Get Mystery Box with random crypto!

فتاوى الشيخ فركوس

لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس ف
لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس
آدرس کانال: @ferkouss
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 12.26K
توضیحات از کانال

قال ابن القيم رحمه الله :
‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Ratings & Reviews

4.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

0


آخرین پیام ها 3

2023-04-04 19:56:37 (٤) أخرجه أبو داود في «الصوم» (٢٤٥٦). وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢١٢٠).

(٥) أخرجه ابنُ خزيمة (١٩٨٦)، وابنُ حبَّان (٧٤٩١)، والحاكم (١٥٦٨)، والبيهقيُّ (٨٠٠٦)، مِنْ حديثِ أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣٩٥١).

(٦) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «الكفَّارات والأيمان» بابُ قولِه تعالى: ﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٢﴾ [التحريم] متى تجب الكفَّارةُعلى الغنيِّ والفقير (٦٧٠٩)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١١١).
فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
818 views16:56
باز کردن / نظر دهید
2023-04-04 19:56:37 

الفتوى رقم: ٧٦٤

الصنف: فتاوى الصيام - القضاء في حكم الجماع في قضاء رمضان عمدًا

السؤال:

هل على مَنْ أتى أهلَه في صيام القضاءِ الكفَّارةُ؟ وهل تجب عليهما جميعًا أم على الرجل دون المرأة؟ وهل إذا لحقهما الإثمُ يُعَدُّ مِنَ الكبائر؟ فالرجاءُ إرفاقُ الجواب بالدليل. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فمَنْ أفسدَ صومَ قضاءِ رمضان أو صومَ الكفَّارة أو أيَّ صومٍ واجبٍ ـ ما عدا صومَ رمضان ـ بجماعٍ أو غيره مِنَ المُفْسِدات عمدًا مِنْ غيرِ عذرٍ شرعيٍّ فإنه يترتَّب على إفسادِ هذه العبادةِ الواجبةِ لحوقُ الإثم ووجوبُ القضاء.

أمَّا دليلُ وجوبِ القضاء فظاهرٌ مِنْ حديثِ أمِّ هانئٍ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: «إِنِّي صَائِمَةٌ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ»، فَقَالَ، يَعْنِي: «إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي»(١).

وأمَّا دليلُ لحوقِ الإثم على إفساد الصوم الواجبِ عَمْدًا فقولُه تعالى: ﴿وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمَّد]؛ إذ لا فَرْقَ بينَ قضاء رمضانَ وأدائِه في لحوق الإثم مِنْ حيثُ عَدَمُ جوازِ إبطاله بمُفْسِدات الصوم؛ فلا يُوجَدُ ما يخصِّصُ عمومَ الآية.

ولا يقال: إنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أقرَّ أمَّ هانئٍ رضي الله عنها ولم يُنْكِرْ إفطارَها ولو كان مِنَ القضاء؛ لأنه صلَّى الله عليه وسلَّم في مَقامِ بيانٍ، و«تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فاكتفى ببيانِ وجوبِ القضاءِ طلبًا جازمًا مع جوازِ إفطار القاضي له إقرارًا، وبهذا قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ(٢). وهذا غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ أَمْرَه صلَّى الله عليه وسلَّم بالقضاء لأمِّ هانئٍ رضي الله عنها لو أفطرَتْ منه لا يَلْزَمُ منه جوازُ فِعْلِها، لأنَّ مِنْ شروط الإقرار الذي هو حجَّةٌ أَنْ لا يدلَّ عليه دليلُ المنع مِنْ جهةٍ، وأَنْ لا يكون المسكوتُ عنه قد اعترف بذنبه وخطئه، وقد أقرَّتْ أمُّ هانئٍ رضي الله عنها بذلك في رواية الترمذيِّ بقولها: «إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي»، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: «كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ»، فَقَالَ: «أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: «لَا»، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ»(٣)، ويؤكِّده مفهومُ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَلَا يَضُرُّكِ»، وفي رواية أبي داود بزيادةِ: «فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا»(٤)؛ فإنه يدلُّ بمفهومه على أنه إِنْ كان صومُها مِنْ قضاءِ واجبٍ فإنَّ إفسادَه يضرُّها.

