٍ هستيريَّةٍ وهمَّتْ بأَنْ تطعن نَفْسَها، فلم يستطع إيقافَها إلَّا بأَنْ قال لها ـ تحت طائلةِ التهديد ـ: «قد طلَّقْتُها، قد طلَّقْتُها»، ولكِنْ ـ كما صرَّح هو ـ لم يكن قلبُه يوافق لسانَه حين تَلفَّظ بذلك، فهل يُعتبَرُ ـ في هذه الحالة ـ مُكرَهًا، وهل تُحتسَبُ له طلقة على الزوجة الثانية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا صَرَف المُطلِّقُ نِيَّتَه بالطلاق إلى امرأةٍ أخرى أجنبيَّةٍ لا يملك عليها طلاقًا فطلَّقها فإنه لا يقع الطلاقُ أصلًا؛ لعدَمِ مُصادَفةِ مَحلِّه؛ فلا عبرةَ ـ حالتَئذٍ ـ بقوله، ولا يُعتَدُّ بطلاقه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «.. وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»(١).
وإِنْ كان المُطلِّقُ صَرَف نِيَّتَه إلى زوجته التي يكون بينه وبينها عقدُ زواجٍ صحيحٌ فيبقى التحقيقُ ـ في الصورة المسؤولِ عنها ـ في اكتسابه صِفةَ طلاقِ المُكرَه بغير حقٍّ، أم أنه ينتفي الإكراهُ في حقِّه أصلًا؟
والظاهر ـ عندي ـ أنه لا يكتسب صفةَ المُكرَه بغيرِ حقٍّ؛ لأنَّ له قدرةً على الامتناع، وطاقةً على الإقدام والإحجام، أو قدرةً على صرفِ نِيَّتِه إلى امرأةٍ أجنبيَّةٍ؛ وقد أبانَ ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ شروطَ الإكراه الذي لا يقع به الطلاقُ ـ وليسَتْ متحقِّقةً في مسألتنا ـ حيث قال ما يلي: «ومِنْ شرط الإكراه ثلاثةُ أمورٍ:
ـ أحَدُها: أَنْ يكون مِنْ قادرٍ بسلطانٍ أو تغلُّبٍ كاللِّصِّ ونحوِه ...
ـ الثاني: أَنْ يغلب على ظنِّه نزولُ الوعيد به إِنْ لم يُجِبْه إلى ما طَلَبه.
ـ الثالث: أَنْ يكون ممَّا يستضرُّ به ضررًا كثيرًا، كالقتل والضربِ الشديد والقيدِ والحبسِ الطويل؛ فأمَّا الشتمُ والسَّبُّ فليس بإكراهٍ روايةً واحدةً، وكذلك أخذُ المالِ اليسير»(٢).
وعلى هذا يقع طلاقُه طلقةً واحدةً رجعيَّةً إِنْ كان دَخَل بها، وله إرجاعُها في عِدَّتِها.
أمَّا بخصوصِ زوجَتِه فإنه لا يجوز لها أَنْ تطلب مِنْ زوجها أَنْ يُطلِّق زوجتَه الأخرى لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا»(٣)، هذا مِنْ جهة.
فإِنْ لم يستجب لها فأَضرَّتْ بنفسها ـ مِنْ جهة أخرى ـ فإنها تأثم دونه إِنْ كان مُنكِرًا لصنيعها؛ ولا يترتَّب عليه أيُّ ضمانٍ، سواءٌ طلَّق أم لم يطلِّق؛ عملًا بقاعدةِ: «الجَوَازُ يُنَافِي الضَّمَانَ».
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٩ رمضان ١٤٤١ﻫ
المـوافـق ﻟ: ٠٢ مـــاي ٢٠٢٠م