هذا، ولا يرتقي إثمُ إفسادِ الصوم إلى الكبائر؛ لانتفاء الوعيد الخاصِّ على ارتكابه المعيِّن له صراحةً، اللَّهمَّ إلَّا إذا استُدِلَّ بحديثِ أبي أُمامة الباهليِّ رضي الله عنه أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال ـ في رُؤْيَا مناميةٍ ـ: «ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: «مَنْ هَؤُلَاءِ؟» قَالَ: «هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ»»(٥)، والوعيدُ في الحديث يَلْحَقُ مَنْ يُفْطِر قبل غروب الشمس.

ولهما أَنْ يُكَفِّرا عنه بالتوبة والعمل الصالح، ويَلْزَمهما القضاءُ دون وجوبِ الإمساك والكفَّارة المشرَّعة للجماع؛ لثبوت خصوصيتهما في رمضان في قصَّة الأعرابيِّ المُجامِعِ في رمضان عمدًا مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه(٦)، ولا يخفى أنَّ واجِبَ صومِ رمضان مضيَّقٌ مِنْ حيثُ وقتُه، بينما صومُ القضاء فمُطْلَقٌ؛ فافترقَ حكمُ القضاء عن الأداء؛ لذلك احتاجَتِ الكفَّارةُ ـ باعتبارها حكمًا شرعيًّا ـ في تقريرِ مشروعيتها في القضاء إلى دليلٍ شرعيٍّ يُسْنِدُهَا، وهو منتفٍ عنها.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ شوَّال ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٧م

  ___ من تطبيق تراث العلامة محمد علي #فركوس للتحميل على الأندرويد https://bit.ly/318AXka ______

(١) أخرجه أحمد (٢٦٩١٠) مِنْ حديثِ أمِّ هانئٍ رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٠٢).

(٢) انظر: «السيل الجرَّار» للشوكاني (٢/ ١٥١).

(٣) أخرجه الترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في إفطار الصائم المتطوِّع (٧٣١). قال الألبانيُّ في «تخريج المشكاة» (١/ ٦٤٢): «إسناده جيِّدٌ».
850 views16:56
باز کردن / نظر دهید
2023-04-01 21:54:32 
الفتوى رقم: ٨٥٣
الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في حكمِ تركِ الصيام جهلًا
السؤال:
أفطرَتِ امرأةٌ يومًا أو يومين مِنْ رمضانَ بعد انقطاع الحيض للسنوات الأربع الأُولى مِنْ بلوغها سِنَّ المحيض، وذلك جهلًا منها بحكم الشرع، فهل يترتَّب عليها إثمٌ؟ وهل يَلْزَمها القضاءُ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كان بإمكان المرأةِ تحصيلُ العلم بالحكم الشرعيِّ ولم تَسْعَ إلى طلبه بالسؤال عنه؛ فهي آثمةٌ لقوله تعالى: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣؛ الأنبياء: ٧]، وجهلُها بالحكم الشرعيِّ غيرُ مقبولٍ عملًا بقاعدةِ: «لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الإِسْلَامِ عُذْرُ الجَهْلِ بِالحُكْمِ الشَّرْعِيِّ»، ويَلْزَمُها قضاءُ دَيْنِ الصيام وجوبًا؛ لأمرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَنْ جامَع أهلَه في رمضان عمدًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ»(١)، وفي لفظِ أبي داود: «كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ»(٢).
أمَّا إذا لم تتمكَّن مِنْ تحصيل العلم بالحكم الشرعيِّ لبُعْدِها عن دار الإسلام أو لم تقدر على تعلُّمه ومعرفته فإنَّ الجهل بالحكم يُعْذَر به صاحبُه؛ إذ «لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الخِطَابِ إِلَّا بَعْدَ البَلَاغِ»، و«لَا يَقُومُ التَّكْلِيفُ مَعَ الجَهْلِ».
وعليه، فإنها غيرُ مؤاخَذةٍ بإثمٍ؛ لأنَّ الإثم مرتَّبٌ على المقاصد والنِّيَّات، والجاهلُ لا يُعْلَم له حُكمٌ ولا قصدٌ فلا إثمَ عليه، ولا يَلْزَمها القضاءُ إلَّا على وجه الاحتياط لدينها؛ ذلك لأنَّ سبب الوجوب لم ينعقد عليها بسببِ عدمِ العلم وانقضاءِ وقت الخطاب، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «الأحوالُ المانعة مِنْ وجوب القضاء للواجب والتركِ للمحرَّم: الكفرُ الظاهرُ، والكفرُ الباطن، والكفر الأصليُّ، وكفرُ الرِّدَّة، والجهلُ الذي يُعْذَرُ به لعدمِ بلوغ الخطاب، أو لمعارضةِ تأويلٍ باجتهادٍ أو تقليدٍ»(٣) اﻫ.
وهذا، بخلاف الناسي والنائم والمخطئ ومَنْ في حكمِهم ممَّنْ تَرَك الواجبَ المقيَّد بالوقت فإنه يسقط الإثمُ عنهم إجماعًا(٤)، ويجب عليهم القضاءُ لسَبْقِ عِلْمِهم بالحكم الشرعيِّ المتمثِّل في الوجوب الذي انعقد عليهم ومَنَع منه مانعُ النوم أو النسيان، أو مَنَعَ مِن تمامه مانعُ الخطإ، ما لم يَرِدْ دليلٌ خاصٌّ يُسْقِط عنهم القضاءَ كما هو الشأنُ في الصوم، فقد استُثني حكمُه بما ثَبَت مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»(٥)، وفي روايةٍ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ»(٦).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ رمضان ١٤١٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ جانفي ١٩٩٨م
 
(١) أخرجه ابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في كفَّارةِ مَنْ أفطر يومًا مِنْ رمضان (١٦٧١) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ بمجموع طُرُقِه في «الإرواء» (٩٤٠).
(٢) أخرجه أبو داود في «الصوم» بابُ كفَّارةِ مَنْ أتى أهلَه في رمضان (٢٣٩٣) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢٠٧٣).
(٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٢/ ٢٣).
(٤) «مذكِّرة الشنقيطي» (٤٨).
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأيمان والنذور» باب: إذا حَنِث ناسيًا في الأيمان (٦٦٦٩)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٥٥)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) أخرجه ابنُ خزيمة (١٩٩٠)، وابنُ حبَّان (٣٥٢١)، والدارقطنيُّ (٢٢٤٣)، والحاكم (١٥٦٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٠٧٠).

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
95 views18:54
باز کردن / نظر دهید
2023-03-30 17:12:09 فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
625 views14:12
باز کردن / نظر دهید
2023-03-30 17:12:01 

الفتوى رقم: ٩١٩

الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام في حكمِ أخذِ الحبوب المانعة للحيض لأداءِ صيامِ رمضان

السؤال:

ما حكمُ أخذِ الحبوب المانعة مِنْ نزول الحيض في شهر رمضان لأجل صيام الشهر كاملًا، ومِنْ غير اللجوء إلى القضاء؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالرأي المعتبَرُ ـ عندي ـ بقاءُ المرأة على طبيعتها مِنْ غيرِ استعمالِ حبوبِ تأخير الحيض تقصُّدًا لأداء رمضان، وهي مأجورةٌ في تعبُّدها لله بترك الصيام وغيرِه مِنَ العبادات لِمانعِ الحيض الذي قدَّره اللهُ تعالى لها، ولا يفوتها الأجرُ إِنْ شاء اللهُ، ثمَّ تتعبَّدُ اللهَ تعالى بالقضاء، علمًا أنَّ باب الذِّكر مفتوحٌ لها في أيَّام حَيْضتها وهو مِنْ أفضلِ الأعمال، وقد كان صلَّى الله عليه وسلَّم يذكر اللهَ في كُلِّ أحواله(١)، وفي حالةِ ما إذا استعملَتِ الحبوبَ وصامَتْ صحَّ صومُها ولا يَلْزَمُها قضاءٌ ولا مطالبةٌ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١ جمادى الثانية ١٤٢٩ﻫ