(١) أخرجه الترمذيُّ في «الطلاق واللعان» بابُ ما جاء: لا طلاقَ قبل النكاح (١١٨١)، وابنُ ماجه ـ بجملة الطلاق فقط ـ في «الطلاق» باب: لا طلاقَ قبل النكاح (٢٠٤٧)، وأحمد في «مسنده» (٦٧٦٩، ٦٧٨٠)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما. قال الترمذيُّ: «وفي الباب عن عليٍّ، ومعاذ بنِ جبلٍ، وجابرٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وعائشة؛ حديثُ عبد الله بنِ عمرٍو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وهو أحسنُ شيءٍ رُوِي في هذا الباب؛ وهو قولُ أكثرِ أهل العلم مِنْ أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وغيرِهم». وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٥٤٨).
(٢) «المغني» لابن قدامة (٧/ ١٢٠) بتصرُّف.
(٣) أخرجه البخاريُّ في «البيوع» باب: لا يبيع على بيعِ أخيه، ولا يسوم على سَوْمِ أخيه، حتَّى يأذن له أو يترك (٢١٤٠) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
3.0K views10:09
باز کردن / نظر دهید
2023-05-10 22:24:12 وعليه، فلم يبقَ للحنفية ومَنْ وافقهم مِنْ حُجَّةٍ أو مستندٍ سوى حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» على شموله للطلاق كأحدِ أفراد العموم، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ تحميلٌ للعامِّ ما لا يحتمله، إذ قوله: «أنتِ طالقٌ إن شاء الله» ليست يمينًا، كما أنَّ مَنْ أخرج الحَلِفَ بالطلاق مثل قوله: «الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله إن شاء الله»، أو «إن فعلته فامرأتي طالق إن شاء الله»، فقد أخرج من القول العامِّ ما هو داخل فيه وشامل له؛ لأنَّ هذا يمينٌ بالطلاق، على ما ذكره ابن تيمية ـ رحمه الله ـ(١٥).
فالحاصل: أنَّ الطلاق ـ في حدِّ ذاته ـ لا يدخل في حديث الاستثناء؛ لأنه ليس بيمين حقيقةً، ويقع طلاقه إن قصد به التحقيق والتأكيد، وينفعه عموم حديث الاستثناء إن قصد يمينًا بالطلاق، ولا يقع طلاقه ـ حالتئذٍ ـ كما لا يقع طلاقه أيضًا إن قصد به التعليق وعدم الوقوع في الحال كما تقدَّم.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٣٠ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الـموافق ﻟ: ٢٠ جويـلـية ٢٠٢٠م

(١) أخرجه أبو داود في «كتاب الأيمان والنّذور» (٣٢٦١) باب الاستثناء في اليمين، والترمذي في «أبواب النذور والأيمان» (١٥٣١) باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، واللفظ له، وأحمد (٤٥١٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث صحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٤٥٢)، والألباني في «إرواء الغليل» (٢٥٧١).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٢٨٤).
(٣) انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢١٧)، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (٢/ ٢٨٩)، «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود (٣/ ١٤٢)، «مغني المحتاج» للشربيني (٣/ ٣٠٢)، «المغني» لابن قدامة (٧/ ٢١٦).
(٤) لا يوجد في كتب السُّنَّة بهذا اللفظ، كما سيأتي في كلام الزيلعي والحافظ ـ رحمهما الله ـ.
(٥) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٥٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥١٢٣)، وهو ضعيف ـ كما سيأتي لاحقًا في المتن ـ.
(٦) انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢١٧)، «المغني» لابن قدامة (٧/ ٢١٦)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٢٨٤)، «القوانين الفقهية» لابن جزي (٢٢٥).
(٧) «الكافي» لابن عبد البر (٢٦٨).
(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٢٨٤)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٤٧٩).
(٩) قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٥/ ٤٧٣): «قال المُوقِعُون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا خالد بن يزيد بن أسد القسري: ثنا جُميع بن عبد الحميد الجعفي، عن عطية العوفي» ثمَّ قال بعد صفحات (٥/ ٣٧٩): «وعطية ضعيف، وجميع بن عبد الحميد مجهول، وخالد بن يزيد ضعيف».
والأثر ذكره ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (٢/  ٢٩٥)، ولم يذكر إسناده، وقد قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٤/  ٤١٩): «لم يذكر المؤلِّف لهذا الحديث إسنادًا، ومثلُ هذا لا يجوز الاحتجاج به».
(١٠) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٢١٦).
(١١) انظر المصدر السابق الجزء والصفحة نفسها.
(١٢) «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٢١٣)، وانظر: «الدراية» لابن حجر: (٢/ ٧٢)، وقال الألباني في «إرواء الغليل» (٧/ ١٥٤): «أخرجه ابن عَدِيٍّ في «الكامل» (١٦/ ٢)، وعنه البيهقي (٧/ ٣٦١)، وقالا: «وهذا الحديث بإسناده منكر، ليس يرويه إلَّا إسحاق الكعبي»».
(١٣) «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٢٣٤).
(١٤) «الدراية» لابن حجر (٢/ ٧٢).
(١٥) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٢٨٥).
فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
191 views19:24
باز کردن / نظر دهید
2023-05-10 22:24:12 الفتوى رقم: ١٢٣٩
الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزواج ـ الطلاق

في حكم وقوع الطلاق المقرون بالمشيئة


السؤال:
قال رجل لزوجته: «أنت طالق إن شاء الله»، فهل يقع طلاق من أتبعه بمشيئة الله؟ وشكرًا.

الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فهذه المسألة مختلفٌ فيها، ومنشأُ الخلاف فيها راجعٌ إلى حديث الاستثناء في قوله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ»(١)، فهل يدخل إيقاع الطلاق في عموم الحديث فيكون مِن جُملة الأَيمان، أم أنَّ إيقاع الطلاقِ المقرونِ بالمشيئة ليس يمينًا فلا يدخل فيه إلَّا الحَلِف بالطلاق(٢).
وقد ذهب الحنفيّة والشافعيّة وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد وابنُ حزمٍ وغيرهم(٣)إلى أنَّه إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله» موصولًا نفعه الاستثناء، إذ يؤثِّر الاستثناء في الطّلاق، ولا شيءَ عليه؛ لدخوله في عموم الحديث السّابق.
وأيَّدوا مذهبهم بما يُروى عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقٍ وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ مُتَّصِلًا فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ»(٤)، وبما يُروَى من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ غُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»(٥).
والصحيح ـ عندي ـ أنَّ الطلاق ـ في حدِّ ذاته ـ لا يدخل في حديث الاستثناء السابق: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ»، وهو أنه إذا قال الرجل لزوجته: «أنت طالق إن شاء الله» طُلِّقت، فلا يسقط الطّلاق بالاستثناء؛ لأنَّ الطلاق ليس مِن الأَيمان، وهذا القول هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وجمهورِ التابعين، وهو مذهب مالكٍ وأحمدَ وغيرِهم(٦)، قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ: «وليس في الطلاق ولا العتاق استثناء بإن شاء الله، وإنما هو الاستثناء في اليمين بالله خاصَّة»(٧)، وإنَّما يدخل في عموم الحديث السابق الحلف بالطلاق مثل قوله: «الطلاق يلزمني إن فعلت كذا» أو ما كان في معنى خبر معلَّق عليه، كتعليق الوعد، فإذا قال: «أفعل إن شاء الله» ولم يفعل لم يكن مُخْلِفًا كما لا يكون في اليمين حانثًا، فلا يكون في الطّلاق أيضًا، وهو ما صوَّبه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ـ رحمهما الله ـ(٨).
فقد رَوَى ابن عمر وأبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنهم قال: «كُنَّا مَعَاشِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرَى الِاسْتِثْنَاءَ جَائِزًا فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الطَّلَاقِ والْعِتَاقِ»(٩).
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عَقِبه: «وهذا نقلٌ للإجماع، وإن قُدِّر أنه قول بعضهم فانتشر، ولم يُعلم له مخالف، فهو إجماعٌ»(١٠)؛ وهذا الإجماع وإن كان ضعيفًا لضعف مستنده إلا أنّه معتبر في إفادة كون الطلاق ـ في حقيقته ـ ليس يمينًا أصالةً إلَّا إذا خرج مخرج الحلف بالطلاق أو كان خبرًا معلَّقًا ـ كما تقدَّم ـ؛ ذلك لأنَّ الطلاق المقرون بالمشيئة ليس بيمينٍ حقيقةً، وإن سُمِّي بذلك فمجازٌ لا تُترَكُ الحقيقةُ مِنْ أجله.
ولأنَّ الطلاق إزالةُ ملك فلم يصحَّ تعليقه على مشيئة الله، فلو عَلَّقه بقي حكم الطلاق كالإبراء، كما أنَّه يبقى حكم البيع والنكاح إذا عُلِّق حُكمهما على المشيئة؛ لأنَّ الطلاق المقرونَ بالمشيئة هو استثناءُ حكمٍ في محلٍّ فلا يرتفع بالمشيئة، فلو قال: «أبرأتك إن شاء الله» أو «بعتك إن شاء الله» أو «زوجتُكَ فلانةَ إن شاء الله» فلا يرتفع إيقاع الحكم في هذه الأمثلة بالمشيئة(١١).
أمَّا الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ غُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»، فإنَّه لو صحَّ لكان حُجَّةً قاطعةً في المسألة، غيرَ أنَّه ضعيفٌ لا يَنتهض للاستدلال، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: «وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وفي ترجمته أورده ابن عَدِيٍّ في «الكامل» وضعَّفه، قال البيهقي: وروى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والراوي عنه الجارود بن يزيد ضعيف»(١٢).
وأمَّا حديث: «من حلف بطلاقٍ أو عِتاقٍ وقال: إن شاء الله مُتَّصلًا فلا حِنْث عليه»، فقد قال الزيلعي عنه في تخريجه للحديث بأنه «غريب بهذا اللفظ»(١٣)، وقال الحافظ: «لم أجده»(١٤)، ولم يعزواهُ إلى أيٍّ مِنْ كُتُب السُّنَّة.
205 viewsedited  19:24
باز کردن / نظر دهید