(١) انظر الحديثَ الذي أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٧٣) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها
فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
656 views14:12
باز کردن / نظر دهید
2023-03-28 18:10:50 والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢١ شعبان ١٤٣١ﻫ
الموافـق ﻟ: ٠٢ أوت ٢٠١٠م
 
(١) أخرجه البخاريُّ في «الأدب» بابُ قولِ الله تعالى: ﴿وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ٣٠﴾[الحج] (٦٠٥٧) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) «سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٢٠).
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأدب» باب: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ (٦٠١٨)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٤٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» باب: هل يقول: «إنِّي صائمٌ»إذا شُتِمَ؟ (١٩٠٤)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٥١)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٥٦).
(٦) «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٠٤).
(٧) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٣٥٦).
(٨) قال الزيلعيُّ في «نصب الراية» (٢/ ٤٨٣):«رواه ابنُ الجوزيِّ في «الموضوعات» مِنْ حديث عَنْبَسة .. وقال: هذا حديثٌ موضوعٌ، وقال ابنُ مَعينٍ: سعيدٌ كذَّابٌ، ومِنْ سعيدٍ إلى أنسٍ كُلُّهم مطعونٌ فيهم، انتهى. وقال ابنُ أبي حاتمٍ في كتابِ «العِلَل»: سألتُ أبي عن حديثٍ رواه بقيَّةُ عن محمَّد بنِ الحجَّاج عن مَيْسرةَ بنِ عبد ربِّه عن جابان عن أنسٍ أنَّ النبيَّ عليه السلام قال: «خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ..»فذَكَره، فقال أبي: إنَّ هذا كذبٌ، ومَيْسرةُ كان يفتعل الحديثَ».
(٩) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٥٦).
فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
814 views15:10
باز کردن / نظر دهید
2023-03-28 18:10:50 
الفتوى رقم: ١٠٦٥
الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات
في حكم الغِيبة والنميمة للصائم
السؤال:
هل الغِيبةُ والنميمةُ تُبْطِلان الصيامَ؟ فإذا كانتا لا تُبْطِلانه فما مدى صحَّةِ قولِ مَنْ يَستدِلُّ على أنهما مِنْ مُبْطِلات الصيام بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(١)؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالصومُ هو التعبُّدُ لله بالإمساك عن المفطِّرات مِنْ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إمساكًا حسِّيًّا، ويُتْبَعُ ذلك بالإمساك المعنويِّ عن الكلام المحرَّم والمكروه مِنَ اللغو والرفَثِ والصخَبِ وقولِ الزور، ويدخل فيه كُلُّ كلامٍ محرَّمٍ مِنَ الكذب والغِيبة والنميمة وشهادة الزور والسبِّ والشتم، والجهلِ الذي هو ضِدُّ الحِلْمِ مِنَ السفَهِ بالكلام الفاحش وغيرِها مِنْ صُوَرِ قبيح الكلام، علمًا أنَّ صيانةَ اللسانِ عن هذه المنهيَّاتِ واجبٌ على كُلِّ حالٍ وفي كُلِّ وقتٍ، وحرمةُ الوقوعِ فيها مِنَ الصائم أشَدُّ وأغلظُ، خاصَّةً في زمنٍ فاضلٍ كرمضانَ أو مكانٍ فاضلٍ كالحرمين؛ لحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، قال الصنعانيُّ ـ رحمه الله ـ: «الحديثُ دليلٌ على تحريم الكذب والعملِ به، وتحريمِ السفَهِ على الصائم، وهما محرَّمان على غير الصائم ـ أيضًا ـ إلَّا أنَّ التحريم في حقِّه آكَدُ كتأكُّد تحريم الزِّنا مِنَ الشيخ والخُيَلَاءِ مِنَ الفقير»(٢)، كما يدلُّ على هذا المعنى مِنْ حفظِ اللسان عن جميع أنواع الكلام الذي لا خَيْرَ فيه: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»(٣)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»(٤).
وعليه، فالصومُ الكاملُ هو التعبُّدُ لله بالإمساك الحسِّيِّ والمعنويِّ، والذي يتعلَّق به بطلانُ الصوم منهما إنما هو ما ثَبَت مِنَ المفطِّرات الحسِّيَّة شرعًا كالأكل والشرب والجماع، والقيء عمدًا، وخروجِ دم الحيض والنفاس، وغيرها مِنَ المفطِّرات، أمَّا الكلامُ القبيحُ مِنْ محرَّمٍ ومكروهٍ والذي لا يُخْرِج صاحِبَه مِنْ دائرة الإيمان فلا يُعَدُّ منها، غيرَ أنه يُنْقِصُ أَجْرَ الصائمِ ويقلِّل ثوابَه على وجهٍ لا يكون صيامُه تامًّا كاملًا.
وليس في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه السابقِ ما يدلُّ على بطلانِ صومِ مَنْ وَقَع في آفات اللسان؛ فغايةُ ما يدلُّ عليه هو بيانُ عِظَمِ ارتكابِ قول الزور والجهل في حال الصيام، وبيانُ «أنَّ كمال الصوم وفضيلتَه المطلوبةَ إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء»(٥)، ولا اعتبارَ لمفهومِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»؛ لأنَّ الله تعالى لا يحتاج إلى عملِ أحَدٍ ولا إلى طاعتِه؛ فهو سبحانه غنيٌّ عن العالَمِين وأعمالهم.
فالحاصلُ أنَّ المقصود مِنْ حكمة تشريع الصيام ليس في ذات الإمساك عن المفطِّرات بالجوع والعطش، وإنما الحكمةُ مِنْ شرعية الصيام هي الامتناعُ عن كُلِّ ما حرَّمه اللهُ مِنْ جهة الحسِّ والمعنى؛ تهذيبًا للنفس وتقويمًا للأخلاق والطباع.
والذي يؤيِّد عدمَ بطلانِ صيامِ المغتاب ما عليه كافَّةُ العلماء، حتَّى نَقَل ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ الإجماعَ على صحَّةِ صومه فقال: «الغِيبةُ لا تفطِّر الصائمَ إجماعًا، فلا يصحُّ حملُ الحديثِ على ما يخالِفُ الإجماعَ»(٦).
قلتُ: وإِنْ كان الإمامُ الأوزاعيُّ ـ رحمه الله ـ قد خالف في ذلك فقال: «يَبْطُل الصومُ بالغِيبة ويجب قضاؤُه»(٧)، إلَّا أنَّ مرجوحية ما ذَهَب إليه تظهر في ضعفِ مُستنَدِه، حيث استدلَّ بحديثِ: «خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالكَذِبُ وَالقُبْلَةُ وَاليَمِينُ الفَاجِرَةُ»(٨)، والحديثُ ـ مِنْ حيث سندُه ـ لا يقوى على الحجِّيَّة مع أنه قابلٌ للتأويل، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثٌ باطلٌ لا يُحْتَجُّ به، وأجاب عنه الماورديُّ والمتولِّي وغيرُهما بأنَّ المرادَ بطلانُ الثوابِ لا نَفْسِ الصوم»(٩).
830 views15:10
باز کردن / نظر دهید
2023-03-25 13:01:25 (١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» باب الصائم يصبح جُنُبًا (١٩٢٦)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٠٩)، مِنْ حديثِ عائشة وأمِّ سلمة رضي الله عنهما. ومِنْ ألفاظ مسلمٍ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ».
(٢) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (٤٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٣٥).
(٣) «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٣٤).
(٤) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب النيَّة في الصيام (٢٤٥٤)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء: لا صيامَ لمَنْ لم يعزم مِنَ الليل (٧٣٠)، والنسائيُّ في «الصيام» (٢٣٣٢)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في فرض الصوم مِنَ الليل (١٧٠٠)، مِنْ حديثِ حفصة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٥٣٨).
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صيامِ يومِ عاشوراءَ (٢٠٠٧)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٣٥)، مِنْ حديثِ سَلَمةَ بنِ الأكوع رضي الله عنه.
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صومِ الصبيان (١٩٦٠)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٣٦)، مِنْ حديثِ الربيِّع بنتِ معوِّذ بنِ عفراء رضي الله عنهما. وتمامه: قَالَتْ: «فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ».
(٧) «حاشية الدسوقي» على «الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٢٢).
فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
561 views10:01
باز کردن / نظر دهید
2023-03-25 13:01:25 الفتوى رقم: ٧٨
الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في حكم صيامِ مَنْ علِمَتْ أنها تطهر مِنْ حيضها بعد الفجر
السؤال:
الحائضُ إذا علِمَتْ بأنها طاهرٌ في الصباح: هل تصومُ ذلك اليومَ وتقضيه لأنها لم تُبيِّتِ النيَّةَ مِنَ الليل أم أنَّ صيامَها صحيحٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا تثبَّتَتِ الحائضُ مِنِ انقطاعِ دَمِها في رمضانَ وتيقَّنَتْ مِنْ طُهرها:
ـ فإمَّا أَنْ يكون طُهرُها مِنْ حيضها قبل طلوع الفجر الصادق ولو بزمنٍ يسيرٍ فنَوَتِ الصومَ فإنه يَلْزَمُها أداؤه، وصومُها صحيحٌ، ولا قضاءَ عليها، ولا يؤثِّر تأخيرُ اغتسالِها وإرجاءُ تطهُّرِها إلى ما بعد طلوع الفجر على صحَّةِ صيامها؛ لأنَّ «رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(١) بعد طلوع الفجر، ولكِنْ لا يجوز لها أَنْ تؤخِّر الاغتسالَ إلى ما بعد طلوع الشمس، سواءٌ في رمضانَ أو في غيره، لتعلُّقِ أمر الاغتسال بوقت الصلاة المحدَّدِ لها، الذي لا يجوز تجاوُزُه إلَّا مِنْ عذرٍ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾[النساء].
ـ أمَّا إذا تيقَّنَتْ طُهرَها مِنَ الحيض بعد طلوع الفجر الصادق ولو بزمنٍ قليلٍ فإنه يَلْزَمُها قضاؤه قولًا واحدًا(٢)، غير أنَّ العلماء ـ في هذه الحالة ـ يختلفون في حكمِ إمساكِها بقيَّةَ اليومِ على مذهبين: والذي أَميلُ إليه هو القولُ بلزومِ إمساكِها بقيَّةَ يومِها، وهو مذهبُ أبي حنيفة والمشهورُ مِنْ مذهبِ أحمد، خلافًا لقولِ مالكٍ والشافعيِّ، ولكِنْ لا يُعتَدُّ بإمساكها ولا يُحسَبُ لها، بل يبقى القضاءُ عليها قائمًا وإِنْ أُثِيبَتْ عليه فضلًا مِنَ الله ومِنَّةً، وذلك احترامًا لحُرمة الشهر المُبارَك؛ ولِمَا علَّل به ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ المسألةَ في قوله: «فأمَّا مَنْ يُباحُ له الفطرُ في أوَّلِ النهار ظاهرًا وباطنًا ـ كالحائض والنُّفَساء، والمسافرِ والصبيِّ والمجنون والكافر والمريض ـ إذا زالت أعذارُهم في أثناء النهار، فطَهُرَتِ الحائضُ والنُّفَساء، وأقام المسافر، وبلغ الصبيُّ، وأفاق المجنونُ، وأسلم الكافرُ، وصحَّ المريضُ المُفطِرُ، ففيهم روايتان: إحداهما: يلزمهم الإمساكُ في بقيَّةِ اليوم، وهو قولُ أبي حنيفة والثوريِّ والأوزاعيِّ والحسن بنِ صالحٍ والعنبريِّ؛ لأنه معنًى لو وُجِد قبل الفجر أَوجبَ الصيامَ، فإذا طَرَأ بعد الفجر أوجبَ الإمساكَ، كقيام البيِّنة بالرؤية؛ والثانية، لا يَلْزَمهم الإمساكُ، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ»(٣)
ـ أمَّا إذا كان طُهرُها مِنْ حيضها قبل طلوع الفجر الصادق ولو بزمنٍ يسيرٍ، ولم تتفطَّنْ لذلك إلَّا بعد الفجر، وتيقَّنت أنه قبل الفجر؛ فإنها تنوي الصومَ ـ حينَئذٍ ـ وتُمسِكُ لزومًا، وصيامُها صحيحٌ على الراجح؛ لأنَّ تبييتَ النيَّة مِنَ الليل غيرُ مقدورٍ عليه في حقِّها، وقِيلَ: هذه الصورةُ مخصَّصةٌ مِنْ حديثِ حفصة رضي الله عنها عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»(٤)؛ فالخبرُ فيه دليلٌ على وجوبِ تبييت النيَّة وإيقاعِها في جزءٍ مِنْ أجزاء الليل، غيرَ أنه محمولٌ على مَنْ دَخَل ذلك تحت قُدرته؛ إذ «لَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِمَقْدُورٍ»، ويُستثنى مِنْ ذلك كُلُّ مَنْ لم يدخل تحت القدرة فظَهَر له وجوبُ الصيام عليه مِنَ النهار: كالصبيِّ يحتلم والمجنونِ يُفيق والكافرِ يُسلم، وكمَنِ انكشف له في النهار أنَّ ذلك اليومَ مِنْ رمضان، عملًا بحديثِ سَلَمَةَ بنِ الأكوعِ رضي الله عنه عند الشيخين: أَمَرَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ: «أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ»(٥)، وحديثِ الرُّبَيِّعِ بنتِ معوِّذ بنِ عفراء رضي الله عنهما قالت: «أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ»»(٦).
ـ أمَّا إذا شكَّتِ المرأةُ في انقطاعِ دَمِها: هل كان قبل الفجر الصادق أم بعده؟ «فإنه يجب عليها الإمساكُ لاحتمالِ طُهرِها قبله، والقضاءُ لاحتماله بَعْدَه»(٧).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
 
574 views10:01
باز کردن / نظر دهید
2023-03-23 22:28:48 
الفتوى رقم: ٧٦
الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات
في حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام
السؤال:
سائلةٌ تُعاني مِنْ مرضِ الربو، وتريد معرفةَ ما إذا كان يجوز لها استعمالُ بخَّاخةٍ هوائيةٍ تعمل على توسيع المسالك الهوائية عن طريقِ استنشاق الدواء الموجودِ بها، وذلك في رمضان أو في غيره، أي: حين تكون صائمةً. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كانَتْ مكوِّناتُ هذه البخَّاخةِ عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يُساعِدُ على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِنِ استعماله في رمضانَ وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ.
أمَّا إذا كانَتْ تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمَذاقِها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ؛ وعليه فإِنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمـبر ٢٠٠٥م
 
فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
457 views19:28
باز کردن / نظر دهید